بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار خدمات مواقف المركبات.
المادة () : لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح،
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسع ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على مقدمي الخدمة، ويجوز بقرار من اللجن ...
المادة (3) : باستثناء المركبات المخصصة للطوارئ (شرطة - قوة الأمن الداخلي (لخويا) - دفاع مدني إسعاف)، تحدد أسعار ...
المادة (4) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يتم تحديد أسعار خدمات المواقف بالساعة، ويعتبر الجزء من الساعة ساعة كامل ...
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات ذات الصلة، وبصفة خاصة التنسيق بين الجهات الأمنية مع الجهة المشرفة ع ...
المادة (6) : لا يجوز تقديم خدمات المواقف، إلا بعد تقديم طلب للجنة مشفوعا بالمستندات الآتية:
1- ترخيص من إدارة ا ...
المادة (7) : تتولى اللجنة البت في الطلب، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مس ...
المادة (8) : تكون مدة الموافقة اثنا عشر شهرا قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويقدم ط ...
المادة (9) : يحظر على مقدم الخدمة استخدام موقف المركبات في غير ...
المادة (10) : يلتزم مقدم الخدمة بالإعلان عن قائمة أسعار خدمات المواقف ...
المادة (11) : يلتزم مقدم الخدمة بعدم الزيادة في أسعار الخدمات، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة واستيفاء ...
المادة (12) : على جميع المخاطبين بأحكام القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال ستين ي ...
المادة (13) : يلغى قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ...
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : محمد حسن السعدي - رئيس لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح