تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته العادية رقم (46) لسنة 1979م المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 1979 بشأن تولي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة مهمتي تحديد الأسعار ورقابتها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1971 بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الاقتصاد والتجارة، المعدل بالقرار رقم (3) لسنة 1981م، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1), (3), (6), (10), (12) من القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه, النصوص الآتية: 1- المادة (1): تختص وزارة الاقتصاد والتجارة دون غيرها (قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون. ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتي: 1- أسعار السلع التي تصنع محليا أو تستورد من الخارج. 2- الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة, وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محليا أو تستورد من الخارج, إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف. 3- أسعار بيع الوجبات والمأكولات والمرطبات في المقاهي والمطاعم والفنادق والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات. 4- أجور الغرف في الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور. 5- أجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم. 2- المادة (3): يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يلزم بقرارات يصدرها: 1- أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات, وبإعلان أسعار بيعها في هذه الأماكن. 2- أصحاب الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور, بإعلان أجور الغرف. 3- تجار التجزئة والباعة الجائلين, بإعلان أسعار ما يعرضونه للبيع. 4- الحرفيين ومن في حكمهم, بإعلان أسعار ما يقدمونه من خدمات وأعمال. 3- المادة (6): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1- من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. 2- من قدم الوجبات والمأكولات والمرطبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها بهذا السعر. 3- من أجر غرفا أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر. 4- من تقاضى من الحرفيين ومن في حكمهم أجورا أو أسعارا عن الخدمات أو الأعمال التي يقدمها تزيد عن الحد المقرر. - من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الاقتصاد والتجارة استنادا إلى المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة. ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهرا, وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبيا. 4- المادة (10): يكون لموظفي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الذين يندبهم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه, كل في دائرة اختصاصه, صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع المشار إليها في هذا القانون أو تقديم الخدمات والأعمال المنصوص عليها فيه, والتفتيش عليها وفحص السجلات والمستندات والدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق المتعلقة بمراقبة تنفيذ أحكامه. كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه التخزين فيه. على أنه إذا كان المكان مسكونا وجب قبل دخوله استصدار أمر تفتيش من القاضي. وتسري على هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم (15) لسنة 1971. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو يمتنع عن تقديم البضائع أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو يدلي ببيانات غير صحيحة. 5- المادة (12): - يلغى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1967 بشأن التسعير الجبري والقرارات المنفذة له. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن