بشأن تعديل المادة "2" من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1970 بتنظيم أعمال البنوك في قطر.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادتين 21، 23 منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1970 بتنظيم أعمال البنوك في قطر،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة "2" من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1970 بتنظيم أعمال البنوك في قطر النص الآتي:
أ- لا يجوز لبنك أجنبي أن يكون له أكثر من فرع واحد في قطر.
ب- لا يجوز لبنك أجنبي مؤتلف مع بنك له فرع في قطر أن يكون له فرع في قطر إلا إذا اقتضت المصلحة العامة استثناء البنك الأجنبي المؤتلف من هذا الحكم، وفي هذه الحالة يصدر قرار من وزير المالية بالاستثناء.
جـ- لا يجوز للبنوك الأجنبية العاملة في قطر وقت صدور هذا القانون زيادة فروعها أو الائتلاف مع غيرها من البنوك بعد صدور هذا القانون.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر