بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007،
وعلى اقتراح وزير الخارجية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُضاف إلى قانون المرور المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (78/مكرراً):
"يُحظر وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة."
مادة (88/بند 19):
"19- الوقوف بالمخالفة لأحكام المادة (78 مكرراً)."
مادة (95/مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال، ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (78 مكرراً) من هذا القانون."
المادة (2) : يُعدل جدول التصالح عن جرائم قانون المرور، المرفق بقانون المرور المشار إليه، بإضافة بند تصالح على النحو التالي:
مادة (78 مكرراً) 10000
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر