بشأن تنظيم منح بعض السلف لموظفي الدولة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ا ...
المادة (1) : يمنح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح سلفة بضمان الراتب لأحد الأسباب التالية:
1- النكبات ...
المادة (2) : تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف وبما لا يقل عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال ولا يجا ...
المادة (3) : لا يجوز منح سلفة أخرى من ذات النوع ولذات السبب أو تجديدها، إلا بأداء كامل قيمة ...
المادة (4) : تسدد قيمة السلفة خصماً من الراتب على أقساط شهرية خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات أو نهاية م ...
المادة (5) : يقدم طلب السلفة من المنتفع إلى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان على النموذج المعد لهذا الغرض موضح ...
المادة (6) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان إعفاء الموظ ...
المادة (7) : تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة توفير الاعتمادات ...
المادة (8) : يصدر وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان ...
المادة (9) : يلغى المرسوم رقم (2 ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر