بشأن المخالفات والجزاءات الانضباطية .
المادة () : وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006،
و ...
المادة (1) : يُساءل انضباطياً، العسكريون والحراس وحرس المنشآت، في حال ارتكا ...
المادة (2) : يعتبر مخالفة انضباطية ارتكاب أي من الأفعال التالية:
1- عدم إطاعة الأوامر، أو التعليمات العسكرية، أ ...
المادة (3) : الجزاءات الانضباطية التي يجوز توقيعها هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإنذار.
4- الخصم من الراتب ...
المادة (4) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة، للوزير أو من يفوضه، في جميع الأحوال، توقيع أي من ال ...
المادة (5) : لا يجوز توقيع أي من الجزاءات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القرار، إلا بعد التحقيق مع المخالف كتا ...
المادة (6) : لا يجوز توقيع أكثر من جزاء انضباطي عن المخالفة الانضباطية الواحدة، ويج ...
المادة (7) : يجوز التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة منه أو ممن يفوضه بتوقيع الجزاءات الانضباطية، كما يجوز ال ...
المادة (8) : إذا كان جزاء الحجز محدداً بالأيام، يبدأ حسابه من يوم توقيع الجزاء، وإذا كان محدداً ...
المادة (9) : تنفذ الجزاءات الانضباطية فور صدور القرار بتوقيعها، وفي حالة سحب القرار يعتبر الجزاء كأن لم يكن.
وي ...
المادة (10) : لا يخل توقيع الجزاء الانضباطي بحق الوزارة في الخصم من الراتب لاستيفاء أي مبالغ مالية كت ...
المادة (11) : يمحى الجزاء الانضباطي بمضي سنة من تاريخ توقيعه، وبشرط عدم توقيع أي جزاء انضب ...
المادة (12) : يلغى قرار وزير الداخلية رق ...
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ـ وزير الدولة للشؤون الداخلية