تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 1991، بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978 في شأن العلامات والبيانات التجارية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، وعلى قرار وزير الشئون البلدية رقم (1) لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1980، المشار إليه، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي السابع لعام 1990 المنعقد بتاريخ 21/2/1990 بشأن مواصفات السجائر وزيادة الرسوم الجمركية عليها، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : على كل من يزاول استيراد السجائر، أو إنتاجها، أو تصنيعها، أو توزيعها، أو بيعها، أو عرضها للبيع، أو حيازتها بقصد البيع، أو تخزينها، مراعاة المواصفات والشروط الواردة بهذا القانون.
المادة (2) : على كل مستورد للسجائر إخطار وزارة الصحة العامة قبل وصول الشحنة إلى البلاد بثلاثة أيام على الأقل، وذلك لفحصها والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية الوطنية المعتمدة.
المادة (3) : لا يجوز إدخال السجائر المستوردة إلى البلاد، إلا بناء على تصريح كتابي بذلك من وزارة الصحة العامة بمطابقتها للمواصفات القياسية الوطنية المعتمدة. كما لا يجوز لإدارة الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة الإفراج عن تلك السجائر إلا بعد الإطلاع على التصريح المذكور.
المادة (4) : يكون الحد الأعلى لكمية القطران والنيكوتين المسموح به في السيجارة الواحدة كما يلي: 12 ملجم قطران. 0.8 ملجم نيكوتين. ويجوز بقرار من وزير الصحة العامة، تعديل هذه النسب بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (5) : مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية الوطنية المعتمدة، يجب أن يثبت على كل وحدة من عبوات السجائر في مكان ظاهر، وباللغة العربية، البيانات التالية: 1- محتويات كل سيجارة من القطران والنيكوتين. 2- تاريخ الإنتاج بالشهر والسنة. 3- العبارة التحذيرية المنصوص عليها في الفقرة (ب). من المادة (9) من قرار وزير الشئون البلدية رقم (1) لسنة 1982، المشار إليه.
المادة (6) : يمنح مستوردو السجائر وأصحاب المصانع والمخازن والمحال التي تتعامل فيها، مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، لتصحيح أوضاعهم وفقا لأحكامه.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادتين (1) و(2) والبندين (1 و2) من المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب على مخالفة البند (3) من المادة (5) المشار إليها بالحبس مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المواد محل المخالفة، أو بإعادة تصديرها إلى الخارج أو بإعدامها على نفقة المخالف، كما يجوز لها أن تحكم بغلق المحل أو المصنع أو المنشأة التي وقعت فيها المخالفة، مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
المادة (8) : مع مراعاة ما تقضي به المادة (19) من القانون رقم (4) لسنة 1990، المشار إليه، يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العامة والشئون البلدية والزراعة، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في سبيل ذلك ما يلي: 1- دخول المنشآت التي تقوم بإنتاج أو تصنيع أو تعبئة أو توزيع أو بيع أو تخزين السجائر وإجراء التفتيش على ما يوجد بها من مواد، وما يجرى بها من عمليات. 2- فض وفحص أي عبوة تحتوي على سجائر. 3- أخذ العينات لإجراء الفحوص المعملية عليها. 4- الإطلاع على الوثائق والسجلات والوصفات والتركيبات والأوراق المتعلقة بالمواد الخاضعة لأحكام هذا القانون. 5- ضبط المواد المخالفة والتحفظ عليها لحين رفع الأمر إلى الجهات المختصة.
المادة (9) : يتم تحليل السجائر في المركز الإقليمي لرصد تلوث الأغذية بوزارة الصحة العامة طبقا للطرق والتي تحددها المواصفات القياسية الوطنية المعتمدة.
المادة (10) : يصدر وزير الصحة العامة والشئون البلدية والزراعة، كل في دائرة اختصاصه، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن