بشأن الجرائم والعقوبات الانضباطية.
المادة () : وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى ال ...
المادة (1) : تعتبر جريمة انضباطية، كل مخالفة لقوانين وأنظمة الخدمة، أو أوامر الرؤساء وتعليماتهم، وكل سلوك يكو ...
المادة (2) : يتبع في شأن الجرائم الانضباطية، التي تقع من الضباط، ذات الإجراءات التأديبية المنصوص عليها ...
المادة (3) : العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على الرتب الأخرى من أعضاء قوة الشرطة هي:
1- الإنذار.
2- ...
المادة (4) : لمدير الإدارة أو مدير القسم أو من ينوب عن أيهما- في حالة غيا ...
المادة (5) : لا يجوز توقيع عقوبة انضباطية على المخالف، إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. ...
المادة (6) : لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة انضباطية عن الجريمة الانضباطية الواحدة، ويجوز أن تتعدد العقوبات بتعد ...
المادة (7) : إذا كانت عقوبة الحجز محددة بالأيام، بدأ حسابها من يوم توقيع العقوبة، وإذا كانت محددة بالساعات، ب ...
المادة (8) : يحرم المخالف من الراتب عن أيام الغياب بدون إذ ...
المادة (9) : لا يخل توقيع العقوبة الانضباطية بحق الوزارة في الخصم من الراتب، لاستيفاء أية مبالغ ...
المادة (10) : تؤدى المبالغ التي تحصل من توقيع العقوبات ...
المادة (11) : يلغى كل حكم يخا ...
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثانى - وزير الداخلية