بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1995 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1994،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص البند (1) من المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1991 المشار إليه، النص التالي:
(1) حصيلة مبالغ الجزاءات المالية التي توقع على العاملين بقوة الشرطة خصما من رواتبهم أو معاشاتهم أو مكافآت نهاية خدمتهم والغرامات التي يحكم بها عليهم تأديباً.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر