بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007, المعدل بالقا ...
المادة (1) : تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للسلامة المرورية", تشكل برئاسة وزير الدولة للشؤون ا ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ق ...
المادة (3) : تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره.
2- دراسة مشكلات الم ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر, وكلما دعت الحاجة, ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحض ...
المادة (5) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها لجانا فرعية, أو أن تكلف أح ...
المادة (6) : ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا بنتائج أعم ...
المادة (7) : يتقاضى كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجن ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء