بشأن الترخيص لحكومة دولة قطر في إبرام اتفاقية مع بنوك (كريدت سويس فيرت بوسطن "أوروبا" ليمتد) و (جى بي مورجان سكيوريتز ليمتد) والبنوك الأخرى المشاركة معهما لإصدار سندات دين عام تطرح في الأسواق العالمية لصالح دولة قطر.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن الدين العام،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي التاسع لعام 1998 المنعقد بتاريخ 11/3/1998 بشأن الموافقة على إصدار سندات لصالح دولة قطر في الأسواق العالمية،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يرخص لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة في إبرام وتنفيذ اتفاقية مع بنوك (كريدت سويس فيرست بوسطن "أوروبا" ليمتد)، و(جى بى مورجان سكيوريتز ليمتد)، والبنوك الأخرى المشاركة معهما، وكذلك أية وثائق تتصل بها، بشأن إصدار سندات دين عام لصالح حكومة دولة قطر ونيابة عنها في حدود مبلغ (1500 مليون) ألف وخمسمائة مليون دولار أمريكي، وطرحها في الأسواق العالمية، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة.
المادة (2) : يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة أو من ينيبه في التوقيع على الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وأية وثائق أخرى تتصل بها، وفي القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة مع البنوك المذكورة ووضع الترتيبات المناسبة لإصدار سندات الدين المتفق عليها وتواريخ طرحها للاكتتاب.
المادة (3) : لا تسري أحكام القانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن الدين العام على أحكام الاتفاقية المرخص بإبرامها بموجب هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر