تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1962، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1963، وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في سنة 1954 والمعدل في عام 1955 وبالمرسوم رقم (15) لسنة 1964، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز لأي بنك أجنبي أن يفتح له فرعا في قطر إلا بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (2) : أ- لا يجوز لبنك أجنبي أن يكون له أكثر من فرع واحد في قطر، كما لا يجوز لبنك أجنبي مؤتلف مع بنك له فرع في قطر أن يكون له فرع في قطر. ب- لا يجوز للبنوك الأجنبية العاملة في قطر وقت صدور هذا القانون زيادة فروعها أو الائتلاف مع غيرها من البنوك بعد صدور هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز بعد صدور هذا القانون، فتح بنك أجنبي يحمل جنسية بنك أجنبي عامل في قطر.
المادة (4) : يشترط على فرع البنك الأجنبي عند الترخيص له بممارسة المهنة المصرفية في قطر ألا يقل رأس ماله عن خمسة ملايين ريال يودعه لدى بنك قطر الوطني خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره بقرار الترخيص وذلك دون فائدة. ولا يجوز له سحبه إلا بعد مباشرة عمله المصرفي في قطر.
المادة (5) : يجب على كل فرع بنك أجنبي يعمل في قطر أن يستثمر مبلغا لا يقل عن 50% من جملة قيمة ودائعه داخل قطر، وأن يحتفظ دائما في قطر بجميع رأس المال المدفوع.
المادة (6) : على فرع البنك أن يحتفظ دائما في قطر باحتياطي لرأس ماله، وأن يرحل من صافي الأرباح إلى ذلك الاحتياطي مبلغا لا يقل عن 20% سنويا إلى أن يبلغ الاحتياطي المحتفظ به 100% من رأس المال.
المادة (7) : يجوز إلغاء الترخيص الممنوح للبنك لمزاولة المهنة المصرفية ومحو قيده من السجل التجاري بقرار من وزير المالية في الحالات الآتية: أ- بناء على طلب البنك. ب- عدم مباشرة أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ قيده في السجل التجاري. ج- إشهار إفلاسه. د- اندماجه مع بنك آخر. هـ- توقفه عن ممارسة نشاطه لأي سبب من الأسباب. و- مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون.
المادة (8) : يصفى حتما كل بنك يصدر قرار من وزير المالية بإلغاء ترخيصه ومحو قيده من السجل التجاري. وينظم القرار طريقة التصفية.
المادة (9) : يجوز لوزير المالية اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1- أن يضع حدا أدنى للفائدة التي تدفعها البنوك التجارية عن الودائع المودعة لديها. 2- أن يضع حدا أقصى لأسعار الفائدة والخصم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من عملائها مقابل خدماتها المصرفية.
المادة (10) : يجب على البنوك مراعاة ما يلي: 1- أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. 2- أن تقدم إلى إدارة الشئون المالية ميزانيتها العامة وحساب الأرباح والخسائر خلال ثلاثة أشهر من نهاية سنتها المالية. 3- وعلى فروع البنوك الأجنبية أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في قطر تشتمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر.
المادة (11) : لوزير المالية أن يستثني، بقرار منه، أي بنك عامل في قطر وقت صدور هذا القانون من أحكام المادة (5).
المادة (12) : على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن