بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1995 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1994،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف للقانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إلية ثلاث مواد بأرقام (63) مكرر و(63) مكرر (أ) و(63) مكرر (ب), يكون نصها كالآتي:
مادة (63) مكرر:
(( يكون منح إجازة الحج, المشار إليها في المادة السابقة, وفقا للشروط الآتية:
1- أن تسمح ظروف العمل بمنح الإجازة.
2- أن يحصل عضو قوة الشرطة علي موافقة جهة العمل.
3- أن لا تقل مدة خدمة عضو قوة الشرطة غير القطري عن ثلاث سنوات.
ويعفي من توافر الشرط الثالث, من الشروط المتقدمة, زوج الموظفة التي تعمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى, إذا رغب في مرافقة زوجته, وكانت هذه الشروط متوافرة فيها.
ويجوز منح عضو قوة الشرطة إجازة لأداء فريضة الحج, تخصم من إجازاته الدورية, إذا لم تتوافر فيه شروط منح إجازة الحج السالف بيانها)).
مادة (63) مكرر(أ):
((تكون الأولوية في منح إجازة الحج كما يلي:
1- القطريون.
2- أصحاب الخدمة الأطول.
3- كبار السن, ومن قاربت عقود خدمتهم علي الانتهاء.
4- المرافقون لأحد والديهم.
5- الأزواج المرافقون لزواجهم, والزوجات المرافقات لأزواجهن)).
مادة (63) مكرر (ب):
((لا يجوز لعضو قوة الشرطة الحاصل علي إجازة للحج أن يسافر إلي أي دولة أخرى بخلاف المملكة العربية السعودية.
ويجب عليه أن يعود لمباشرة عمله بعد يومين من تاريخ عودته للبلاد, علي ألا يجاوز ذلك الحد الأقصى لإجازة الحج الممنوحة له.
كما يجب أن يقدم للجهة التي يعمل بها شهادة من بعثة الحج القطرية تفيد أداءه لفريضة الحج)).
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر