بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ا ...
المادة (1) : يقصد بالوزارة والوزير، حيثما وردا في هذا المرسوم على ...
المادة (2) : مع مراعاة أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية ، والمرسوم رقم ( 7 ) لسنة 1 ...
المادة (3) : أ- تمنح القروض للموظفين المشار إليهم في المـادة السابقة، إما بضمان المرتب، أو بضمان مكافأة نهاية ال ...
المادة (4) : تتولى الوزارة، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة القروض المقررة بموجب هذا ا ...
المادة (5) : يقدم طلب القرض من المنتفع إلى الوزير، على النموذج الذي يعد لهذا الغرض، وتوضح فيه البيانات اللازمة و ...
المادة (6) : يمنح القرض بضمان المرتب، لأحد الأسباب التالية:
1- النكبات المفاجئة كالسرقة أو الحريق.
2- أداء ...
المادة (7) : يشترط منح القروض المقررة بهذا المرسوم، توافر الشروط الآتية:
1- موافقة وزير المالية والبترول.
2- أ ...
المادة (8) : يكون الحد الأقصى لقيمة القرض كما يلي:
1- المرتب الأساسي لأربعة أشهر، بالنسبة للقرض بضمان المرتب أو ...
المادة (9) : يسدد القرض بضمان المرتب على أقس ...
المادة (10) : يسدد القرض بضمان مكافأة نهاية الخدمة، بخصمه دفعة واحدة من تلك ال ...
المادة (11) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إعفاء الموظف ...
المادة (12) : يكون للديون المستحقة وفقاً لهذا المرسوم، امتياز عام على جميع أموال المدين الثابتة والمنق ...
المادة (13) : يصدر وزير المالية والبترول، القرارات اللازمة لتنفيذ ه ...
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر