بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1970 بتنظيم أعمال البنوك في قطر.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المواد 23، 26، 37 منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1970 بتنظيم أعمال البنوك في قطر، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1970 والقانون رقم (17) لسنة 1970،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تضاف للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1970 المشار إليه فقرة جديدة برقم -3- نصها كالآتي:
"3- أن يفرض الرقابة على جميع معاملات النقد الأجنبي المصرفية التي تجريها إلى الخارج البنوك العاملة في قطر"
المادة (2) : تضاف للمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1970 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 11, 12 نصهما كالآتي:
"مادة 11:
لوزير المالية أن يطلب من البنوك كافة المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون, وأن يحدد طريقة ووقت تقديمها.
ويجوز لوزير المالية أن يعهد بالإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى مدير إدارة الشئون المالية.
ويتعين على البنوك تقديم ما يطلب منها تنفيذا لأحكام هذه المادة".
" مادة 12:
يجازى كل بنك خالف أحكام المادة السابقة, أو توانى في تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة منه دون عذر مقبول, أو قدم بيانات غير صحيحة, بأحد الجزاءات الآتية:
أ- تنبيه البنك إلى مراعاة أحكام القانون وعدم العودة إلى مخالفته مستقبلا.
ب- منع البنك من القيام ببعض العمليات المصرفية أو فرض أية قيود على عملياته المصرفية.
جـ - إلغاء الترخيص الممنوح للبنك ومحو قيده من سجل البنوك وفقا للفقرة (و) من المادة "7" من هذا القانون.
ويوقع وزير المالية هذه الجزاءات بعد الاطلاع على أية إيضاحات قد يرى البنك المعني تقديمها.
المادة (3) : يعاد ترقيم المواد 11, 12, 13 من القانون رقم (4) لسنة 1970 لتصبح 13, 14, 15 على التوالي.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : أحمد بن علي أل ثاني - أمير دولة قطر