تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1966، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، استيراد أية مادة غذائية بقصد عرضها للبيع والتداول في قطر، ما لم يكن اسمه مقيدا في سجل المستوردين طبقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1966.
المادة (2) : على كل من يزاول استيراد المواد الغذائية من الخارج، أن يقدم إلى لجنة الاستيراد بغرفة التجارة طلبا بقيد الأصناف التي يستوردها في سجل المستوردين. ويقدم طلب القيد مشفوعا بشهادة رسمية من غرفة التجارة أو من السلطات الإدارية المختصة في البلد الذي صدرت منه تلك المواد تثبت أنها مطابقة للشروط والمواصفات الصحية المقررة في ذلك البلد، أو أنه مسموح بتداولها محليا فيه.
المادة (3) : يجب على مستوردي المواد الغذائية أن يخطروا مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة كتابة بكل رسالة ترد إليهم من تلك المواد، على أن يتم الإخطار قبل ورود الرسالة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (4) : على كل من يزاول الاتجار في المواد الغذائية أو تحضيرها أو صنعها إمساك سجلات منتظمة – طبقا للنموذج المرافق لهذا القانون – تقيد فيها أنواع المواد الغذائية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة، ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع مع بيان اسم المشتري وتوقيعه إذا كان تاجر جملة أو تجزئة.
المادة (5) : لمدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة، بعد موافقة نائب الحاكم، فرض استعمال وسائل معينة في نقل وتخزين المواد الغذائية.
المادة (6) : لا يجوز تفريغ أية مواد غذائية مستوردة من الخارج إلا بعد معاينتها بمعرفة موظفي الصحة العامة المختصين. ولهؤلاء الموظفين أن يطلبوا من الناقل أو من يمثله تقديم المستندات الآتية:- أ- صورة طبق الأصل من قائمة شحن المواد الغذائية الواردة (المنافيست). ب- صورة طبق الأصل من خارطة ترتيب البضاعة. ج- إقرار بعدم وضع المواد الغذائية أثناء الرحلة مع مواد أخرى سامة أو مضرة بالصحة. د- أية مستندات أخرى يرون ضرورة تقديمها. وفي جميع الأحوال، يكون لهم حق طلب والاطلاع على أصول المستندات المقدمة إليهم.
المادة (7) : لا يجوز للجمارك الإفراج عن أي مواد غذائية واردة من الخارج، إلا بموجب تصريح بذلك من دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة.
المادة (8) : يكون لموظفي الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم ولسائر رجال الشرطة دخول وسائل النقل والأماكن المعدة لبيع المواد الغذائية أو صنعها أو تخزينها للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام. ويجوز لهم طلب وفحص كافة الدفاتر والمستندات المتعلقة بتلك المواد.
المادة (9) : يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أخذ عينات من المواد الغذائية المستوردة قبل الإفراج عنها من الجمارك أو بعد طرحها للبيع في الأسواق والمحال العامة، وذلك لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ويقوم الموظف المختص في هذه الحالة بضبط المواد التي أخذت منها العينات ضبطا مؤقتا، وتوضع المواد المضبوطة بعد التحفظ عليها لدى صاحب الشأن تحت مسئوليته، ويثبت كل ذلك في محضر.
المادة (10) : تؤخذ العينات من ثلاث نسخ على الأقل، تكون متماثلة على قدر المستطاع. وتوضع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تتضمن البيانات الآتية:- 1- تاريخ أخذ العينة. 2- نوع العينة ومقدارها. 3- اسم صاحب المادة الغذائية ومحل إقامته. 4- عنوان المحل المأخوذة منه العينة. 5- اسم الموظف الذي أخذ العينة وتوقيعه.
المادة (11) : يجب إثبات أخذ العينات في محضر يشتمل على البيانات الآتية:- 1- تاريخ وساعة تحرير المحضر. 2- اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته. 3- اسم صاحب البضاعة التي أخذت منها العينات ولقبه وصناعته وجنسيته ومحل إقامته. 4- عنوان المحل المأخوذة منه العينات. 5- مقدار كل عينة. 6- مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات وثمنها بالتقريب. 7- ظروف أخذ العينات، وبيان العلامات التجارية، واسم المادة الغذائية، وكافة البيانات الأخرى التي تفيد في تحديد العينات والمادة الغذائية. 8- إمضاء محرر المحضر. ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله إبداء ما يراه من أقوال، وتثبت في المحضر، ويطلب منه التوقيع عليها، وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار فيه إلى ذلك.
المادة (12) : يجب أن يتم تحليل العينات، وإعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تحرير المحضر. فإذا أظهر التحليل صلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي، أو انقضى هذا الميعاد دون إعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل، اعتبرت إجراءات أخذ العينة كأن لم تكن.
المادة (13) : إذا أظهر التحليل عدم صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي، تقوم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة – بعد موافقة نائب الحاكم – بإعدام كل أو بعض المواد الغذائية التي أخذت منها العينات – وفقا لظروف كل حالة – وذلك على نفقة أصحابها.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1- كل من خالف أحكام المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6 من هذا القانون والقرارات المنفذة له. 2- كل من وجد في حيازته أو استورد شيئا من أغذية الإنسان، يكون مغشوشا أو فاسدا أو ضارا بالصحة مع علمه بذلك. ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأغذية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة وإعدامها على نفقة صاحبها.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز شهرا، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من عرقل أو منع أو حاول منع الموظفين المشار إليهم في المادة (8) من هذا القانون، سواء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، من أداء وظائفهم. 2- كل من اشترك في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
المادة (16) : لنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (17) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن