بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن المواصفات والشروط الواجب توافرها في السجائر وعبواتها.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن المواصفات والشروط الواجب توافرها في السجائر وعبواتها،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قرار وزير الشئون البلدية رقم (1) لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المشار إليه النص التالي:
مادة (5):
مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية الوطنية المعتمدة يجب أن يثبت على كل وحدة من عبوات السجائر، في مكان ظاهر، وباللغة العربية، البيانات التالية:
1 ـ محتويات كل سيجارة من القطران والنيكونين.
2 ـ سنة الانتاج.
3 ـ العبارة التحذيرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من قرار وزير الشئون البلدية رقم (1) لسنة 1982، المشار إليه.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر