بشأن تنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسن ...
المادة (1) : يمنح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح، قرضاً بضمان الراتب لأحد الأسباب التالية:
1- النكب ...
المادة (2) : تكون قيمة القرض خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف، وبما لا يقل عن (15000) خمسة عشر ألف ريال، ولا يجا ...
المادة (3) : لا يجوز منح قرض آخر من ذات النوع ولذات السبب أو تجديده، إلا بعد أداء كامل قيم ...
المادة (4) : تسدد قيمة القرض خصماً من الراتب على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات أو نه ...
المادة (5) : يقدم طلب القرض من المنتفع إلى الوزير المختص على النموذج المعد لهذا الغرض موضحاً فيه ما يلي:
1- قيم ...
المادة (6) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص، إعفاء الموظف أو ورثته كلياً أو جزئ ...
المادة (7) : تتولى وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية اللا ...
المادة (8) : يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ال ...
المادة (9) : يلغى المرسوم رقم (25) ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر