بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 النص التالي:-
مادة (2) "تتولى اللجنة تحديد أسعار الأدوية بحد أقصى للربح لا يتجاوز النسب الآتية من الثمن الأصلي وملحقاته.
1- 50% للأدوية القابلة للتلف بمرور وقت معين.
2- 40% للهرمونات.
3- 30% لباقي الأدوية.
ولا يكون تحديد الأسعار نهائيا إلا بعد اعتماده من وزير المالية".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر