تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مسلسل نوع المخالفة عدد النقاط 1- تجاوز إشارات المرور الضوئية الحمراء أو اليدوية. 7 2- سياقة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة أو الدائرية. 6 3- سياقة مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى. 6 4- تجاوز الحد الأقصى للسرعة. 4 5- سياقة مركبة ميكانيكية برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. 4 6- سياقة مركبة ميكانيكية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال. 4 7- سياقة مركبة ميكانيكية برخصة سوق لا تجيز سياقة مثل هذه المركبة. 3 8- سياقة مركبة ميكانيكية برخصة تقرر سحبها أو وقف سريانها. 3 9- ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة أو التقاليد في المركبة أو السماح بذلك. 3 10- سياقة مركبة ميكانيكية غير مرخص بها. 3 11- سياقة مركبة ميكانيكية بدون لوحاتها. 3 12- سياقة مركبة ميكانيكية بلوحاتها المصروفة من السلطة المرخصة مع تغيير بعض الأرقام أو بلوحات غير المصروفة من السلطة المرخصة مدوناً عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدوناً عليها أرقام المخالفة. 3 13- تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات المقدمة بقصد الحصول على ترخيص تسيير مركبة أو رخصة سوق أو رخصة سوق مؤقتة أو استخراج بدل فاقد لأي منها. 3 14- استعمال المركبة الميكانيكية في غير الغرض المخصصة له. 3 15- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة. 3 16- سياقة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة. 3 17- سياقة مركبة ميكانيكية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة. 3 18- سياقة مركبة يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو البيئة أو مؤثرة على سلامة الطريق. 3 19- سياقة مركبة يتساقط من حمولتها ما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق. 3 20- السير على كنف الطريق. 3 21- الانعطاف أو الدوران أو الرجوع عكس اتجاه السير. 3 22- استبدال جزء جوهري من المركبة دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة. 3 23- تسليم مالك المركبة الميكانيكية أو المرخصة باسمه أو حائزها لشخص ليس لديه رخصة سوق صالحة لسياقة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون. 2 24- سياقة مركبة ميكانيكية تكون لوحاتها غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام. 2 25- سياقة مركبة ميكانيكية بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من سلطة الترخيص. 1 26- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أوترخيص تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون للعسكريين بقوة الشرطة. 1 27- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة. 1 28- مخالفة مركبات النقل لأبعاد ووزن المركبة من عرض وارتفاع ووزن. 1 29- سياقة مركبة وقع لها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها. 1 30- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات تنبيه أو أي أجهزة أخرى خلاف المصرح بها قانوناً. 1 31- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية. 1
المادة () : 2/ فقرة أولى 3000 9/ فقرة رابعة 300 11/ فقرة ثانية 1500 12/ فقرة أولى وثانية 3000 13 1500 15 500 16/ فقرة ثانية 500 17/ فقرة ثانية 500 18 500 19 500 24 500 25/ فقرة أولى 3000 26/ فقرة أولى وثالثة 500 27 500 28 500 33 300 36/ فقرة ثانية 1500 37 500 39 500 40 300 41/ فقرة أولى 3000 42/ فقرة أولى 3000 43/ فقرة أولى 500 43/ فقرة ثانية 3000 44 500 45/ فقرة أولى 6000 45/ فقرة ثانية 1500 46 500 47 6000 48/ فقرة أولى وثانية ورابعة وخامسة 300 48/ فقرة ثالثة 1500 49/ فقرة ثالثة 500 53/ بند 1 500 ويزداد مبلغ 100 ريال عن كل 10كم/ ساعة في السرعة وبحد أقصى 1000 ريال 53/ بند 2، 3، 4، 5، 6 300 54 500 55 500 56/ فقرة أولى 1000 57/ بند 5، 7 3000 57/ بند 6 1500 58 3000 59 3000 60/ فقرة أولى 100 61 200 62 500 63 500 64 500 65 200 66/ فقرة ثانية 1000 66/ فقرة ثالثة 500 68/ فقرة أولى وثانية وثالثة 300 68/ فقرة رابعة 1000 69/ فقرة أولى 500 69/ فقرة ثانية 1000 70/ فقرة أولى 1 (أ، ب) و 3،2 300 70/ فقرة أولى 1(ج) 1000 71/ فقرة أولى 500 71/ فقرة ثانية 200 72/ فقرة ثانية ورابعة 6000 72/ فقرة ثالثة 500 73 300 74 300 75 300 76 300 77 300 78/ بند 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 13 300 78/ بند 11 500 79 300 80 500 81 500 82/ فقرة أولى وثانية 500 83 500 84 300 85 1500 86/ فقرة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة 3000 86/ فقرة سادسة وسابعة وثامنة 1000 86/ فقرة تاسعة 300
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم(13) لسنة 1998 بشأن المرور، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون المرور المرفق بهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر 1- الوزير: وزير الداخلية. 2- السلطة المرخصة: الجهة المختصة بتنفيذ هذا القانون، والتي يحددها الوزير. 3- المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل البري أو الجر أعدت للسير على عجلات أو جنزير،وتسير بمحرك آلي أو بقوة جسدية ( إنسان أو حيوان ). 4- المركبة الميكانيكية: مركبة تسير بمحرك آلي، وأنواعها: ( أ ) سيارة: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بواسطته، وتستخدم عادة في نقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما، وتشمل: - سيارة خاصة: سيارة معدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم. - سيارة أجرة: سيارة معدة لنقل الركاب بأجر، ولا تزيد حمولتها على سبعة ركاب عدا السائق. - سيارة للتأجير: سيارة خاصة للتأجير بدون سائق لمدة زمنية متفق عليها . - سيارة سياحية ( ليموزين): سيارة خاصة تؤجر بسائق ، لمدة زمنية متفق عليها. - سيارة نقل الركاب: سيارة معدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية عدا السائق، وأنواعها: 1- سيارة نقل عام للركاب ( حافلة عامة ) : معدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب، وتعمل بطريقة منتظمة طبقاً لخط سير معين في حدود معينة. 2- سيارة نقل خاص للركاب ( حافلة خاصة ) : معدة لنقل الطلبة أو الموظفين والعمال وعائلاتهم. 3- سيارة سياحية لنقل الركاب(حافلة سياحية): معدة للسياحة والرحلات ويجوز أيضاً استعمالها لنقل عمال وموظفي المرخص له. - سيارة نقل عام (شاحنة): سيارة معدة لنقل البضائع والحيوانات والأشياء الأخرى بأجر. - سيارة نقل خاص (شاحنة):سيارة معدة لنقل البضائع والحيوانات والأشياء الأخرى ويقتصر استخدامها على الاستعمال الشخصي. - سيارة ذات استعمال خاص: سيارة معدة بمواصفات خاصة، ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومواصفات هذه السيارات. (ب) جرار: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بواسطته، ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات. (ج) آليات أو معدات: مركبة ميكانيكية غير مصممة لنقل الأشخاص أو البضائع أو الحيوانات وتستخدم في أغراض أخرى. (د) مقطورة: مركبة بدون محرك تجر بواسطة سيارة أو جرار أو أي مركبة أخرى، وتعد لأغراض هذا القانون مركبة ميكانيكية. (هـ) شبة المقطورة: مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة، وتعد لأغراض هذا القانون مركبة ميكانيكية. (و) دراجة آلية(نارية): مركبة مزودة بمحرك آلي يزيد سعته على 50سم3(سي سي ) تسير بواسطته، ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة. 5- الدراجة العادية (الهوائية): مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء. 6- السائق: شخص يتولى سياقة إحدى المركبات أو الحيوانات أو الجر أو الحمل أو الركوب. 7- الراكب: شخص يوجد بالمركبة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها بخلاف السائق. 8- المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن يدفعون عربات اليد المعدة لنقل الأطفال أو العجزة أو المرضى ومن في حكمهم. 9- الطريق: سبيل مفتوح لمرور وسائل النقل البري أو الجر أو المشاة أو الحيوانات سواء أكان السبيل من الطرق العامة أم الجسور أم الساحات أم الدروب أم أرصفة الموانئ أم الأفنية أم غير ذلك من الأماكن المباح للجمهور المرور فيها، بتصريح أو بدون تصريح، ولو كانت مسورة. 10- نهر الطريق: القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات. 11- مسار الطريق: أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها هر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أم لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق. 12- كتف الطريق: جزء من الطريق محاذ له من الجانبين ومعد للتوقف الاضطراري للمركبات. 13- الرصيف: جزء من الطريق محاذ له من الجانبين ومعد لسير المشاة،وتعتبر الجزر الكائنة بوسط الطريق في حكم الرصيف. 14- التقاطع: كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد، شاملاً الساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك. 15- اتجاه المرور: اتجاه حركة السير في الجانب الأيمن من الطريق. 16- علامات الطريق: خطوط أو إشارات على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور. 17- طريق المرور السريع: الطريق المعد خصيصاً لمرور المركبات، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق. 18- التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير أو النزول أو ركوب أشخاص أو تحميل أو تفريغ البضائع. 19- الانتظار: وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة. 20- مكان عبور المشاة: مكان مخصص لمرور المشاة مخطط لهذه الغاية في الطرق، ويفرض على السائق الوقوف قبله ليتمكن المشاة من السير فيه بأمان عندما يكون مسموحاً لهم بذلك. 21- نور مبهر: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمامها على مسافة طويلة. 22- نور التلاقي: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمامها على مسافة محدودة. 23- أنوار الموضع: الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة التي تنبئ عن وجودها واتجاهها وتبين عرضها من الأمام والخلف. 24- وزن المركبة الفارغ: وزن المركبة الميكانيكية مجهزة بمحركاتها وآلات الصيانة وأدواتها الاحتياطية. 25- وزن المركبة الإجمالي: وزن المركبة الميكانيكية الفارغ مع حمولتها القصوى المصرح بها مع سائقها وركابها ووقودها وزيتها ومياه التبريد الموجودة بمحركها. 26- الوزن الصافي(الحمولة): الفرق بين الوزنين الفارغ والإجمالي وهو الذي صممت المركبة لتحمله وصرح به من قبل المصنع. 27- الوزن المحوري: الضغط الإجمالي لعجلات بمحور واحد على سطح الطريق.
المادة (2) : لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية ، إلا بعد تسجيلها ، والحصول على ترخيص بتسييرها وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب . ويستثنى من شرط التسجيل ، المركبات الميكانيكية التالية : 1- المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى ، والتي تحمل أرقامها . 2- مركبات السائحين والعابرين المستوفية للشروط المقررة في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة ، على أن تحمل تراخيص تسيير سارية المفعول من الدولة المسجلة فيها ، وأن تكون مؤمناً عليها ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير في دولة قطر ، وتحدد السلطة المرخصة الحالات التي تتطلب حمل لوحات إدخال مؤقت . 3- المركبات التي تحمل لوحات تجارية أو تحت التجربة ، على أن تكون مؤمناً عليها ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير في الدولة . 4- المركبات غير القطرية التي تدخل البلاد لمعاملات تجارية ، على أن تحمل تراخيص تسيير سارية المفعول من الدولة المسجلة فيها ، وأن تكون مؤمنة ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير في دولة قطر . 5- المركبات غير القطرية التي تدخل البلاد وفقاً لأحكام المادة (89) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 ، على أن تحمل تراخيص تسيير سارية المفعول من الدولة المسجلة فيها ، وأن تكون مؤمنا ً عليها ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير في دولة قطر . وتسجيل المركبات الميكانيكية في السجل الخاص المعد لذلك بإدارة المرور ، ويخصص لكل مركبة ميكانيكية رقماً يكون هو العلامة المميزة لها ، ويعرف برقم التسجيل .
المادة (2) : يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق. ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً.فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق،إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
المادة (3) : يسري الشرط المنصوص عليه في المادة في المادة (8 /فقرة أولى بند 2) من القانون المرفق، اعتباراً من الأول من أكتوبر 2009، ويجوز بقرار من الوزير تمديد الميعاد المشار إليه.
المادة (3) : لا يجوز لغير القطريين تسجيل سيارة أجرة ، أو سيارة للتأجير ، أو سيارة سياحية (ليموزين) ، أو سيارة نقل عام للركاب ( حافلة عامة ) ، أو سيارة نقل عام (شاحنة) ، أو سيارة ذات استعمال خاص .
المادة (4) : يقدم طلب التسجيل من مالك المركبة الميكانيكية أو من ينيبه على النموذج الخاص بذلك مرفقاً به سند الملكية ، وما يفيد سداد الرسم المقرر . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات اللازمة لإثبات الملكية .
المادة (4) : يلغى القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : لا يجوز تسجيل أي مركبة ميكانيكية إلا إذا ثبت للسلطة المرخصة أنها مطابقة للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة ، وأنها مستوفيه لشروط الأمن والمتانة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (6) : تُعطى لمالك المركبة الميكانيكية شهادة تسجيل مستخرجة من واقع السجل المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (2) من هذا القانون ، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة وإتمام إجراءات التسجيل .
المادة (7) : يجب أن تتضمن شهادة التسجيل أجزاء المركبة الميكانيكية الجوهرية ، وهي الهيكل ، واللون ، ورقم القاعدة (الشاسية) ، والمحرك . فإذا كانت المركبة الميكانيكية المراد تسجيلها سيارة أجرة أو نقل ركاب أو نقل عام للركاب ، تعين أن تتضمن شهادة التسجيل ، عدد الأشخاص الجائز نقلهم ووزن وعرض المركبة الميكانيكية وارتفاع وطول الحمولة المصرح بها . وإذا كانت المركبة الميكانيكية المراد تسجيلها صهريج لنقل مياه الشرب أو مياه الري ، أو مياه الصرف الصحي ، تعين أن تتضمن شهادة التسجيل نوع الحمولة التي يتم نقلها بواسطتها ، واللون المميز لكل نوع منها ، ويكون اللون الأبيض مع خط أزرق لصهاريج مياه الشرب ، واللون الأخضر لصهاريج نقل مياه الري ، واللون الأصفر لصهاريج نقل مياه الصرف الصحي
المادة (8) : يشترط للترخيص بتسيير المركبة الميكانيكية ، ما يلي : 1- تسجيلها بسجل المركبات الميكانيكية بإدارة المرور ، وتخصيص رقم لها . 2- ألا يكون قد مضى على سنة صنع السيارة أكثر من خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم تكن السيارة قد توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . 3- استيفاء المركبة الميكانيكية لشروط الأمن والمتانة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فإذا كانت السيارة ذات روافع ، فيجب أن تكون بحالة تكفل عدم تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر عند تسييرها . 4- فحص المركبة الميكانيكية فنياً في الزمان والمكان وبالكيفية التي تحددها السلطة المرخصة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الفحص الفني ، وأحوال وشروط الإعفاء منه . 5- تقديم وثيقة تأمين على المركبة الميكانيكية سارية المفعول ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير بالدولة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالتأمين على المركبات الميكانيكية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى . 6- سداد رسوم الفحص الفني والترخيص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . ويستثنى من الشرط الوارد بالبند (2) من هذه الفقرة ، السيارات الأثرية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتعلقة بالترخيص .
المادة (9) : تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ منحه . واستثناءً من ذلك تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية : 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة . 2- الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية . 3- الأندية والاتحادات الرياضية . 4- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة . وفي جميع الأحوال ، يجب أن يوضع في مكان ظاهر بالمركبة الميكانيكية ، تحدده السلطة المرخصة ، ملصق يبين فيه تاريخ انتهاء مدة سريان الترخيص ، وأن يبرز سائقها ترخيص تسييرها كلما طلب منه ذلك .
المادة (10) : لا تسري أحكام المادة السابقة على المركبات الميكانيكية التي يدخلها السائحون أو العابرون ، إذا كانت تحمل تراخيص تسيير سارية المفعول صادرة من الدولة المسجلة فيها ، ومؤمناً عليها ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير في دولة قطر .
المادة (11) : يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية . ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها ، وفي هذه الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التجديد .
المادة (12) : يجب أن تحمل كل مركبة ميكانيكية بعد تسجيلها مباشرة وقبل تسييرها لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المرخصة ، تثبت إحداهما في المقدمة والأخرى في المؤخرة أما المقطورة أو شبه مقطورة ، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها ، وبنفس رقم تسجيل المركبة الميكانيكية التي تقطرها . ويسري حكم الفقرة السابقة على المركبات الميكانيكية المستثناة من التسجيل وفقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها وأشكالها . ويصدر الوزير قراراً بتحديد قيمة اللوحات المعدنية لكل نوع من أنواع المركبات الميكانيكية .
المادة (13) : اللوحات المعدنية ملك للدولة ، ولا يجوز إحداث أي تغيير في شكلها أو لونها أو بياناتها ، أو إبدالها ، أو إعارتها ، وإلا جاز ضبطها وسحبها .
المادة (14) : تحدد بقرار من الوزير ، الأرقام المميزة والمبالغ التي تؤدى للحصول عليها ، ويجوز بيعها ونقل ملكيتها إلى الغير ، سواء بالمزاد العلني ، أم بأي طريق آخر ، وللغير حق التصرف في هذه الأرقام ، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .
المادة (15) : على مالك المركبة الميكانيكية الالتزام بما يلي : 1- رد اللوحات المعدنية إلى السلطة المرخصة ، في حالة الاستغناء عن تسيير المركبة الميكانيكية ، أو عدم تجديد ترخيص تسييرها في الموعد المحدد للتجديد ، أو عدم صلاحيتها للسير ، أو طلب إلغاء تسجيلها ، أو تصديرها خارج الدولة نهائياً . 2- إبلاغ السلطة المرخصة فور فقد أو تلف لوحتي المركبة الميكانيكية أو إحداهما ، فإذا كان الفقد أو التلف قد تم خارج الدولة ، فيجب إبلاغ أقرب بعثة دبلوماسية قطرية .
المادة (16) : يجوز لكل تاجر أو وكيل مرخص له بالاتجار في المركبات الميكانيكية ، الحصول من السلطة المرخصة على عدد مناسب من اللوحات التجارية ، مقابل سداد الرسوم المقررة . ولا يجوز استعمال اللوحات التجارية إلا في الحالات التالية : 1- تسليم المركبة الميكانيكية إلى التاجر أو الوكيل لمزاولة تجارته المرخص بها . 2- تجربة المركبة الميكانيكية بواسطة التاجر أو الوكيل أثناء أو بعد تصنيعها أو تجميعها أو إصلاحها . 3- عرض المركبة الميكانيكية على من يتقدم لشرائها . 4- سير المركبة الميكانيكية ذهاباً وإياباً في أي مكان بغرض إتمام إجراءات التسجيل ، أو لأي غرض آخر يتصل بذلك . 5- تسليم المركبة الميكانيكية من التاجر أو الوكيل إلى شخص آخر ليزاول تجارته .
المادة (17) : يجوز للسلطة المرخصة منح لوحات تحت التجربة لأي شخص غير مرخص له بالاتجار في المركبات الميكانيكية ، مقابل دفع الرسم المقرر ، وذلك بغرض عرض المركبة الميكانيكية على من يتقدم لشرائها ، أو لتسييرها ذهاباً وإياباً في أي مكان بغرض إتمام إجراءات التسجيل ، أو لأي غرض آخر يتصل بذلك . ولا يجوز استعمال اللوحات تحت التجربة في غير الأغراض التي منحت من أجلها . وتمسك السلطة المرخصة سجلاً لقيد اللوحات التجارية ، واللوحات تحت التجربة ، ولوحات الإدخال المؤقت التي تصدرها .
المادة (18) : يجب أن تحمل المركبات الميكانيكية أثناء سيرها اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة ، بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون ، وألا يتولى سياقتها سوى التاجر أو الوكيل أو المنصرفة إليه اللوحات تحت التجربة ، أو من ينوب عن أي منهم ، أو أحد مستخدميهم ، أو الشخص المتعامل معهم . وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون السائق مرخصاً له بسياقة المركبة الميكانيكية وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (19) : في حالة إلغاء اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة أو لوحات الإدخال المؤقت ، أو عدم تجديدها ، يلتزم المنصرف إليه أياً من هذه اللوحات بردها ، وفي حالة عدم الرد تحصل قيمتها .
المادة (20) : للسلطة المرخصة رفض إصدار أو تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية ، في الأحوال التالية : 1- إذا كانت المركبة الميكانيكية ليست في حالة فنية جيدة ، أو كانت غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة ، أو غير مطابقة للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة ، أو مضى على سنة صنع السيارة أكثر من خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم تكن السيارة قد توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . 2- إذا كانت المركبة الميكانيكية سيارة أجرة ، أو سيارة للتأجير ، أو سيارة سياحية (ليموزين) ، أو سيارة نقل ركاب ، أو سيارة نقل عام للركاب ، وأصبحت غير صالحة لأداء الغرض الذي رخصت من أجله .
المادة (21) : إذا رأت السلطة المرخصة أن المركبة الميكانيكية المرخص بتسييرها وفقاً لهذا القانون قد أصبحت غير صالحة للسير على الطريق ، فعليها إيقاف تسييرها للمدة المناسبة لإزالة أسباب عدم الصلاحية .ويتم السماح بتسييرها من جديد متى زالت الأسباب التي أدت إلى إيقاف تسييرها .
المادة (22) : تتولى السلطة المرخصة إصدار تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة ، عدا سيارات نقل البضائع ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .
المادة (23) : للسلطة المرخصة أن تسحب إدارياً ، اللوحات التجارية ، أو اللوحات تحت التجربة ، أو لوحات الإدخال المؤقت ، وذلك إذا تم استخدام أي منها في غير الأغراض التي منحت من أجلها .
المادة (24) : لا يجوز ، بغير تصريح كتابي من السلطة المرخصة ، الكتابة أو الرسم أو وضع أي بيانات غير التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون ، على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها . كما لا يجوز ، بغير تصريح كتابي من السلطة المرخصة ، استعمال المركبة في الإعلان بتركيب مكبر صوت بها ، أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة عليها أو على أي جزء خارجي منها . ويجوز أن تسمح السلطة المرخصة بكتابة اسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية أو رمزه ونوع النشاط الذي يمارسه أو المخصصة له المركبة ، وذلك بشرط ألا يترتب عليه تغيير في شكل المركبة ، وألا يؤثر على البيانات التي تشترط السلطة المرخصة إثباتها ووضوح رؤيتها .
المادة (25) : يحظر على مالك المركبة الميكانيكية ، قبل الحصول على تصريح كتابي من السلطة المرخصة ، التغيير في أي وجه من أوجه استعمال المركبة الميكانيكية ، أو استبدال أي جزء جوهري من أجزائها ، مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بشهادة التسجيل . ويعتبر الجزء جوهرياً إذا كان مما يدون بشهادة التسجيل طبقاً للمادة (7) من هذا القانون .
المادة (26) : على مالك المركبة الميكانيكية ، إذا نقل ملكية المركبة إلى شخص آخر ، أن يبلغ السلطة المرخصة بذلك كتابة خلال ثلاثة أيام من إجراء التصرف ، مع بيان اسم المالك الجديد وعنوانه . وإلى أن يتم تسجيل المركبة باسم المالك الجديد ، يظل المالك البائع مسؤولاً عن كل ما يتعلق بها . وعلى من انتقلت إليه ملكية المركبة ، أن يبلغ السلطة المرخصة بذلك كتابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتقال الملكية إليه .
المادة (27) : على مالك المركبة الميكانيكية ، إخطار السلطة المرخصة ،بأي تغيير يطرأ على اسمه أو جنسيته أو رقمه الشخصي أو محل إقامته أو عنوانه ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير .
المادة (28) : على مالك المركبة الميكانيكية ، عند فقد أو تلف ترخيص تسيير المركبة ، أن يبلغ السلطة المرخصة فوراً بذلك ، وأن يتقدم بطلب لاستخراج ترخيص بدل فاقد أو تالف . وعلى من يجد الترخيص المفقود أن يُعيده إلى السلطة المرخصة .
المادة (29) : لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة ، تخول حاملها سياقة مثل تلك المركبة . ويستثنى من ذلك من ينتمي لأي فئة من الفئات التالية : 1- حاملو رخص السوق التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لسياقة المركبات التابعة لها دون غيرها . 2- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون رخص سوق سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة بدولهم ، وتستبدل بها عند انتهاء فترة سريان مفعولها أثناء وجودهم بالبلاد رخص سوق قطرية . 3- الزوار والسائحون الذين يحملون رخص سوق غير قطرية سارية المفعول ، ويلتزمون بتقديمها للسلطة المرخصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دخولهم البلاد ، لاعتمادها للفترة المسموح لهم فيها بالإقامة في البلاد أو المدة التي تحددها السلطة المرخصة . 4- الزوار والسائحون الذين يحملون الذين يحملون رخص سوق دولية سارية المفعول .
المادة (30) : تكون أنواع رخص السوق ، كما يلي : 1- رخصة سوق دراجة آلية (نارية) : تجيز لحاملها سياقة دراجة آلية ( نارية) . 2- رخصة سوق سيارة خفيفة : تجيز لحاملها سياقة السيارات التي تحددها السلطة المرخصة . 3- رخصة سوق سيارة ثقيلة : تجيز لحاملها سوق السيارات التي تحددها السلطة المرخصة . 4- رخصة سوق آليات أو معدات : تجيز لحاملها سياقة هذه المركبات الميكانيكية أو بعضها . 5- رخصة سوق سيارة عمومي : تجيز لحاملها سياقة سيارات الأجرة أو السيارات السياحية (ليموزين) أو نقل الركاب أو النقل العام أو آليات أو معدات أو بعضها . 6- رخصة سوق لذوي الاحتياجات الخاصة : تجيز لحاملها من ذوي الاحتياجات الخاصة سياقة سيارة ذات مواصفات خاصة . 7- رخص سوق مؤقتة لتعلم سياقة المركبات وتشمل الأنواع التالية : أ- رخصة لتعلم سياقة الدراجات الآلية (النارية) . ب- رخصة لتعلم سياقة السيارات الخفيفة . ت- رخصة لتعلم سياقة السيارات الثقيلة . ث- رخصة لتعلم سياقة السيارات أو المعدات . ج- رخصة لتعلم سياقة سيارات ذات مواصفات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة .
المادة (31) : يشترط لمنح رخص السوق ، أن يتوفر في طالب الرخصة ما يلي : 1- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبنود (1) و (2) و (6) من المادة السابقة ورخص التعلم اللازمة للحصول عليها ، وعن إحدى وعشرين سنة ميلادية للرخص الواردة بالبنود (3) و (4) و (5) من المادة السابقة ورخص التعلم اللازمة للحصول عليها . 2- أن تثبت لياقته طبياًَ بشهادة صادرة من الجهة التي تحددها السلطة المرخصة ، تبين سلامة نظره وبنيته وخلوه من العاهات التي تعجزه عن السياقة ، وبالنسبة لطالب رخصة ذوى الاحتياجات الخاصة أن يجتاز الفحص الطبي الخاص بنوع الاحتياج بشهادة طبية صادرة عن الجهة التي تحددها السلطة المرخصة . 3- أن يجتاز الاختبار الفني في السياقة وقواعد وآداب المرور ، الذي تحدد السلطة المختصة شروط وأحوال الإعفاء عنه . وللسلطة المرخصة أن تعفى طالب الرخصة من الاختبار المشار إليه بالبند (3) من هذه المادة ، إذا كانت لديه رخصة سوق صادرة من سلطة قانونية غير قطرية . ويؤدي طالب الرخصة الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المادة (32) : يشترط لمنح رخصة سوق سيارة عمومي ، أن يتوفر في طالب الرخصة ، بالإضافة للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، ما يلي : 1- أن يكون قطري الجنسية . 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، أو في جريمة سياقة مركبة ميكانيكية وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر . 3- أن يكون قد مضى على حصوله على رخصة سوق مركبة ميكانيكية سارية المفعول ، مدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين . 4- وأن يكون ملماً بالمرافق الحيوية وجغرافية الدولة . ويؤدي طالب الرخصة الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . واستثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة ، يجوز منح رخصة سوق سيارة عمومي لغير القطريين ، بشرط أن يكونوا متفرغين لهذه المهنة ، بناءً على قرار من السلطة المرخصة ، وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (33) : يشترط فيمن يقوم بتعليم سياقة المركبات الميكانيكية ، ما يلي : 1- أن يكون مرخصاً له بالتعليم ، ومضى على حصوله على رخصة سوق ، مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2- أن يجلس بجوار الطالب أثناء السياقة ، ولا يجوز ركوب أحد غيرهما في المركبة الميكانيكية أثناء سيرها للتعليم . ويكون التعلم في الأماكن التي تحددها السلطة المرخصة ، ويجب أن توضع لافتة في مقدمة السيارة وأخرى في مؤخرتها مكتوباً عليهما بخط أحمر واضح (تعليم) . كما يجب على الطالب حمل الرخصة أثناء التعلم وتقديمها للعسكريين من قوة الشرطة كلما طلبوا منه ذلك .
المادة (34) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح رخص السوق ، والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة ، والنماذج اللازمة لذلك ، كما تحدد الشروط التي يجب توفرها في مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث التصميم الفني ، والرمز الخاص الذي يوضع على رخصة السوق الخاصة بهذه الفئة الذي يبين نوع الاحتياج .
المادة (35) : تكون مدة سريان رخص السوق بجميع أنواعها للقطريين لمدة عشر سنوات من تاريخ منحها ، ولغير القطريين لمدة خمس سنوات ، وتجدد لمدد مماثلة بعد دفع الرسم المقرر . واستثناءً من ذلك ، تكون رخصة سوق سيارة عمومي لمدة سنة من تاريخ منحها ، كما تكون مدة سريان رخصة السوق المؤقتة لتعلم سياقة المركبات الميكانيكية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ منحها ، وتجدد أيهما لمدد مماثلة بعد دفع الرسم المقرر .
المادة (36) : يكون تجديد رخص السوق في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التجديد . ولا يجوز سياقة مركبة ميكانيكية على الطريق دون تجديد رخصة السوق .
المادة (37) : يجب على المرخص له أن يحمل الرخصة أثناء السياقة ، وأن يقدمها للعسكريين من قوة الشرطة كلما طلبوا منه ذلك .
المادة (38) : لا يجوز لمالك المركبة الميكانيكية أو حائزها أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سوق تخوله سياقتها .
المادة (39) : لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة سوق من نوع واحد ، كما لا يجوز استعمال رخصة السوق أو السماح للغير باستعمالها على نحو مخالف للقانون أو لتحقيق منفعة غير مشروعة . ولا يجوز للغير استعمالها أو قبولها في غير الأحوال المقررة قانوناً .
المادة (40) : في حالة فقد رخصة السوق أو تلفها ، يتعين على صاحبها أن يبلغ ذلك إلى إدارة المرور أو أقرب فرع من فروعها . وله أن يتقدم للسلطة المرخصة بطلب استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بعد دفع الرسم المقرر . وإذا وجدت الرخصة المفقودة وجب إعادتها إلى السلطة المرخصة .
المادة (41) : لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات ، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية ، ومحلات تزيين السيارات ، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية ، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص . ويجوز لمدير المرور أو من يقوم مقامه ، أن يأمر إدارياً بغلق الشركة أو المكتب أو المعرض أو المحل أو الورشة ، مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى ، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها .
المادة (42) : لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم سياقة المركبات الميكانيكية أو مزاولة نشاط معلمي سياقة المركبات الميكانيكية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المرخصة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح أو تجديد الترخيص ومدته ، ونظم التعليم والامتحانات بالمدارس .
المادة (43) : يجب على كل سائق مركبة الالتزام بالسير قرب الحافة اليمنى لنهر الطريق في الحالات التالية : 1- إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر يقع على يمينه . 2- في حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد . 3- عندما يريد سائق مركبة قادمة من الخلف تخطي مركبته . 4- عندما تكون الرؤية في الطريق غير كافية . ويلتزم سائقو سيارات نقل الركاب (الحافلات) بأنواعها المختلفة ، وسيارات النقل (الشاحنات) ، والآليات والمعدات ، والجرارات ، وأي مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبه مقطورة ، بالسير على الجانب الأيمن من الطريق وبعدم تخطي المركبات الأخرى .
المادة (44) : إذا كان نهر الطريق مقسماً إلى مسارين محددين بخطوط طويلة متصلة ، يحظر على سائق المركبة اجتياز الخطوط أو السير عليها . أما إذا كان نهر الطريق ذا اتجاهين ومقسماً إلى ثلاثة مسارات ، يجوز لسائق المركبة استعمال المسار الأوسط على أن يتأكد أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور . وفي كل الأحوال لا يجوز استعمال مسار المرور الواقع على حافة الاتجاه المضاد للمسار المخصص لاتجاه سيره . وإذا كان نهر الطريق مقسماً إلى عدة مسارات ، فعلى سائق المركبة مواصلة السير في المسار الذي يشغله ، ولا يجوز له أن يغير مساره إلا إذا تأكد أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور .
المادة (45) : لا يجوز سياقة المركبة عكس اتجاه السير . ولا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة ، ولمسافة قصيرة لا تتجاوز عشرين متراً ، وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق . وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده ، ولا يجوز الارتداد للخلف في التقاطعات .
المادة (46) : على كل سائق مركبة يرغب في الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها ، بتغيير اتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدخول في مسار آخر أو الدوران إلى اليسار أو إلى اليمين متجها نحو طريق جانبي أو قاصدا دخول مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو الدوران أو الارتداد إلى الخلف ، أن يتخذ ما يلي : 1- التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر . 2- أن يضع في الاعتبار أوضاع باقي مستخدمي الطريق واتجاهاتهم وسرعتهم . 3- أن يعلن عن نيته بوضوح وقبل مسافة كافية بواسطة إشارات الاتجاهات في مركبته ، والإشارات اليدوية عند الضرورة ، وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارات طوال مدة الحركة وأن يزيله بعد إتمامها . 4- أن يقترب ما أمكن من حافة نهر الطريق اليمنى إذا كان سينتقل إلى طريق آخر واقع على يمينه ، وأن يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق إذا كان سينتقل إلى طريق آخر واقع على يساره . 5- ألا يستعمل أكثر من مسار واحد في ذات الوقت إلا في حالات الانتقال المذكورة بالبنود السابقة . وذلك كله مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (43) من هذا القانون .
المادة (47) : على سائق المركبة الميكانيكية عند استخدامه للطرق السريعة ، عدم التوقف بمركبته خارج الأماكن المعدة لذلك ، أو الارتداد بها للخلف ، أو الدوران يساراً أو للخلف، أو السير بها في الجزيرة الوسطى التي تفصل بين اتجاهي السير على طريق المركبات .
المادة (48) : على سائقي الدراجات العادية (الهوائية) أن يلتزموا الجانب الأيمن لنهر الطريق ، وأن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر في حالة عدم وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات ، ويحظر عليهم في حالة وجود هذه المسارات استخدام باقي الطريق المعد لسير السيارات . أما الدراجات الآلية (النارية) فتسير في المسارات المخصصة للمركبات الميكانيكية . ويحظر على سائقي الدراجات الآلية (النارية) والعادية (الهوائية) سياقتها بدون الإمساك بمقود الدراجة بكلتا اليدين ، وإلا في حالة إصدار إشارات يدوية ، كما يحظر عليهم الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير ، أو السير بها بعد رفع إحدى عجلاتها عن الأرض ، أو أن يحملوا أو يدفعوا أو يسحبوا أشياء تعرقل السير ، أو تكون خطراً عليهم أو على مستخدمي الطريق . كما يحظر على سائقي الدراجات الآلية (النارية) نقل أشخاص آخرين على دراجاتهم إلا إذا كانت مجهزة بعربة جانبية أو خلفية لراكب إضافي ، ولا يجوز نقل أشخاص على الدراجة العادية (الهوائية) ما لم تكن مجهزة خصيصاً لهذا الغرض . وفي جميع الأحوال على سائقي الدراجات الآلية (النارية) والعادية (الهوائية) ومن ينقلونهم ارتداء الخوذة المخصصة لذلك .
المادة (49) : يجوز للسلطة المرخصة أن تمنع أو تحدد استعمال أي طريق أو أي جزء منه لجميع المركبات أو أي نوع منها . ويجب وضع إشارات المرور التي تحدد المنع أو نظام السير على الطريق . ولا يجوز لأي شخص أن يسوق ، أو يسمح بسياقة أي مركبة على طريق منع سياقتها فيه ، ما لم يكن قد حصل على تصريح كتابي من السلطة المرخصة يسمح له بسياقة تلك المركبة على ذلك الطريق .
المادة (50) : يحظر ، بغير تصريح مكتوب من السلطة المرخصة ، إجراء سباق للمركبات الميكانيكية أو الدراجات العادية (الهوائية) ، أو الأشخاص على الطرق . ويجب الالتزام بالشروط التي تحددها هذه السلطة . ولا يترتب على هذا التصريح أي مسؤولية على السلطة المرخصة ، فيما يتعلق بأي تلف للممتلكات أو إصابة للأشخاص ، كما لا يترتب عليه إعفاء الشخص القائم بتنظيم السباق أو بإدارته من تلك المسؤولية .
المادة (51) : لا يجوز قبل الحصول على موافقة السلطة المرخصة إجراء إنشاءات أو صيانة أو هدم ، أو إحداث حفريات من شأنها أن تعوق حركة المرور أو تسبب خطراً لمستخدمي الطريق ، وعلى المرخص له وضع علامات التنبيه والتحذير اللازمة وإتباع تعليمات وإرشادات السلطة المرخصة . وفي حالة القيام بأي من الأمور الواردة في الفقرة السابقة بدون موافقة السلطة المرخصة ، فعلى هذه السلطة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعديل أو الإزالة فوراً بالطريق الإداري ، وذلك على نفقة المتسبب مع التأكد من وجود اشتراطات السلامة المرورية . ويجب بعد الانتهاء من الأعمال المصرح بها إزالة الأتربة والمخلفات مباشرةً وإعادة الموقع إلى حالته السابقة ، وإلا جاز للسلطة المرخصة القيام بذلك على نفقة المتسبب .
المادة (52) : لا يجوز لسائق أي مركبة أن يرتكب فيها فعلاً مخالفاً للآداب العامة أو التقاليد ، أو أن يسمح للغير بذلك .
المادة (53) : يلتزم سائقو المركبات بما يلي : 1- عدم تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق ، والذي يحدد بقرار من الوزير . ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة ، وكذلك أي سائق مركبة ينقل مريضاً أو مصاباً في حالة خطرة ، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه وضرورة التهدئة بقدر ما يلزم لسلامة السير أثناء عبور مفارق الطرق . 2- تقليل سرعة مركباتهم عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة والمناطق المأهولة بالسكان والمنعطفات والمنحنيات والمنحدرات ومفارق الطرق والتقاطعات والدوارات والجسور والأنفاق ، وعند دخول الميادين ، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات ، وذلك للتأكد من سلامة الطريق . 3- السيطرة على مركباتهم ، وتكييف سرعتها وفقاً لظروف وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية ، بحيث يمكنهم إيقافها أو تقليل سرعتها إذا لزم الأمر . 4- عدم سياقة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية ، مما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي لبقية المركبات ، ما لم يكن لذلك مبرر معقول . 5- عدم استعمال المكابح ( الفرامل) بصورة مفاجئة بغرض تخفيف سرعة المركبة أو إيقافها ، إذا لم تكن هناك ضرورة يتطلبها أمان وسلامة السير في الطريق . 6- التنبيه بطريقة واضحة وقبل وقت كاف عند البدء في تهدئة سرعة المركبة .
المادة (54) : يلتزم كل من سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في مقعدها الأمامي ، باستعمال حزام الأمان أثناء سيرها على الطريق ، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة (55) : يلتزم سائق المركبة الميكانيكية ، بما يلي : 1- عدم استعمال الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة ، مستخدماً يده في حمله أو استعماله . 2- عدم الانشغال أثناء السياقة بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة . 3- منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق .
المادة (56) : لا يجوز تركيب لوحات أو إعلانات أو أجهزة تشابه علامات أو أجهزة المرور ، أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحاً أو فاعلية ، أو تؤدي إلى حدوث ارتباك لمستعملي الطريق . ويحظر إتلاف علامات المرور أو أجزائها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها ، أو بالطرق أو الجسور أو الأنفاق . وتقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في الدعوى الجنائية ، بإلزام الجاني بدفع قيمة ماأتلفه أو غيره أو ألحق الضرر به ، على أساس القيمة المحددة من الجهة المختصة .
المادة (57) : لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي فعل من الأفعال التالية : 1- سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . 2- سياقة مركبة ميكانيكية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى . 3- الهروب أو محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد العسكريين بوزارة الداخلية . 4- الحصول أو محاولة الحصول على ترخيص تسيير مركبة أو رخصة سوق جديدة أثناء فترة سحب الترخيص الأصلي أو الرخصة الأصلية . 5- استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص تسييرها . 6- تسيير مركبة ميكانيكية بترخيص تقرر سحبه قضائياً أو إدارياً . 7- سياقة مركبة ميكانيكية برخصة تقرر سحبها قضائياً أو إدارياً .
المادة (58) : لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق ، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال ، أو مؤثرة على سلامة الطريق ، أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة . وفي جميع الأحوال ، يجب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال .
المادة (59) : يحظر سير الآليات والمعدات بجيمع أنواعها وأشكالها على الطريق ، عدا المخصصة للسير على الطرق .
المادة (60) : يحظر على المشاة السير في نهر الطريق ، أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات في حالة وجود أرصفة . وفي حالة عدم وجود أرصفة فيكون سير المشاة في أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لاتجاه ، ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم في أقصى يمين اتجاه المرور بعد تأكدهم من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم . وعند سيرهم في الطريق خارج المدن عليهم التزام أقصى حافة الطريق المضادة لاتجاه سيرهم ، ويكون سير الواحد منهم خلف الآخر كلما أمكن ذلك . ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواكب المشاة المصرح بتسييرها ، ويكون سيرها في أقصى الحافة اليمنى من نهر الطريق في اتجاه حركة المرور ، وكذلك من يدفع من المشاة أي أشياء أخرى أمامه .
المادة (61) : يجب على من يريد عبور الطريق أن يتوخى الحذر التام ، وأن يتأكد أولاً من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لأي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات ، وأن يستخدم أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده أو أقصر طريق ، على أن يأخذ في الاعتبار المسافة بينه وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير بها هذه المركبات .
المادة (62) : يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق في الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات ، اتباع ما يلي : 1- الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة إذا كان الممر مجهزاً بها . 2- عدم العبور طالما كانت إشارة العسكري تسمح للمركبات بالسير . ولا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسئول وسائر المواكب الأخرى المصرح بها . وفي جميع الأحوال على المشاة احترام ومراعاة إشارات وقواعد المرور .
المادة (63) : على سائقي المركبات إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد ملاحظة اقترابها أو التوقف على أقصى يمين الطريق ، ولا يجوز بأي حال اندفاع سائقي المركبات أو المارة تجاه الموكب أو عرقلة مروره أو تتبعه بأي شكل من الأشكال أو الاقتراب منه أو السير بمحاذاته .
المادة (64) : على سائق المركبة الميكانيكية مراعاة ما يلي : 1- ترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التي أمامه ، وأن ينتبه لإشارات سائقها ، ولا يجوز له تجاوزها إلا من يسارها ، إلا إذا أعطى سائقها إشارة بقصد الانحراف لجهة اليسار . ويجب أن يكون تغيير الاتجاه تدريجياً بعد التأكد من أن حالة المرور تسمح بذلك . 2- عدم تجاوز المركبات التي تسير أمامه في المرتفعات غير المكشوفة والمنحنيات الحادة والجسور المحدبة ومنعطفات الطرق والدورات وعند ممرات المشاة وجميع الأماكن الأخرى التي يمنع فيها التجاوز بواسطة إشارات المرور . 3- عدم زيادة سرعة مركبته أثناء تجاوز مركبة أخرى له ، ويجب عليه تمكين الآخرين من تحقيق هذا التجاوز . 4- عدم تجاوز المركبات عندما تكون الرؤية متعذرة . 5- عدم تجاوز سيارات الشرطة وقوة الأمن الداخلي (لخويا) والإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ عندما تكون مسرعة في حالة طارئة ومستعملة أجهزة التنبيه والإنذار . 6- عدم تخطي سيارات النقل الخاص للركاب المعدة لنقل الطلبة في المناطق السكنية عند توقفها . 7- إتباع الإرشادات الموضحة على أي علامة مقامة أو منقوشة على الطريق بواسطة السلطة المرخصة . 8- إفساح الطريق للمركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ ( شرطة – قوة الأمن الداخلي (لخويا) – دفاع مدني – إسعاف ) أثناء أدائها لخدمة طارئة عاجلة ، مع تهدئة السرعة أو التوقف عن السير إذا اقتضت الضرورة لذلك . 9- إخلاء الطريق على الفور إذا كان في تقاطع أو مفارق أو ملتقى الطريق الذي تسير فيه المركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ ( شرطة – قوة الأمن الداخلي (لخويا) – دفاع مدني – إسعاف ) لتأخذ هذه المركبات طريقها دون أدنى عائق لها . 10- عدم السير خلف المركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ ( شرطة – قوة الأمن الداخلي (لخويا) – دفاع مدني – إسعاف ) وترك مسافة لا تقل عن 50 متراً عنها .
المادة (65) : يجب على سائقي المركبات الالتزام بإعطاء إشارات التنبيه المقررة في جميع الحالات التي تستلزم ذلك . ويحظر على سائقي المركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ (شرطة – قوة الأمن الداخلي (لخويا) – دفاع مدني – إسعاف) استعمال أجهزة التنبيه الخاصه بها إلا في حالة انطلاقها للقيام بواجبها في الحالات الطارئة التي تستلزم ذلك .
المادة (66) : إذا تسببت أي مركبة في وقوع حادث على الطريق وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر ، فيجب على سائق هذه المركبة تقديم المساعدة اللازمة للمصابين ، وإبلاغ الشرطة فوراً بذلك ، مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من الشرطة ، أو إذا دعت الضرورة إلى ذلك لإسعاف مصاب . وإذا لم يترتب على الحادث أي إصابات ، وكان من الممكن تحريك مركبات أطراف الحادث ، فيجب تحريك هذه المركبات إلى أقرب موقف من مواقف الخدمات الموجودة على الطريق ، وإبلاغ شرطة المرور فوراً . وعلى سائق المركبة التي تكون طرفاً في حادث ، أن يقوم بالتصريح باسمه وعنوانه للعسكريين من قوة الشرطة ، وكذلك اسم وعنوان مالك المركبة متى طلب منه ذلك .
المادة (67) : على مالك المركبة أن يخبر العسكريين من قوة الشرطة عن اسم وعنوان الشخص الذي كان يسوق المركبة في وقت ارتكاب أي مخالفة . فإذا امتنع عن إعطاء هذه البيانات أو تعمد إعطاء بيانات كاذبة ، عوقب بذات العقوبة التي يقررها القانون السائق المركبة الذي ارتكب تلك المخالفة أثناء سياقته المركبة .
المادة (68) : لا يجوز سياقة مركبة على الطريق ما لم تكن مجهزة بجهاز تنبيه صوتي لتحذير من خطر اقترابها . ويحظر على سائقي المركبات استعمال جهاز التنبيه الصوتي ، إلا في حالة وجود خطر وشيك الوقوع . ولا يجوز وضع أو استعمال آلات التنبيه الهوائية أو المنغمة ، وإلا تم التحفظ عليها إدارياً بمعرفة السلطة المرخصة . ولا يجوز وضع أو استعمال أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية أو ما شابهها من الأجهزة التي يقتصر استعمالها على سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف ، إلا بتصريح كتابي من السلطة المرخصة ، وإلا تم الحفظ عليها إدارياً بمعرفة السلطة المرخصة . وتقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، بمصادرة الآلات والأجهزة المستعملة في ارتكاب المخالفة .
المادة (69) : يحظر استعمال الأنوار المبهرة الأمامية أو الخلفية ، إلا في الظروف الجوية التي تقتضي ذلك . ولا يجوز استعمال أي وسيلة من الوسائل لإخفاء زجاج المركبة ، دون تصريح كتابي تصدره السلطة المرخصة ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .
المادة (70) : لا يجوز تسيير مركبة على الطريق خلال الفترة من غروب الشمس إلى شروقها ، أو عندما تكون الرؤية متعذرة بسبب الأحوال الجوية أثناء ساعات النهار ، إلا باستخدام الأنوار الموضحة كم يلي : 1- المركبات : أ- نور التلاقي والمصباحين الخلفيين ومصباح اللوحة المعدنية الخلفية ، ولا يجوز في حالة الوقوف إضاءة النور المبهر . ب- تغيير النور المبهر إلى نور التلاقي أو أنوار الموضع عند مقابلة مركبة أخرى على مسافة معقولة ، وذلك لمنع إبهار البصر . جـ- ألا يظهر في مقدمة المركبة أي نور أحمر ، ويكتفي باللون الأبيض في الحالات العادية أو الأصفر في حالات الضباب . 2- الدراجات الآلية (النارية) والدراجات العادية (الهوائية) : أ- نور المصباح الكهربائي المثبت في مقدمة الدرجة الآلية (النارية) أو العادية (الهوائية) ، ونور في الجزء الخلفي للدراجة الآلية (النارية) ، ونور في الجانب غير الملاصق للسائق من العربة الخلفية أو الجانبية . ب- عاكس خلفي للدراجة العادية (الهوائية) . 3- المركبات التي يجرها إنسان أو حيوان : نور أبيض في مقدمة المركبة ونور أحمر في مؤخرتها ، على أن تثبت تلك الأنوار بطريقة تدل على وجود المركبة بوضوح أثناء سيرها .
المادة (71) : على سائق كل مركبة تقف على طريق غير مجهز بإنارة عامة أثناء الليل أو في النهار عند تعذر الرؤية ، أن يبعدها عن نهر الطريق ، وأن يترك نوراً أحمراً أو عاكساً في مؤخرتها ليدل مستخدمي الطريق على وجودها فيه . كما يجب على سائق المركبة ضبط النور المبهر ليكون متجهاً قليلاً نحو الجانب الأيمن من الطريق .
المادة (72) : تكون أفضلية السير في التقاطعات التي بها إشارات مرور ضوئية ذاتية الحركة ، بحسب الألوان التالية : 1- اللون الأحمر للتوقف . 2- اللون الصفر للتهيؤ ولا يعني التحرك . 3- اللون الأخضر للسير . ويجب على سائقي المركبات في حركة المرور الالتزام بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة . ويجب على سائق المركبة رغم أحقيته في أولوية المرور أو إذا كانت الإشارة الضوئية تسمح له بالمرور عدم تحريك مركبته إذا كان من شأن ذلك إرباك حركة المرور أو تعطيلها ، وعلى من له أولوية المرور أن يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة المرور . وفي حالة قيام أحد العسكريين بقوة الشرطة بتنظيم السير بواسطة إشارات موجهة باليد ، يجب على السائقين إتباع تلك الإشارات دون غيرها ، وتصبح جميع الإشارات المرورية الأخرى لاغية .
المادة (73) : في التقاطعات التي بها أكثر من طريق في ملتقى يشكل ساحة دائرية ، تكون الأفضلية للمركبات الميكانيكية القادمة من الجهة اليسرى . وتكون للمركبة الميكانيكية المتقدمة أفضلية المرور على غيرها . ويتساوى حق الأفضلية في المرور للمركبات التي تسير محاذية بشكل متواز ، وعلى من يرغب في تغيير اتجاهه أن يعطي حق الأفضلية للمركبة التي تواصل السير في اتجاه مستقيم .
المادة (74) : تكون أولوية المرور في الطرق المتقاطعة المتعادلة التي ليس بها إشارات أو علامات تحدد الأفضلية ، للمركبات القادمة من الجهة اليسرى . أما في الطرق المتقاطعة المتعادلة التي بها إشارات أو علامات ، فتحدد الأفضلية فيها بحسب إشارات أو علامات المرور التي تحدد الطريق ذا الأفضلية .
المادة (75) : تكون أفضلية المرور في حالة وجود تقاطع طريقين أحدهما مرصوف والآخر غير مرصوف ، للمركبات القادمة من الطريق المرصوف .
المادة (76) : يجب على سائق المركبة القادم من طريق فرعي ويتأهب للدخول في طريق رئيسي ، أن يسمح بمرور المركبات القادمة على الطريق الرئيسي ، وألا يشرع في الدخول إلا بعد التأكد من خلو الطريق .
المادة (77) : يجب أن يكون وقوف وانتظار المركبات الميكانيكية في الأماكن المخصصة لذلك ، وفقاً لما تحدده السلطة المرخصة .
المادة (78) : لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن أو في الأحوال التالية : 1- الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة . 2- الجسور والممرات العلوية والأنفاق ، ما لم يكن هناك أماكن مخصصة للوقوف أو الانتظار . 3- نهر الطريق بالقرب من المرتفعات والمنحنيات . 4- على مسافة تقل عن خمسة عشر متراً من مفارق الطرق ومداخل الميادين والدورات وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات النقل العام للركاب . 5- نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطويلة المتصلة التي لا يسمح بعبورها . 6- الأماكن التي قد يؤدي وقوف المركبة أو انتظارها فيها إلى حجب الإشارات الضوئية أو علامات الطرق أو المركبات عن نظر بقية مستخدمي الطريق . 7- أمام مداخل ومخارج منازل الغير وحظائر المركبات "الجراجات" ومحطات البترول والمستشفيات ومراكز الإسعاف والإطفاء والشرطة والمناطق العسكرية ودور التعليم ، دون إذن . 8- الأماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى واقفة . 9- نهر الطريق بجوار مركبة أخرى واقفة . 10- الأماكن غير المصرح بالوقوف والانتظار فيها . 11- الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وغيرهم . 12- مواقف المركبات المحدد لها رسم للوقوف فيها ، بغير سداد رسوم الخدمة المقررة عليها . 13- تجاوز مدة الوقوف المدفوع عنها الرسم في العداد .
المادة (78) : يحظر وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة".
المادة (79) : لا يجوز تعطيل استخدام مواقف المركبات ذات العدادات ، أو التسبب في الازدحام أمامها .
المادة (80) : لا يجوز لسائق المركبة تركها في الطريق إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع أي حادث قد ينشأ بسبب ذلك ، والتأكد من أن تركها لن يؤدي إلى عرقلة المرور ، وبعد اتخاذ كل ما يلزم لجعل الاستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذراً ، ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح تشغيلها .
المادة (81) : على كل شخص تكون في عهدته مركبة ألا يبقيها واقفة على أي طريق تحت أي ظرف يحتمل معه أن تتسبب في عرقلة السير ، أو تعريض مستخدمي الطريق للخطر ، وإذا لم يقم خلال مدة معقولة بنقل المركبة ، يجوز للسلطة المرخصة نقلها ، ويلتزم مالك المركبة بدفع تكاليف النقل .
المادة (82) : لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر ، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها . ولا يجوز ، دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة ، وضع أي عوائق او أشياء من شأنهاعرقلة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق . ويجوز للسطلة المرخصة إزالة المخالفة ، ويلتزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة .
المادة (83) : لا يجوز نقل الركاب في أي مركبة ليس بها أماكن معدة للجلوس أو غير مخصصة لنقل الركاب . كما لا يجوز لأي مركبة أثناء سيرها ، أن تحمل على السلم أو المؤخرة أو السقف أي شخص إلا بتصريح مكتوب من السلطة المرخصة . وفي جميع الأحوال لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق ، ما لم تكن جميع أجزائها صالحة للاستعمال ، وفي حالة مأمونة بحيث لا تشكل خطراً على ركابها أو مستخدمي الطريق .
المادة (84) : لا يجوز لأي سائق أو محصل لسيارة نقل ركاب ، أو سائق سيارة أجرة ، أو سيارة للتأجير ، أو سيارة سياحية (ليموزين) ، أن يسمح بنقل عدد من الركاب يزيد على العدد المسموح بنقله ، والمحدد في شهادة التسجيل . ويحظر على سائق سيارة نقل الركاب الانشغال بالحديث مع أحد الركاب أو السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجواره أثناء سير المركبة .
المادة (85) : يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطها بطريقة مأمونة ، بحيث لا تكون عرضة للتحرك أو السقوط . ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يلي : 1- ألا يترتب عليها خطر على الأشخاص ، أو تسبب ضرراً للممتلكات العامة أو الخاصة . 2- ألا تسبب ضوضاء ، وألا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة أو البيئة أو ما يضايق المارة . 3- ألا تعوق رؤية السائق ، أو تحجب الإشارات الضوئية أو اليدوية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو عاكس الأنوار أو لوحات الأرقام . 4- ألا تعرض اتزان المركبة أو سياقتها للخطر .
المادة (86) : لا يجوز أن يزيد أقصى ارتفاع أي مركبة ميكانيكية بما في ذلك الحمولة أو أي بروز فيها على 4,2 متراً عن سطح الطريق . ولا يجوز أن يزيد أقصى عرض للمركبة الميكانيكية بما في ذلك الحمولة أو أي بروز فيها على 2,6 متراً. وفي الحالات الطارئة التي تدعو الضرورة إلى تجاوز ارتفاع وعرض المركبات أو الحمولة للمقاييس المذكورة في الفقرتين السابقتين ، يجب الحصول على تصريح مكتوب بذلك من السلطة المرخصة قبل تسيير المركبة . وتكون الأحمال المحورية والأوزان الإجمالية على النحو التالي : (1) الحمل الأقصى على المحور المنفرد : لا يجوز أن يزيد الوزن الإجمالي المفروض على الطريق من قبل عجلات أي محور فردي لأي مركبة ميكانيكية على (13) ثلاثة عشر طناً ، وبما لا يزيد على الوزن المسموح به من قبل الشركة الصانعة . (2) الحمل الأقصى على المحور المزدوج : مع مراعاة مواصفات الشركة المصنعة ، تكون الحمولة القصوى للمحور المزدوج (مجموع حمولة المحورين المتجاورين) المسموح بها لغرض الترخيص كما يلي : المسافة بين المحورين المتجاورين / متر مجموع الحمولة القصوى / طن 0,90 14,7 1,00 16,1 1,10 17,5 1,20 18,9 1,30 20,3 1,35 – 2,50 21,0 أطول من 2,50 تعتبر كل منها محوراً منفرداً. (3) الأوزان الإجمالية : تكون حمولة المركبة الميكانيكية الإجمالية أو مجموع الحمولة مع المقطورة أو شبه المقطورة المسموح بها لغرض الترخيص بما لا يزيد عما يلي ، أيهما أقل : - مواصفات الشركة المصنعة . - ألا تزيد حمولة أي محور على الحمولة القصوى المذكورة في البندين (2,1)السابقين . - ألا تزيد حمولة السيارة أو مجموعة المقطورات مجتمعة على (45) خمسة وأربعين طناً . (4) إذا كانت الأشياء المنقولة يزيد وزنها على الأوزان المقررة ، فيجب الحصول على تصريح مكتوب من السلطة المرخصة . ولا يجوز أن تمتد الحمولة أمام الجزء الأمامي من السيارة لأكثر من متر واحد أو تمتد أكثر من مترين مؤخرة جسم المركبة . أما إذا كانت الأشياء المنقولة من المواد التي لا يمكن تجزئتها ، وكان امتدادها يزيد على الأطوال المذكورة فيجب الحصول على تصريح مكتوب من السلطة المرخصة . ولا يجوز عمل أي إضافات على صندوق سيارة النقل (الشاحنة) بغرض الحصول على زيادة في الأبعاد (المواصفات) سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع . ويجب بالنسبة للمركبات الميكانيكية التي تكون حمولتها (الوزن الصافي) ثلاثة أطنان فأكثر أن يكتب على هيكلها في مكان ظاهر تحدده السلطة المرخصة بيان بوزنها الإجمالي وعدد الركاب المسموح به . وفي جميع الأحوال يجب على المخالف إزالة أسباب المخالفة .
المادة (87) : مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز لمدير إدارة المرور أو من ينيبه ، أن يأمر إدارياً بسحب رخصة السوق ، أو ترخيص تسيير المركبة مع لوحات الأرقام ، أو كليهما ، مدة لا تتجاوز تسعين يوماً ، لدى ضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (100) من هذا القانون . ويصدر أمر السحب المشار إليه ، بناءً على مذكرة ، يرفعها من قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها ، إلى مدير إدارة المرور أو من ينيبه . وإذا تضمن الحكم أمراً بسحب رخصة السوق ، أو ترخيص تسيير المركبة مع لوحات الأرقام ، أو كليهما ، احتسبت مدة السحب الإداري من المدة التي قضي بها الحكم .
المادة (88) : يجوز لمدير إدارة المرور أو من ينيبه ، أن يأمر إداريا بحجز أي مركبة ميكانيكية ، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها ، وذلك في الحالات التالية : 1- السير في الطريق بغير لوحات أو بلوحات غير منصرفة من السلطة المرخصة ، أو استبدال لوحاتها بأخرى ، ولو كانت تحمل ذات بياناتها ، أو أجرى أي تغيير على بياناتها . 2- السير في الطريق بعد سحب ترخيص تسييرها . 3- مخالفة شروط استعمال اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة أو لوحات الإدخال المؤقت . 4- سياقتها من شخص غير حاصل على رخصة سوق ، أو كانت رخصته غير صالحة لقيادتها . 5- سياقتها برعونة أو إهمال يعرض سائقها أو ركابها أو الغير للخطر . 6- السير في الطريق مع عدم استيفائها لشروط الأمن والمتانة أو مع عدم صلاحيتها للاستعمال ، أو بغير وجود كاتم للصوت بها أو السير بها دون فرامل ، أو بأنوار غير كافية ليلا . 7- اشتراكها في إجراء سباق على الطريق بغير تصريح كتابي أو بالمخالفة للتصريح . 8- ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة أو التقاليد فيها ، أو السماح بذلك . 9- مخالفة سائق المركبة لإشارات المرور . 10- ضبط سائقها وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى . 11- استعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص تسييرها . 12- استعمالها بعد إجراء تغييرات جوهرية في هيكلها أو لونها دون تصريح كتابي تصدره السلطة المرخصة . 13- سياقتها عكس اتجاه السير أو الانعطاف والدوران عكس اتجاه السير . 14- انبعاث دخان كثيف أو صدور أصوات مزعجة منها . 15- استعمال أي وسيلة من الوسائل لإخفاء زجاج المركبة ، دون تصريح كتابي تصدره السلطة المرخصة . 16- تركها مهملة في الطريق . 17- عدم التزام سائقي سيارات نقل الركاب بأنواعها المختلفة ، وسيارات النقل (الشاحنات) ، والآليات والمعدات ، والجرارات ، وأي مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبه مقطورة ، بالسير على الجانب الأيمن من الطريق أو تخطيها للمركبات الأخرى . 18- تجاوز سائقي المركبات للأوزان أو الأطوال المقررة .
المادة (89) : يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك ، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز . ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز ، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز . وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ حجزها ، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني . ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة ، ويحفظ الباقي أمانة لمالك ، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية . ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة . وتحسب نفقات الحجز على النحو التالي : - (150) مائة وخمسون ريالاً مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ عن ثلاثة أطنان . - (300) ثلاثمائة ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها الفارغ ثلاثة أطنان فأكثر . - (15) خمسة عشر ريالاً ، عن كل يوم من أيام الحجز .
المادة (90) : تسدد الغرامات المقررة أو المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان المخالف . وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المشار إليها ، على السلطة المرخصة عدم تجديد رخصة السوق وترخيص تسيير المركبة إلا بعد سداد الغرامات والمبالغ المستحقة ، بالإضافة إلى ريال واحد عن كل يوم تأخير . ويجوز للسلطة المرخصة منع المخالف من السفر خارج الدولة إذا لم يسدد الغرامات والمبالغ المستحقة عليه هذا القانون والتي سبق إعلانه بها .
المادة (91) : يقصد بنظام النقاط في تطبيق أحكام هذا القانون تحديد عدد من النقاط مقابل كل جريمة مرورية ، وذلك على النحو المبين بجدول حساب النقاط في الجرائم المرورية المرفق بهذا القانون .
المادة (92) : يكون سحب رخصة السوق في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق وتثبت في حقه ، للمدد المبينة فيما يلي ، إذا وصل مجموع النقاط الحد المبين قرين كل منها : 1- لمدة (3) ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى (14) أربع عشرة نقطة في المرة الأولى . 2- لمدة (6) ستة أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى (12) اثنتي عشرة نقطة في المرة الثانية . 3- لمدة (9) تسعة أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى (10) عشرة نقاط في المرة الثالثة . 4- لمدة سنة إذا وصل مجموع النقاط إلى (8) ثماني نقاط في المرة الرابعة . ويتم سحب رخصة السوق نهائياً إذا وصل مجموع النقاط إلى (6) ست نقاط في المرة الخامسة وفي هذه الحالة لا يتم منح رخصة سوق جديدة ، إلا بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون ، وبعد سنة على الأقل من تاريخ سحب رخصة السوق . وتقوم السلطة المرخصة بتسجيل النقاط عن الجرائم المرورية التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تم التصالح فيها ، وتسجل مرات السحب .
المادة (93) : يتم محو النقاط تلقائياً في الحالتين التاليتين : 1- إذا سحبت رخصة السوق وفقاً لأحكام المادة السابقة . 2- إذا لم يرتكب السائق أي جريمة مرورية أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه آخر جريمة . وفي جميع الأحوال تظل مرات السحب مسجلة للرجوع إليها عند الاقتضاء .
المادة (94) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، ولا تجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ، ولا تزيد على خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (12/ فقرة أولى وثانية) ، (29/ فقرة أولى) ، (38) ، (41/ فقرة أولى) ، (42/ فقرة أولى) ، (43/ فقرة ثانية) ، (45/ فقرة أولى) ، (47) ، (50/ فقرة أولى) ، (51) ، (52) ، (56) ، (57 بند 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 5 ) ، (59) ، (72/ فقرة ثانية ورابعة) ، (85) ، (86/ فقرة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة) من هذا القانون . وتكون عقوبة كل من يخالف حكم المادة (29/ فقرة أولى) من هذا القانون عند العود ، الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن أسبوع ، ولا تجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ، ولا تزيد على خمسين ألف ريال .
المادة (95) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ، ولا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/ فقرة أولى) ، (9/ فقرة رابعة) ، (11/ فقرة ثانية) ، (13) ، (15) ، (16/ فقرة ثانية) ، (17/ فقرة ثانية) ، (18) ، (19) ، (24) ،(25/ فقرة أولى) ، (26، فقرة أولى وثالثة ) ، (27) ، (28) ، (33) ، (36/ فقرة ثانية) ، (37) ، (39) ، (43/ فقرة أولى) ، (44) ،(45/ فقرة ثانية) ، (46) ، (48) ، (49/ فقرة ثالثة) ، (53/ بند 1، 2، 3، 4) ، (54) ، (55) ،(57 بند 4 ، 6) ، (62) ، (63) ،(64) ، (66) ،(68) ،(69) ، (70) ، (71) ، (72/ فقرة ثالثة) ،(73) ، (74) ، (75) ، (76) ، (77) ، (78) ، (79) ، (80) ، (81) ، (82/ فقرة أولى وثانية) ، (83) ( 84) ، (86/ فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون .
المادة (95) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال، ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (78 مكرراً) من هذا القانون.
المادة (96) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال، كل من يخالف أيا من أحكام المواد (40)، (53 بند 5، 6)، (60/ فقرة أولى)، (61)، (65) من هذا القانون.
المادة (97) : يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال كل من يخالف حكم المادة (104) من هذا القانون . وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال الستة أشهر التالية لتاريخ صدور الحكم النهائي عليه .
المادة (98) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (94) من هذا القانون ، تضاعف العقوبة في حدها الأدنى في حالة العود ، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة .
المادة (99) : لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها على المتهم ، كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (100) : مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة السوق ، أو ترخيص تسيير المركبة مع لوحات الأرقام ، أو كليهما ، مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر ، إذا قضت بإدانة المتهم في إحدى الجرائم التالية : 1- ارتكابه جريمة من جرائم المرور المتعلقة بسياقة أي مركبة ميكانيكية ، مما نص عليه في البابين الثالث والخامس من هذا القانون . 2- ارتكابه جريمة من جرائم المرور المنصوص عليها في المواد (2/ فقرة أولى ) ، (9/ فقرة رابعة . (12/ فقرة أولى وثانية ) ، (13) ، (16/ فقرة ثانية ) ، (17/ فقرة ثانية ) ، (18) ، (24) ، (25/ فقرة أولى ) ، (26/ فقرة أولى وثالثة ) ، (27) ، من هذا القانون . 3- ارتكابه جريمة قتل خطأ أو إصابة خطأ ، بسبب مخالفة قواعد المرور أو آدابه أو الخطأ في سياقة أي مركبة آلية أو عدم توفر شروط الأمن والمتانة بها . وإذا قضي بالحبس وبسحب رخصة السوق ، أو ترخيص تسيير المركبة مع لوحات الأرقام أو كليهما ، يكون تنفيذ عقوبة السحب بعد قضاء عقوبة الحبس .
المادة (101) : تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للسلامة المرورية " ، تختص برسم السياسة العامة للمرور ووضع خططه ووسائله وأساليب النهوض به ، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء .
المادة (102) : يعتبر مالك المركبة ، أو حائزها ، أو من يتولى إدارتها أو استغلالها ، مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون ، ما لم يقدم دليلاً مقبولاً على أن من كان يسوق المركبة وقت وقوع المخالفة شخص آخر ، مع تقديم جميع البيانات اللازمة للإرشاد عنه .
المادة (103) : تعتبر المحاضر المحررة من العسكريين بقوة الشرطة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، حجة بالنسبة للوقائع المدونة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها .
المادة (104) : لا يجوز لشركات التأمين العاملة بالدولة رفض إجراء التأمين لصالح الغير على المركبات الميكانيكية .
المادة (105) : يجوز لمن تخوله السلطة المرخصة ، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون ، وذلك بأن يدفع المخالف المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه ، في الموعد الذي تقرره السلطة المرخصة . وفي حال رفض المخالف للصلح يقدم إلى المحاكمة . ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
المادة (106) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية ، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وبوجه خاص في المسائل التالية : 1- تحديد أنواع وبيانات الاستمارات التي تستعمل في تطبيق أحكام هذا القانون . 2- تحديد الأسلوب الذي يجب إتباعه لتقدير عدد الركاب ووزن البضائع التي يجوز حملها في أي مركبة . 3- توضيح مواصفات سيارات النقل العام (الشاحنات) وسيارات الأجرة من ناحية تركيبها ومعداتها الضرورية وطريقة استعمالها . 4- تنظيم تسجيل وتسيير الدراجات الآلية (النارية) وسياقتها . 5- تحديد شكل إشارات المرور الدولية وتنظيم كيفية ومكان وضعها على الشوارع وجميع الأمور المتعلقة بها . 6- تحديد الرسوم والضوابط والشروط الخاصة بالتأمين على المركبات الميكانيكية والأشخاص ضد الأخطار التي يتعرض لها الغير . 7- علامات الطرق والإشارات . 8- العلامات والخطوط الأرضية الخاصة بتقسيم الطرق وتنظيم السير . 9- القرارات الخاصة بوسائل التوعية والإرشاد في مجال المرور للمواطنين عامة والأطفال والتلاميذ بصفة خاصة . 10- أندية السيارات السياحية . 11- أي لوائح تقتضي المصلحة العامة إصدارها العامة في سبيل تطوير وتنظيم المرور ، ورفع مستوى الأمن والسلامة المرورية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن