بشأن إنشاء صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1991، بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1979 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى «صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة» تكون رئاسته لوزير الداخلية، وتتولى إدارة الشئون الإدارية والمالية بالوزارة أعمال الصندوق الإدارية والمالية.
المادة (2) : أغراض الصندوق هي:
1- منح قروض بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة في الأحوال التالية:
(أ) النكبات المفاجئة كالسرقة أو الحريق.
(ب) أداء الديون المحكوم بها على طالب القرض، أو المحجوز من أجلها على أمواله.
(جـ) زواج طالب القرض أو من يعولهم.
2- منح قروض بضمان علاوة بدل التمثيل للموظفين في مهام رسمية خارج البلاد.
3- منح قروض بضمان راتب البعثة أو علاوة بدل التمثيل للموظفين في بعثات دراسية أو دورات تدريبية خارج البلاد.
4- منح قروض لمن تنتهي خدمتهم بضمان مستحقاتهم الوظيفية لدى الدولة. وذلك إلى حين تسوية هذه المستحقات.
5- أية أغراض أخرى تحدد بقرار من وزير الداخلية.
ولا يحول الحصول على قرض وفقاً لأحكام المرسوم رقم (20) لسنة 1978 المشار إليه دون الحصول على القروض التي تمنح وفقاً لأحكام هذا القانون.
تتكون موارد الصندوق من:
المادة (3) : تتكون موار الصندوق من:
1- حصيلة مبالغ الجزاءات تخصم من رواتب العاملين بقوه الشرطة.
2- عائد استثمار أموال الصندوق.
3- الإعانات والتبرعات التي لا تتعارض مع أغراض الصندوق.
ولا تدخل ضمن موارد الصندوق المبالغ التي يتم خصمها كتعويض عن إتلاف المهمات أو فقدها.
المادة (4) : لا يجوز صرف أموال الصندوق في غير الأغراض المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (5) : تستثمر أموال الصندوق في أوجه الإستثمار المناسبة التي تتسم بأدنى قدر من المخاطرة، ويصدر بتحديد هذه الأوجه قرار من وزير الداخلية.
المادة (6) : تؤول إلى الصندوق جميع المبالغ التي سبق تحصيلها لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق.
المادة (8) : تؤول إلى خزينة الدولة كافة أموال الصندوق عند إلغائه لأي سبب من الأسباب.
المادة (9) : يصدر وزير الداخلية بصفته رئيساً للصندوق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يحقق أغراضه.
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر