بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام.
المادة () : وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم ...
المادة (2) : يقدم المصرف للوزير تقارير ربع سنوية عن أوضاع الدين العام، ويتم نشر هذه التقارير في نشرات المصرف ...
المادة (3) : للوزير، بعد التشاور مع المحافظ، الموافقة على تحويل سندات إصدار إلى سندات إصدار آخر شريطة أن تتم عمل ...
المادة (4) : للمحافظ تفويض من يراه، من كبار موظفي المصرف، الص ...
المادة (5) : لا يجوز استخدام حصيلة إصدار أذونات ال ...
المادة (6) : تتكون أوراق الدين العام بما يلي :
1- السندات :
أ- تكون قيمة السند الاسمية 10.000 ريال .
ب- ...
المادة (7) : تشكل لجنة فنية من ممثلين عن الوزارة والمصرف تتولى القيام بجميع الأمور المتعلقة بالدين العام وبوج ...
المادة (8) :
تصدر أوراق الدين العام بإحدى الطرق التالية :
أولا : العطاءات :
1- تصدر أوراق الدين العام عن ط ...
المادة (9) : يجوز للمصرف الاكتتاب في أوراق الدين العام و ...
المادة (10) : تعفى من الضرائب، العوائد الناشئ ...
المادة (11) : تتولى البنوك المخولة تحصيل قيمة أوراق الدين العام في السوق الأولي من المكتتبين ويتم خصم قيمة أور ...
المادة (12) : يتم تداول أوراق الدين العام في السوق الثانوي ...
المادة (13) : يشترط لتنفيذ عمليات بيع وشراء أوراق الدين العام من خ ...
المادة (14) : يحدد بقرار من المحافظ، بعد أخذ رأي السوق ن ما يتقاضاه الوسطا ...
المادة (15) : يجوز للمصرف أن يعطي عائداً على أرصدة ا ...
المادة (16) : يتولى المصرف تسجيل ملكية أوراق الدين العام بأسماء مالكيها، سواء في السوق الأولى أو الثانوي، ويبي ...
المادة (17) : يتم نقل ملكية أوراق الدين العام بموجب إشعارات يصدرها ...
المادة (18) : عند حلول ميعاد إستحقاق أوراق الدين العام وكوبوناتها يقوم المصرف بتعلية حساب المقاصة العائد ...
المادة (19) : لا يجوز الوفاء بأي إصدار للدين العام قبل موعد استحقاقه النهائي إلا في إحدى الحالتين التاليتين ...
المادة (20) : ينشئ المصرف صناديق خاصة بغرض الوفاء بقيمة الإصدارات المختلفة لأوراق الدين الع ...
المادة (21) : للمصرف الحق في استثمار الأرصدة القائمة في هذه الصناديق بما يتفق مع قانون أحكام إنشائه . وإذا أس ...
المادة (22) : تدفع الوزارة مخصصات صناديق الوفاء للمصرف في المو ...
المادة (23) : إذا نقصت أموال صندوق الوفاء عن المبلغ اللازم للوفاء بالإصدار الذي ...
المادة (24) : تكون أوراق الدين العام قابلة للخصم أو إعادة الخصم لدى المصرف ضمن الشروط المقررة ...
المادة (25) : عند انتهاء مدة الخصم يقوم المصرف بحسم القيمة الاسمية للأوراق المخصومة أو ...
المادة (26) : يحدد المصرف الحد الأدنى والأعلى لقيمة الأوراق المقدمة للخصم أو إعاد ...
المادة (27) : تتم إضافة القيمة المستحقة للأوراق المقبولة لحساب ...
المادة (28) : يحتسب المصرف عائداً على خصم أوراق الدين العام على أساس السنة (360) يوماً تبدأ من تاريخ إجراء الخ ...
المادة (29) : يتقاضى المصرف تكاليف إصدار بنسبة 0.025% (خمسة ...
المادة (30) : يتقاضى المصرف مصاريفاً مقابل تقديم خدمات إدارة الدين العام وفقاً لما يلي :
1- (10) عشرة ريالا ...
المادة (31) : يصدر الوزير بعد التشاور مع المحافظ القرارات وا ...
المادة (32) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه ...
التوقيع : يوسف حسين كمال - وزير المالية والاقتصاد والتجارة