بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : مـادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (63)، (99) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه النصان التاليان:
المـادة (63):
"يمنح عضو قوة الشرطة، لمرة واحدة، طوال مدة خدمته، إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج، من تاريخ مغادرة قطر إلى تاريخ العودة إليها بعد أداء الفريضة، وبحد أقصى عشرين يوماً، ولا تحسب هذه المدة من إجازاته الأخرى".
المـادة (99):
"تسري أحكام الباب الثامن (الواجبات والأعمال المحظورة والتأديب) على جميع العاملين بقوة الشرطة.
وتطبق أحكام المواد (72)، (73)، (74) على الموظفين المدنيين العاملين بقوة الشرطة، الذين تعادل رواتبهم الأصلية بداية مربوط الدرجة الثانية من الحلقة الثانية من جدول درجات ومرتبات الموظفين والعمال الملحق بقانون الوظائف العامة المدنية، فما يعلوها. كما تطبق أحكام المواد (81)، (82)، (83) على من عداهم من الموظفين المدنيين والحراس.
ويصدر وزير الداخلية لائحة الجرائم التأديبية، وقواعد التحقيق والمحاكمة لجميع العاملين بقوة الشرطة. كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر