بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، و34 و51 منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1971 بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الاقتصاد والتجارة المعدل بالقرار رقم (3) لسنة 1981،
وعلى اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بالمادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه النص الآتي:
"مادة (2):
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية:
1- تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلعة أو أية مادة.
2- إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أية سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع على أعضائها.
3- تعيين مواصفات السلع والمواد الخاضعة لهذا القانون.
4- تعيين الحد الأقصى للأسعار والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة الأولى, إذا اقتضت الضرورة, عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض.
5- إلزام أصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بالحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة قبل تشغيل المحل أو المصنع أو طرح السلع أو المواد للبيع أو غير ذلك من الوسائل الكفيلة بمنع التلاعب بالأسعار.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء فرض رسوم على ما تصدره الوزارة من تراخيص أو غيرها من الوسائل التي يحددها القرار بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر