بشأن الترخيص لحكومة دولة قطر في إبرام اتفاقيات مع البنوك العالمية لإصدار سندات دين عام تطرح في الأسواق العالمية لصالح دولة قطر.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن الدين العام،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (السابع) لعام 2000 المنعقد بتاريخ 1/3/2000 بالموافقة على إصدار سندات لصالح حكومة دولة قطر في الأسواق العالمية، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأس مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يرخص لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة في إبرام وتنفيذ اتفاقيات وأية وثائق أخرى تتصل بها مع البنوك العالمية بشأن إصدار سندات دين عام تطرح في الأسواق العالمية لصالح حكومة دولة قطر ونيابة عنها في حدود مبلغ (2000) ألفي مليون دولار أمريكي، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات المذكورة.
المادة (2) : يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة أو من ينيبه في التوقيع على الاتفاقيات المشار إليها في المادة السابقة وأية وثائق أخرى تتصل بها، وفي القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة مع البنوك المذكورة ووضع الترتيبات المناسبة لإصدار سندات الدين العام المتفق عليها وتواريخ طرحها للاكتتاب.
المادة (3) : لا تسرى أحكام القانون رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه على أحكام الاتفاقيات المرخص بإبرامها بموجب هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر