بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارات ’’وزارة الأعمال والتجارة‘‘ و’’وزير الأعمال والتجارة‘‘ و’’الإدارة المختصة بالوزارة‘‘، بعبارات ’’وزارة المالية والاقتصاد والتجارة‘‘ و’’وزير المالية والاقتصاد والتجارة‘‘ و’’إدارة المواصفات والمقايسس وحماية المستهلك‘‘، على التوالي، أينما وردت في القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنص المادتين (2 بند 3)، (10/ فقرة أولى) من القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (2 بند 3):
"3- تشكيل لجنة أو أكثر تتولى تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة السابقة، وذلك بقرار منها ينشر في الجريدة الرسمية."
مادة (10/ فقرة أولى)
"يكون لموظفي الإدارة المختصة بوزارة الأعمال والتجارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر