تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1989 بشأن الدين العام، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الصندوق: صندوق قطر للتنمية. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. المدير: مدير عام الصندوق. المشروع: المشروع أو البرنامج الذي يساهم أو يُطلب مساهمة الصندوق في تمويله.
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "صندوق قطر للتنمية"، تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة، وتدار على أسس تجارية.
المادة (3) : يتبع الصندوق مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز له أن ينشئ فروعاً ومكاتب وأن يكون له توكيلات في قطر أو في الخارج.
المادة (4) : يهدف الصندوق إلى مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها وتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- تقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية والكفالات للدول العربية والدول النامية الأخرى أو للأشخاص الاعتبارية التابعة لأي من هذه الدول، أو المتمتعة بجنسيتها، أو المشتركة فيما بينها، والتي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول. 2- المساهمة في رأس مال الأشخاص الاعتبارية ذات الطابع الإنمائي في الدول الواردة في البند السابق. 3- المساهمة في رأس مال مؤسسات التمويل الإنمائي وغيرها من المؤسسات الإنمائية الدولية والأجنبية التي تستهدف مساعدة الدول النامية في تنمية اقتصادها وتمثيل الدولة في تلك المؤسسات. 4- القيام بأي أنشطة أو خدمات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
المادة (5) : يتولى إدارة الصندوق، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد واجباته ومكافآته المالية.
المادة (6) : مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (7) : يكون للمجلس كل السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الصندوق، وتحقيق أهدافه، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين. 3- وضع نظام استثمار أموال الصندوق. 4- اقتراح الشروط والقواعد والإجراءات العامة اللازمة للاقتراض وإصدار السندات. 5- إقرار القروض والمنح والمساعدات الفنية والمساهمات المالية وفقاً لأحكام هذا القانون. 6- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الصندوق. 7- إقرار مشروع موازنة الصندوق السنوية، وحسابه الختامي. 8- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير العمل بالصندوق. 9- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح. 10- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بنشاط الصندوق. ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4، 5، 7، 9 نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (8) : يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتكون جلسات المجلس سرية ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص، يوقع من الرئيس وأمين السر.
المادة (9) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم، من الموظفين بالصندوق أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات. ولهم حق الاشتراك في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (10) : للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل في اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الصندوق أو خارجه.
المادة (11) : يمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء، وفي علاقته بالغير.
المادة (12) : يتولى رئيس المجلس التوقيع عن الصندوق في مختلف المعاملات مع الغير، وله أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو المدير، منفردين أو مجتمعين، في التوقيع على تلك المعاملات. ولا يُعتد بخاتم الصندوق على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (13) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو للمدير، أو لأحد موظفي الصندوق، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الصندوق أو لحسابه، أو في المشاريع التي يقوم بها، أو في مجالات نشاطه.
المادة (14) : يكون للصندوق مدير عام، يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويحدد القرار راتبه ومخصصاته وبدلاته ومكافآته. ويجوز أن يكون للمدير نائب أو أكثر، يمارس الاختصاصات التي يحددها المجلس.
المادة (15) : يتولى المدير تصريف شؤون الصندوق الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها المجلس، وفي حدود الموازنة السنوية، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- تلقي طلبات القروض والمساعدات الفنية والمساهمات المالية وعرضها على المجلس مع التوصيات المناسبة. 3- تنفيذ اتفاقيات القروض والمساعدات والمساهمات. 4- إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين. 5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق، وحسابه الختامي. 6- إصدار أوامر الصرف في حدود الاعتمادات المالية وفقاً لما تحدده اللوائح من اختصاصات. 7- إعداد تقرير سنوي عن سير العمل بالصندوق يشتمل على البيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات القانونيين، وعلى شرح مفصل لإنجازات وبرامج عمل الصندوق، وعرضه في المجلس في نهاية كل سنة مالية. 8- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يكون رأس مال الصندوق (1.000.000.000) ألف مليون ريال قطري. ويجوز زيادته أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
المادة (17) : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها له الدولة. 2- حصيلة الإرادات التي يحققها من ممارسة نشاطه. 3- ما يؤول إليه من صافي الأرباح على شكل احتياطيات ومخصصات. 4- عائد استثمار أمواله. 5- ما يعقده من قروض أو يصدره من سندات في حدود مثلى رأس مال الصندوق مضافاً إليه الاحتياطي. 6- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
المادة (18) : تحدد الأرباح الصافية للصندوق لكل سنة مالية، بعد خصم ما يلي: 1- جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة عمل الصندوق. 2- الديون المشكوك في تحصيلها، والموجودات المستهلكة. 3- المبالغ اللازمة لأي أغراض يعتمدها المجلس في حدود سلطاته، والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (19) : تقيد الأرباح الصافية السنوية للصندوق في حساب الاحتياطي العام له، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس تحويل مبالغ من حساب الاحتياطي العام إلى حساب احتياطي آخر يقرر المجلس إنشاءه. ولا يجوز التصرف في الاحتياطي العام أو الاحتياطيات الأخرى، إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
المادة (20) : يكون للصندوق موازنة تقديرية سنوية، يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، تعد على نمط الموازنات التجارية. ويكون له حساب للدخل والإنفاق وحساب احتياطي عام، وأي حسابات احتياطية أخرى يقررها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي.
المادة (22) : على المجلس أن يعد عن كل سنة مالية، وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهائها، موازنة الصندوق المدققة، وحساب الأرباح والخسائر، كما يعد تقريراً عن نشاطه ومركزه المالي خلال السنة المالية، يضمنه اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
المادة (23) : على المجلس أن يعين مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، ويحدد مكافآتهم المالية.
المادة (24) : لمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله أن يحقق موجودات الصندوق والتزاماته، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس.
المادة (25) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى المجلس ويقدم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة.
المادة (26) : تقدم قروض الصندوق بالعملات الأجنبية لتغطية تكاليف المشاريع الممولة، على أن لا يجاوز القرض الواحد منها (50%) من التكاليف الإجمالية للمشروع، وبما لا يجاوز (10%) من مجموع رأس مال الصندوق واحتياطياته. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، الموافقة على مساهمة الصندوق في تمويل تلك المشاريع بالعملة المحلية للدولة المستفيدة، أو تجاوز نسبة الخمسين بالمائة المشار إليها.
المادة (27) : يتم تحصيل رسم خدمة مقداره (0.5%) سنوياً على المبالغ المسحوبة وغير المسددة من كل قرض لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ عقد القرض، بالإضافة إلى العوائد التي يُتفق عليها في العقد. ويجوز لمجلس الوزراء عند الاقتضاء الموافقة على تقديم القرض بدون عوائد.
المادة (28) : تتضمن عقود القروض المبرمة بين الصندوق والجهات المستفيدة البيانات الأساسية لشروط العقد وضماناته، وبوجه خاص ما يلي: 1- الشروط المالية متضمنة مواعيد وشروط الدفع والوفاء بالدين الأصلي، والعوائد والتكاليف الأخرى. 2- تعهد المقترض بتقديم المعلومات الكافية عن سير العمل في المشروع من تاريخ توقيع العقد حتى سداد القرض كاملاً. 3- تعهد المقترض بأن يقدم إلى مندوبي الصندوق جميع التسهيلات اللازمة للتعرف على سير أعمال المشاريع التي يسهم الصندوق في تمويلها في أي وقت خلال مدة سريان القرض. 4- إجراءات ضمان استخدام كل ما يسحب من القرض في تمويل الإنفاق على المشروعات محل التمويل وفي المواعيد المحددة لها. 5- التعهد بألا يتمتع أي قرض خارجي بأولوية على قرض الصندوق وعوائده وتكاليفه عن طريق إنشاء ضمان عيني، إلا في الحدود التي يرتضيها الصندوق. 6- التعهد بإعفاء جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدول المستفيدة من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها من أعباء عامة أخرى، وعدم جواز التأميم والمصادرة والحراسة والحجز عليها. 7- التعهد بتسهيل جميع العمليات المالية للصندوق، وبإعفائه من كل القيود على النقد الأجنبي بالنسبة للتحويلات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بتنفيذ عقد القرض. 8- التعهد باعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما في حكمها سرية. وإذا كان القرض مقدماً إلى إحدى الجهات داخل الدولة المستفيدة وبضمانها، تعين أن ترد التعهدات المبينة بالبنود (6)، (7)، (8) من هذه المادة ضمن عقد الضمان الذي يبرمه الصندوق مع الدولة الضامنة لهذا القرض.
المادة (29) : للمجلس بحسب طبيعة وظروف كل عملية، أن يطلب المزيد من الضمانات غير المنصوص عليها في المادة السابقة، وأن يقبل الضمانات التي يقدمها أطراف آخرون بما في ذلك ضمانات المؤسسات المالية الدولية أو الإقليمية.
المادة (30) : يسترشد المجلس في تقويم طلبات الاقتراض المقدمة إليه بالاعتبارات الاقتصادية المتعارف عليها في مجلس التمويل الإنمائي، وبوجه خاص بما يلي: 1- أهمية المشروع المطلوب تمويله وأولويته على غيره. 2- التقويم الفني والاقتصادي والمالي للمشروع حسب ما تقتضيه طبيعته. 3- التقديرات الدقيقة لتكاليف المشروع. 4- التأكد من توفر المال اللازم لدى الجهة المقترضة لتنفيذ وإتمام المشروع إلى جانب تمويل الصندوق له. 5- سلامة المركز المالي للمقترض والضامن. 6- سلامة وكفاية الضمانات المالية المقدمة من طرف ثالث. 7- عدم تعارض المشروع محل التمويل مع المصالح الاقتصادية للدولة.
المادة (31) : تحرر عقود القروض وغيرها من عقود العمليات التي يقوم بها الصندوق باللغة العربية، ويجوز أن تحرر بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية يتفق عليها الطرفان.
المادة (31) : للمجلس أن يفوِّض بنك قطر للتنمية في إدارة العمليات التنفيذية للصندوق، وفقاً للسياسة العامة التي يضعها المجلس. وتُحدد الرسوم التي يستحقها البنك، مقابل هذه الإدارة، بالاتفاق بين الصندوق والبنك.
المادة (32) : يكون الريال القطري هو وحدة المحاسبة في جميع القروض والمساهمات المالية الأخرى التي يقدمها الصندوق.
المادة (33) : لمجلس الوزراء أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن وضع الصندوق المالي أو الإداري أو التنظيمي، أو أي وجه من وجوه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به. وله أن يصدر توجيهات عامة إلى المجلس، بشأن ما يجب على الصندوق إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات.
المادة (34) : يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (35) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن