بشأن الترخيص لوزارة المالية بالاقتراض من الأسواق العالمية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن الدين العام،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأس مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يرخص لوزارة المالية أن تقترض باسم حكومة دولة قطر مبلغا لا يتجاوز ألف مليون دولار أمريكي على دفعة واحدة أو دفعات متعددة، وذلك عن طريق إصدار سندات دين عام، وطرحها في الأسواق العالمية، أو إبرام اتفاقيات قروض مباشرة، وذلك وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع المؤسسات والبنوك المقرضة.
المادة (2) : يفوض وزير المالية أو من ينيبه، في التوقيع على الاتفاقيات المشار إليها في المادة السابقة والوثائق التي تتصل بها، واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذها مع المؤسسات والبنوك المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (3) : لا تسري أحكام القانون رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه، على الاتفاقيات المرخص بإبرامها بموجب هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر