تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر قررنا القانون الآتي:-
المادة () : المواد الخطرة الزرنيخ ومركباته ومشتقاته الكيماوية. السليماني الأكال. الزئبق ومركباته السامة. الفسفور ومركباته السامة ومشتقاته. الطرطير المقيئ والأملاح الأخرى السامة ومركبات الأنتيمون. حمض (السيانوريك) حمض البروسيك وسيانور البوتاسيوم والسيانورات والبروسيات الأخرى، ومركبات السيانوجين السامة ومشتقاتها. زيت اللوز المر. البلادونا، جذور وأوراق ومسحوق وخلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. فول الكلابار، جذور ومسحوق وأشباه القلويات وأملاحها. الاسكابولا، أشباه القلويات وأملاحها. الاستروفاتتس بذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وجليكوزيدات أكونيت، جذور وأوراق وخلاصة وصبغة وأشباه القلويات وأملاحها. الادرنالين، محلول الادرنالين. بو مورفين وأملاحه. ديثولين، وأملاحه. روموفروم. الجرز المقيئ، بذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وأشباه القلويات وأملاحها. الزراريح الحشرة ومسحوقها وصبغتها والأصول الفعالة وأملاحها. كلوروفورم. السكران، ثمار ومسحوق وخلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. كودايين وأملاحه. المحلاح، الجذور والبذور والمسحوق والخلاصة والصبغة وأشباه القلويات وأملاحها. سم السمك، ثمار ومسحوق وأشباه القلويات وأملاحها والأصول الفعالة به. الكرار وأصوله الفعالة. ديجيتالا، أوراق ومسحوق وخلاصة وصبغة وجليكوزيدات. امتين وأملاحه. يوكايين ونوفوكايين ومرادفاتهما. جريدار قرني، مسحوق وخلاصة وصبغة وأشباه القلويات والأصول الفعالة. فول القديس انياس، خلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. النقط الإنكليزية السوداء. هوماتروبين وأملاحه. حب الملوك. بذور وزيوت. الهرمونات (خلاصة الغدد). الديونين. (جميع الإمبول المستعمل للحقن تحت الجلد أو في الوريد أو في النخاع). هيدراستتين وأملاحه. البنج، أوراق ومسحوق وخلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. الأبهل، أوراق ومسحوق وعطر. النيكوتين وأملاحه. النتروجلسرين. رؤوس الخشخاش. الجابوراندي، خلاصة وأشباه القلويات وأملاحها. السدب، أوراق ومسحوق وعطر. سنتوتين. استوفايين. فيراثرين وأملاحه. الداتورة، أوراق ومسحوق وخلاصة والأصول الفعالة وأشباه القلويات وأملاحها. يوهميين وخلاصة وأشباه قلويات كوريناتنهي يوهمبين. عناصر الراديوم من مجموعة الأيورانيوم والراديوم ومجموعة الاكتينيوم ومجموعة التوريوم وأملاحها مع استثناء مياهها الطبيعية المشعة وطينها الطبيعي المشع. متحصلات متوسطة أو رواسب مشعة من مستحضرات هذه الأملاح. مستحضرات من جميع الأنواع جعلت مشعة بإضافة عناصر الراديوم إليها أو بإضافة مياه طبيعية مشعة أو طين طبيعي مشع أو أي طريقة أخرى. وجميع المواد الأخرى التي تعطى لغاية نصف جرام في الدفعة الواحدة ومذكورة في أي كتاب من كتب الفرماكوبيا. أو كتب المادة الطبية أو المراجع العلمية. وجميع المستحضرات الخصوصية والمجهزات الأجنبية بجميع أنواعها كأدوية سواء كانت إمبولاً أو أقراصاً أو حبوباً أو حبيبات إلخ. من التي تحتوي على مادة من هذا الجدول وكذا الأنبول المعد للحقن تحت الجلد أو العضل أو في النخاع أو في الوريد. السلفانيلاميد وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به التجارة.
المادة () : المواد السامة (الأدوية الفعالة) السير. ايستت عطره وزيته الطيار. العجائن الفوسفورية. خلات الرصاص والمستحضرات المحتوية عليها. محلول تحت خلات الرصاص. بودور الرصاص والمستحضرات التي تحتوي عليها. كربونات الرصاص والمستحضرات التي تحتوي عليها. نترات الرصاص والمستحضرات التي تحتوي عليها. سلفات النحاس ومستحضراته. اليود وصبغاته. كريزوت. البينودويال وعطره. هيدروفينول. النوشادر. اميدو ري زورسين. بروم. كلورال ايدرائي. أملاح الفضة القابلة للذوبان. عجينة كلورور الانتيمون. عجينة كلورور الزنك. الزيت الفوسفوري. ثربونال. سلفونال. فيرونال وجميع المركبات الباربتيوريه. داي اميد افينول. داي اميدو ريزررسين. ماء الغاز الكرزي. عطر الخردل. فورمالين. زيت سنجاني. هيدورو كنون. نتريت الاميل. البلترين وأملاحه. كحول المثيل. حمض الأوكساليك وأملاحه. فنيلين داي امين (ميتاوبارا) والمستحضرات التي تحتوي عليها مراهم أملاح الزئبق. الزنك: أكسيده وكبريتاته وكلوروره ومحاليله. رابع كلورور الكربون. جوزه، ثمار ومسحوق وعطر وزيت وقشور (اريل). سكارين. كلورول الاتيل. صبغة البلادونا. صبغة الداتوره. صبغة الجوز المقيئ. الهيدراستس، جذور ومسحوق وصبغة. بيريدين. كريسول وكريسلات الصودا. بصل العنصل مسحوق وخلاصة وصبغة. حمض الفنيك والفينات. حمض الخليك. حمض الكلورودريك. حمض الكبريتيك. حمض النتريك. حمض الكروميك. حمض السلفيرول. حمض نيتروهيدرو كلوريك. حمض الهيبو فسفوروز. شراب الاكونيت. شراب البلادونا. شراب ثاني بودور الزئبق. شراب الديجيتالا. حجر الإمساك أو الحجر الهندي ومرادفاته وأسماؤه التجارية الأخرى. المستحضرات المحتوية على مواد مخدرة بنسب أقل من اثنين في الألف من المورفين أو واحد في الألف من الكوكايين. الكوكا، ثمار وأوراق ومسحوق. وجميع المواد الأخرى التي تعطى بمقدار بين نصف جرام وجرام وربع في الدفعة الواحدة ومذكورة في أي كتاب من كتب الفارما كوبيا أو كتب المادة الطبية أو المراجع العلمية. وجميع المستحضرات الخصوصية والمجهزات الأجنبية بجميع أنواعها المستعملة كأدوية سواء كانت أمبولاً أو أقراصاً أو حبوباً أو حبيبات .. إلخ من التي تحتوي على مادة من هذا الجدول وكذا الأمبول المعد للحقن تحت الجلد أو العضل أو في النخاع أو في الوريد.
المادة () : بيان المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة الأفيون الخام والأفيون الطبي ومستحضراتها التي تكون نسبة المورفين فيها أكثر من اثنين في الألف. المورفين والهرويين وجميع أملاح هذه الجواهر ومشتقاتها وكذا الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية وغير الرسمية المحتوية على أكثر من اثنين في الألف من المورفين أو على أي نسبة كانت من الهيرويين. الكوكايين وأملاحه ومستحضراته المشتملة على أكثر من واحد في الألف من الكوكايين. الايجوتين ومشتقاته التي يمكن استعمالها صناعياً في توليده. القنب الهندي (الحشيش) وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة. الديلوديد وأملاحه ومستحضراته واستراته واسترات أملاحه. البنزويل مورفين وأملاحه – ما عدا الكواديين والديونين – وعلى العموم المواد المعروفة باسم ايستر المورفين وأملاحه. الديكوديد والايكودال وأملاحهما ومستحضراتهما واستراتهما واسترات أملاحهما والاسيديكون واملاحه ومستحضراته. البارامورفاين وأملاحه واسترات أملاحه. الجينومورفين ومشتقاته وكذا جميع مشتقات المركبات المورفينية المحتوية على أزوت التي تتحد من خمسة عناصر. التيبايين وأملاحه. المواد المعتبرة جواهر مخدرة إذا خففت بخلطها بمادة أخرى غير فعالة سائلة أو جامدة مهما كانت درجة التخفيف.
المادة () : جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الزراعة والصناعة بوجه عام أيا كان شكلها.
المادة () : النباتات الطبية حنظل، سيكران، المحمودة بنج، داتورة، رؤوس الخشخاش اللحلاح المصري، حب الخروع، حب الملوك وجميع النباتات السامة الأخرى.
المادة () : الأدوية التي يجوز للصيدلي صرفها إذا وجدت في تذاكر محررة بمعرفة المولدة. الليزول – محلول حمض بكريك في الماء لغاية اثنين في المائة. ليزفورم – محلول برمنجانات البوتاسا واحد في الخمسة آلاف. حبوب الارجوتين – محلول نترات الفضة واحد في المائة. حبوب الكسكارا – صبغة اليود خمسة في المائة.
المادة () : العقاقير والمواد السامة التي لا يجوز استعمالها بمعرفة أطباء الأسنان المرخص لهم إلا لاحتياجات أشغال معاملهم. اسيتون كلورور الجير حمض الكلوردريك النقي الكلورفورم المعد للتجارة (غير مخدر) حمض النتريك النقي سيافور البوتاس حمض البكريك النقي.
المادة () : العقاقير والمواد السامة التي لا يجوز استعمالها بمعرفة أطباء الأسنان المرخص لهم إلا لاحتياجات عياداتهم. حمض الزرنيخوز صبغة الفلفل الأحمر حمض الكبريتيك النقي برمنجانات البوتاسا حمض الكروميك فينوساليل حمض الفينيك النقي أمبول كافيين حمض الفورسفوريك النقي أمبول كلوريتون حمض التايميك (تيمول) أمبول زيت كافوري "حمض الزعتريك". أمبول نتريت الاميل حمض تريكلور اسيتيك أمبول ستوفايين حمض الساليسليك سلفات النحاس بوجينول مسحوق عجينة بالويكية بودو فورم كلوريتون بنسبة واحد في المائة منتول كربوزوث محلول نترات الفضة بنسبة اثنين في المائة – اثيركبريتيك صبغة الاكونيت صبغة اليود
المادة () : العقاقير والمواد السامة التي يجوز لأطباء الأسنان المرخص لهم وصفها لمرضاهم فقط بمقتضى تذاكر طبية للاستعمال من الظاهر. محلول حمض الفنيك بقوة أقصاها خمسة في الألف. محلول الفيتو ساليل بكمية من أربعة إلى خمسة في المائة. صبغة الكونيت بكمية لا تزيد عن خمسة جرامات في الدفعة الواحدة. صبغة اليود بكمية لا تزيد عن ثلاثين جراما في الدفعة الواحدة. وبما أن أطباء الأسنان المرخص لهم بممارسة صناعتهم غير مرخص لهم باستعمال المخدر العمومي فغير مباح لهم استعمال كلوروفورم المخدر أو غيره من المخدرات العمومية سواء كان في معاملهم أو في محلات عياداتهم.
المادة () : الأدوية المحتوية على مواد سامة ويجوز للصيدلي بيعها وصرفها بدون تذكرة طبية. مرهم أكسيدزنك 10% مرهم زئبق 10% مرهم اكتيول 10% مرهم راسب أصفر 1% مرهم يود وفورم 10% مرهم منتول 2% محلول حمض البوريك 4% محلول برمنجانات البوتاسا واحد في الألف محلول سيانور الزئبق واحد في الخمسة آلاف محلول السليماني واحد في الخمسة آلاف قطرة زرقاء (من الفارماكوبيا المعترف بها). قطرة بروتارجول قطرة ارجيرول روح كافور 10% حمض خليك مخفف 6%
المادة () : المواد البسيطة التي يجوز تخزينها بمخازن الأدوية كبسول بلسم الكوباي مانيزيا مكلسة بيكربونات صودا سكرين بوكو بارافين بابونج ماء أكسجين فحم نباتي سائل قاتل للحشرات كربونات المانيزيا مسحوق قاتل للحشرات درماتول مسحوق العرقسوس المركب لصقة أمركاني واللصقات الأخرى، ما عدا المحتوي منها خطمية على مواد سامة ومخدرة. الأنطيد أوراق الخبيزة شراب شيكوريا جلسرين الخشب المر صمغ الكثيرة سلفات الكينا زيت لوز حلو عطر الليمون زيت كبد الحوت عطر النعناع زيت خروع عطر الورد زيت فازلين عطر البرجاموث الحزاز الاسلاندي عطر زهرة النارنج الحزاز البحري عطر السيترونيلا كبريت نباتي عطر البرتقال كربولين عطر الاوكاليبتس زيزفون عطر خردل شراب التين عطر أوراق السنامكي وتويجاتها ومسحوقها. ملح كرلسباد الصابون الطبي بأنواعه ما عدا السام منه. سدتس عطر التربتينا ملح الفواكه القطرات السائلة والجافة المعترف بها من الدائرة الطبية طبقا للفارماكوبيا. مشمع بسيط ملح الليمون بزركتان ومسحوقه سترات الصودا الفوارة نافتلين أغذية الأطفال المجهزة ربطة شاش شعير لؤلؤي قطن طبي صبغة الملابس لنت زيت الكاكاو درسنج (غيار) فازلين مرهم زنك 10 في المائة زيت كافور مرهم بوريك 10 في المائة صبغة اليود 2.5 في المائة مرهم اكتيول 10 في المائة مستحلب المولتين وزيت السمك مرهم زئبق 10 في المائة أقراص حمض استيل ساليسليك 0.50 مرهم راسب أصفر 1 في المائة أقراص سلفات الكينين. مرهم كبريت 10 في المائة زهور صدرية ما عدا المحتوي منها على مواد سامة مسحوق كركم أعناق الكريز كبريت فانيليا ملح انكليزي عنب الديب سكرلين مسحوق الخبيزة سلفات الصودا أصناف المياه الغازية تالك شاش معقم الجنطيانا جذور ومسحوق أقماع الجلسرين حمض الليمونيك أقراص سكرية تحتوي على يوكالبتس أو نعناع أو روب سوس. شراب القطران أدوات الزينة والتواليت زهور البنفسج أقراص صمغية ما عدا المحتوي منها على مواد سامة. شاش بدفورم مساحيق الأسنان والعجائن ما عدا المحتوي منها على مواد سامة. حبوب الراوند حبوب كاسكارا ساجرادا حمض البوريك الجاف سترات المانيزيا الفوارة صبغة الشعر المسجلة الأدوات الطبية كميزان الحرارة والخرطوم وكيس الخصية وحملة الثدي. خميرة البيرة لبخة الكاولين بأنواعها سوس أو قطران بوراكس باستيلية صمغية شربة الكازوزة سائل نشادر مخفف 10% أملاح جاهزة ملينة مثل أملاح كروشن وألن واندراوس وما يماثله شراب العشبة. أملاح الليثوم مثل الليثيتية وما يماثله. بودرة لإزالة الشعر. ولا يصرح بالاتجار في مواد أخرى أو تخزينها سوى ما ذكر بهذا الجدول من الأصناف ويشترط علاوة على ذلك أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق ومبين عليها اسم الصنف وكميته واسم المحل المورد وعنوانه وكذلك اسم وعنوان الصيدلي محضر الصنف.
المادة () : جدول المواد القابلة للالتهاب والمفرقعة والخطرة التي يجوز تخزينها بالصيدليات: أ- المواد القابلة للالتهاب. اسيتون اثير البترول بنزين كحول بدرجة مائة تربنتينا كحول بدرجة 95 قطن البارود القابل للذوبان كحول عادي كلودين مرن كحول اميليك سلفور الكربون كحول فورمول كلودين اثير ب- المواد القابلة للفرقعة كلورات الصودا كلورات البريوم (لا تستعمل في الطب). نترات الصودا كلورات البوتاسا ونترات البوتاسا محلول نيتروجلسرين حامض البكريك حامض الخليك ج- المواد الخطرة حامض الكبريتيك حامض الفورسفوريك حامض انتريك حامض نتروميد روكلوريك حامض الكوردريك ولتخزين هذه المواد يجب إتباع الشروط الآتية: أولا- توضع جميع الأصناف داخل عبوات مغلقة إغلاقا محكما. ثانيا- توضع كل مجموعة من هذه المجموعات الثلاث على حدة داخل صناديق من الخشب أو في دواليب سفلية مغلقة من الخشب ويكون بهذه الصناديق أو الدواليب طبقة سميكة من الرمل الناعم. ثالثا- توضع الأحماض المركزة في صندوق خاص منعزل عن الصندوق الذي توضع فيه السوائل الأخرى الملتهبة. رابعا- تملأ جميع الزجاجات خارج الصيدلية أو مخزن الأدوية. خامسا- يوضع كربور الجير داخل علب صفيح ملحومة سعة الواحدة كيلو جرام واحد فقط وتوضع هذه العلب داخل صندوق من الخشب مرتفع عن أرضية المستودع بثلاثين سنتيمتر على الأقل. سادسا- توضع هذه المواد الخطرة في جهة واحدة من الصيدلية أو المخزن وبطريقة تجعل الوصول إليها سهلا من الشارع. سابعا- يوضع حمض البكريك داخل دولاب السموم منعزلا عن المواد السامة الأخرى.
المادة () : المستحضرات الجاهزة التي تحتوي على إحدى المواد الآتية يجب ألا تصرف من الصيدليات أو يتكرر صرفها إلا بموجب تذكرة طبية ويحظر على مخازن الأدوية بيعها أو إعطائها للجمهور: خانق الذئب – جذوره وأوراقه ومسحوقه وخلاصته وأشباه قلوياته وأملاحها. الأدرنالين ومحاليله. نتريت الاميل. المخدرات الموضعية والعمومية – (اوفوكايين. ستوفليين اثير. كلوروفورم. كلورور الاثيل الخ.)، ما عدا ماء الكلوروفورم والمستحضرات المحتوية عليها. أحماض الزرنيخ وحمض الزرنيخيك والزرنيخيت والزرنيخات والكاكوديلات واليودورات. أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها ما عدا المستحضرات المحتوية على (5) سنتيجرام من الكوديين أو الديونيين. البلادونا – جذورها وسيقانها وأوراقها ومسحوقها وخلاصتها وأشباه قلوياتها وأملاحها. الزراريخ – حشرتها ومسحوقها وخلاصتها وصبغتها وأصولها الفعالة وأملاحها. السكران – ثماره وأوراقه ومسحوقه وخلاصته وأشباه قلوياته وأملاحه. اللحلاح – بصيلته وبذوره ومسحوقه وخلاصته وأشباه قلوياته وأملاحه. الحنظل – ثمره ولب ثمره والمركبات الجلوكوزيه. سم السمك – الأصل الفعالي به. حب الملوك – بذوره وزيوته. كورار أو سم الرماح – أشباه قلوياته. حمض السياندريك والسيانورات والبروسيات ومركبات السليانوجين السامة ومشتقاتها. الدانورة – أوراقها وجذورها ومسحوقها وخلاصتها وأصولها الفعالة وأشباه قلوياتها وأملاحها. الديجيتالا – أوراقها ومسحوقها وخلاصتها وأصولها الفعالة والمركبات الجلوكوزية. الخلاصة الدرقية. الاميتين وأملاحه. الطرطير المقيء. فول كلابار – بذوره ومسحوقه وأشباه قلوياته وأملاحه. أدونس – نبات ومسحوق وخلاصة وصبغة وجلوكوزيدات كزئبق الوادي (كنفلاريا). جذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وجلوكوزيدات. القنب الكندي (أبو سينم) – جذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وجلوكوزيدات. بصل الحنضل – بصيلات ومسحوق وخلاصة وجلوكوزيدات الكوكا – ثمار وأوراق ومسحوق. الياسمين الأصفر – عطره وجذوره ومسحوقه وخلاصته وأصوله الفعالة وأملاحه. اللزان – أصوله الفعالة. الايوجايين. الجابور اندي – خلاصته وأشباه قلوياته وأملاحه. البنفسج – أوراقه ومسحوقه وخلاصته وأشباه قلوياته وأملاحه. الزئبق وأملاحه ما عدا المرهم. نتريت الصودا. النتروجلسرين ومحاليله. الجوز المقيء – بذوره ومسحوقه وصبغته وأشباه قلوياته وأملاحه ما عدا المستحضرات المحتوية على واحد سنتجرام من الاستركتين. البتوترين. البليترين وأملاحه. الفينول النقي ومستحضراته. الفسفور. الأبهل والسدب والبيتيرويال – أوراقها ومساحيقها وعطورها الجدويدار القرني – قرون ومسحوق وصبغة وخلاصته وأصوله الفعالة وأملاحه. السنتونين. الاسترفاتنس – بذوره ومسحوقه وخلاصته وصبغته وجليكوزيداته السلفونات ومشتقات البولينا (من فصيلة حمض البرييتيوريت) وما يماثلها. والفراترم الأخضر – جذوره ومسحوقه وصبغته وأصوله الفعالة وأملاحه وخلاصته. اليوهمبين – خلاصته وأشباه قلوياته. فوسفات الزنك فاليرنايات الزنك. الهرمونات (خلاصة الغدد). مركبات جوزة الطيب والمسك والعنبر التي تعطى من الباطن. الأدوية والمستحضرات التي تستعمل في الإجهاض. جذور القطن (جوسبيم) – جذور ومسحوق وخلاصة وصبغة أصول فعالة. الأدوية والمستحضرات المحتوية على مواد مخدرة بنسبة أقل من اثنين في الألف من المورفين وواحد في الألف من الكوكايين. بجميع الأمبول المعد للحقن تحت الجلد أو في العضل أو في الوريد أو في النخاع. السلفانيلاميد وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة.
المادة () : مادة أميلوباربيتون كمستحضر دورميتال مادة كاربرومال كمستحضر ادالين مادة جلوتيميد كمستحضر دوربدن مادة ميتا كوالون + داي فينهدرامين كمستحضر ايزونكس ومانراكس مادة كاربريتال كمستحضر كاربويتال مادة بيوتوباربتون كمستحضر سونريل مادة ميثيل امفيتامين هيدروكلوريد كمستحضر ميثدرين مادة بروبابل سيكلو هكسانول كمستحضر ميريناكس مادة نيترازبيام كمستحضر موجادون مادة بنتوباربيتون كمستحضر ثمييونال مادة كالسيوم سايكلوباربيتون + ميروبامات كمستحضر بروبونال مادة اميليو باربيتون + بروميثازين كمستحضر بروتاميل مادة بيتوباربيتون + بروميثازين كمستحضر سيونرجان مادة باربيتال + فينرجان كمستحضر كوادروتكس مادة كالسيوم سايكلو باربيتون كمستحضر رابيدول مادة باربيتون + فينوباربتون صوديوم + يزوالليل باربيتون كمستحضر بلكسونال مادة اميلو باربيتون + كلوريرومازين كمستحضر اماوجيل مادة ديكسترو امفيتامين كمستحضر ديكسدرين مادة اموباربيتال كمستحضر اميثال صوديوم مادة ميثيل فيندات كمستحضر ريتالين مادة فنمترازين كمستحضر بريليودين مادة ترايفلويرازين + ديكسامفيتامين كمستحضر ستيلادكس مادة كوينال باربيتون كمستحضر سيكونال صوديوم مادة كلور بنزهايدريل هيدروكس ايثواليل داي ايثلين داي امين باي هيدروكلوريد + برموالليل بابيتورات + الليل ابثيل باريتورات كمستحضر فاسباراكس مجموعة ديازيوكسيد: مجموعة الليثوم: مثل: ليثان. ليبريوم. برباديل. فاليوم - سيستوليد. مجموعة بنزا أوكتامين: سيرباكس - سرفيد. تاستين. اتيفان. مجموعة هيدروكسيزين: نوفوريل. اتراكس. ايتومين مجموعة ميروبامات: سنكوان - كيتاكسون. أكوانيل. نوبريم. مجموعة تريثيلين: أنسيدون ساروتين. مجموعة امبيرامين: ليمبنزول. توفراليل. تربنتيزول. برتوفرال. لنتزول. سيرموتيل. كونكوردين. أنافرانيل. الجرون. مجموعة ابرينيدول: اغنثيل. بروندول. موتيفال. مجموعة فينوتيازين: مجموعة مونوا منيواكسداز: لارجاكتيل. بارنات. بروزيل. يارستالين. سبارين. ماريلان. تاركتان. نياميد. مثيلازين. نارديل. راندولاكتيل. مجموعة هالوبيريدول: نيولاكتيل. سيرناز. ماجيتيل. مجموعة التشنجات العصبية والفيتوباريتون: ترابلافون. ليومينال. اسيوكس. جاردينال. مودتين. لينومينالت. ستاميثيل. ابياليوثين فينوباربيتون. ملليريل. انثي ساسار مركب. كومبال. هيدنتال.
المادة (1) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة في قطر بأية صفة كانت إلا إذا كان حاملا على ترخيص رسمي بذلك من الدائرة الطبية، وعلى الوجه المبين بهذا القانون. ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن، بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض، أو علاجه منها.
المادة (2) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في قطر أن يقدم طلبا بذلك لرئيس أطباء الحكومة، مشفوعا بالمستندات الآتية: 1) شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي لها أو شهادة تسنين معتمدة من الدائرة الطبية. 2) الشهادات العلمية الحاصل عليها. 3) شهادة بحسن سيره وسلوكه وعدم سبق صدور أحكام ضده في جريمة مخلة بالشرف. 4) صورتين شمسيتين. ولا يجوز له البدء في مباشرة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي. كما لا يجوز منح الترخيص إلا لمن كان حاصلا على دبلوم في الصيدلة من إحدى الجامعات المعترف بها.
المادة (3) : تشكل بالدائرة الطبية وبقرار من رئيس أطباء الحكومة، لجنة من ثلاثة أطباء تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة الصيدلة. ولهذه اللجنة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفايته، ولها أن تجري في سبيل ذلك امتحانا على الوجه الذي تراه. وفي حالة الموافقة على الطلب يمنح الصيدلي ترخيصا رسميا بمزاولة مهنة الصيدلة، ويقيد بسجلات الدائرة.
المادة (4) : ينشأ بالدائرة الطبية سجل خاص لقيد الصيادلة المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة في قطر يتضمن البيانات الآتية: 1) رقم القيد. 2) اسم الصيدلي ولقبه وسنه وجنسيته. 3) المؤهلات العلمية وتاريخ حصوله عليها. 4) محل الإقامة. 5) رقم وتاريخ قرار اللجنة بالترخيص له بمزاولة المهنة. 6) محل العمل. وتتولى الدائرة الطبية نشر أسماء الصيادلة المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بصفة دورية.
المادة (5) : يجب على كل صيدلي منح ترخيصا بمزاولة مهنة الصيدلة في قطر أن يخطر الدائرة الطبية بكتاب موصي عليه بعنوان الصيدلية التي يعمل بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته العمل. وعليه أن يبلغ بالطريقة ذاتها عن تغيير مكان الصيدلية. ويجب أن تكون الصيدلية مرخصا بها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : على الصيادلة أن يراعوا الدقة والأمانة في جميع تصرفاتهم، وأن يحافظوا على كرامتهم وشرف مهنتهم، ويجب أن تقوم العلاقة بينهم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى. وعليهم أن يتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح غير بريء وأن يكفوا بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة أي صيدلي أو طبيب بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية.
المادة (7) : لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مهنة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري. ولا يعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية في صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق أو في الحالات المستعجلة، إلا أنه يمتنع عليه وصف أي دواء، أو حقن المرضى أو غير ذلك مما يعتبر مزاولة لمهنة الطب طبقا لقانون مزاولة المهن الطبية.
المادة (8) : لا يجوز لأي صيدلي أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة سواء كانت تلك الدعاية بطريق النشر أو الإذاعة أو دور السينما أو غير ذلك.
المادة (9) : لا يجوز لأي صيدلي أن يفشي سرا خاصا بأحد عملائه، يكون قد وصل إلى علمه عن طريق مهنته.
المادة (10) : يجب ألا تكون الوصفات الطبية موضع بحث من ناحية صلاحيتها فيما بين الصيدلي أو مساعده وبين المريض أو من يحمل الوصفة الطبية، كما لا يجوز أن يستعاض عن الدواء المبين بالوصفة الطبية بدواء آخر ولو كان مثيلا له إلا بعد الحصول على تأشيرة بذلك من الطبيب الذي أعطى الوصفة.
المادة (11) : يجب على الصيدلي أن يمتنع عن صرف الدواء إذا تحقق من وجود أي خطأ في الوصفة الطبية. ويجب عليه في هذه الحالة أن يستفسر عن هذا الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة قبل صرفها.
المادة (12) : لا يجوز لأحد فتح صيدلية إلا إذا كان قطريا، حاصلا على ترخيص رسمي من الدائرة الطبية، وعلى طالب الترخيص بفتح صيدلية أن يقدم طلبا بذلك للدائرة الطبية يتضمن البيانات الآتية: 1) اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته. 2) رقم وتاريخ الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة الصيدلة في قطر. وإذا لم يكن صيدليا، وجب عليه أن يعين صيدليا يكون مسؤولا عن إدارة الصيدلية، وأن يبين اسمه ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة الصيدلة في قطر. 3) إقرار ببيان المسافة الواقعة بين محل صيدليته وأقرب صيدلية أو مستشفى أو مستوصف به صيدلية ولا يجوز أن تقل هذه المسافة عن مائتي متر. وعلى الطالب أن يرفق بالطلب المتقدم الذكر: 1) شهادة بحسن سيره وسلوكه وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. 2) شهادة بأنه قطري الجنسية. 3) رسما كروكيا للمحل المطلوب الترخيص به كصيدلية، يبين فيه الشارع والجهة التي يقع فيها المحل واسم صاحب العقار، ووصف الأمكنة التي يشتمل عليها المحل، ووسائل التهوية والضوء فيه، وطريقة توريد المياه إليه، وكذلك طريقة تصريفها منه. ولا يجوز البدء في مباشرة العمل بالمحل إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي، ولا يجوز إعطاء هذا الترخيص إلا إذا كان المحل مستوفيا للشروط الصحية التي تقررها الدائرة الطبية، عدا ما قد تطلبه الجهات الرسمية الأخرى من الاشتراطات.
المادة (13) : لا يجوز الترخيص لأحد بفتح أكثر من صيدلية واحدة في قطر، كما لا يجوز لصيدلي أن يعمل في أكثر من صيدلية واحدة. يجب أن يكتب على واجهة الصيدلية اسم صاحبها واسم المسؤول عن إدارتها.
المادة (14) : إذا ترك الصيدلي الصيدلية المسؤول عن إدارتها، وجب عليه إخطار الدائرة الطبية بذلك فورا بموجب خطاب موصي عليه. ويجب على صاحب الصيدلية في هذه الحالة إغلاقها حتى يعين صيدليا آخر يكون مرخصا له بمزاولة المهنة في قطر، ليكون مسؤولا عن إدارتها. وعليه إخطار الدائرة الطبية باسم الصيدلي الجديد، ولا يجوز للصيدلي الجديد مباشرة العمل بالصيدلية إلا بعد موافقة الدائرة على ذلك بموجب كتاب رسمي. فإذا تعذر على صاحب الصيدلية تعيين صيدلي لإدارة صيدليته لأي سبب كان، جاز له أن يطلب من الدائرة الطبية اعتبار صيدليته كمخزن للأدوية لحين تعيين صيدلي بها، على أن تسري على المحل في هذه الحالة أحكام مخازن الأدوية المبينة في هذا القانون. وعند قيام الصيدلي في إجازة، يجب عليه إخطار الدائرة الطبية بذلك فورا. وفي هذه الحالة يجب على صاحب الصيدلية إغلاقها إلى أن يعود الصيدلي من أجازته، ما لم يطلب من الدائرة الطبية إدارتها كمخزن للأدوية أو ما لم يعين صيدليا آخر توافق عليه الدائرة الطبية ليقوم مقامه أثناء أجازته.
المادة (15) : لا يجوز استعمال محل الصيدلية لأي غرض غير خزن الأدوات الطبية والأدوية وأدوات الزينة، ولا يجوز أن يكون متصلا بأي محل آخر أو أي سكن، سواء كان هذا الاتصال مباشرا أو غير مباشر، ويجب أن تكون الصيدلية متصلة رأسا بالطريق العام، ولا يجوز إجراء أي تعديل بمحل الصيدلية إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة الطبية بموجب كتاب رسمي.
المادة (16) : تعتبر الرخصة الممنوحة بفتح صيدلية رخصة شخصية خاصة بمالك الصيدلية. فإذا تغير المالك لأي سبب وجب على المالك الجديد طلب رخصة جديدة وإذا منح شخص ترخيصا بفتح صيدلية ولم يفتحها خلال ستة شهور من تاريخ هذا المنح، ألغي الترخيص.
المادة (17) : يجوز أن يستعين الصيدلي في عمله بمساعدين، على أن يكون كل ما يقومون به من أعمال في الصيدلية تحت إشرافه، وعلى أن يكون مسؤولا عن الخطأ الذي يصدر من أي منهم.
المادة (18) : كل ما يوجد في الصيدلية من الأدوية يجب أن يحفظ بحالة جيدة وبطريقة فنية في أوعية نظيفة، ويجب أن يكتب على كل وعاء اسم الدواء المحفوظ به بحروف ثابتة، وتحفظ المواد التي تتحلل بتأثير الضوء في زجاجات زرقاء أو صفراء، وإذا كان بالمحل مواد قابلة للالتهاب أو مفرقعة أو خطرة وجب حفظها بالطريقة التي تعينها الدائرة الطبية.
المادة (19) : يجب أن تحتوي كل صيدلية على أحدث طبعة من كتب "الفرما كوبيا" الرسمية، كما يجب أن تحتوي على الأدوات والمهمات الآتية: 1- ميزان عادي يزن من 1 جم إلى 500 جم. 2- ميزان حساس من 0,002 جم إلى 50 جم. 3- مجموعة كاملة من السنج اللازمة لكل ميزان محفوظة داخل صناديقها الخاصة. 4- مجموعة من المكاييل المدرجة تدرجا منتظما. 5- مقياس كثافة. 6- بعض الجواهر الكشافة. 7- عدادة نقط مدرجة. 8- ثلاجة. 9- فرن هواء جاف.
المادة (20) : يجب أن تقيد كميات الأدوية الواردة للصيدلية وتاريخ ورودها في دفتر خاص، كما يجب قيد الأدوية المنصرفة بموجب وصفات طبية أولا بأول في دفتر خاص، مع الاحتفاظ بالوصفات الطبية بعد ختمها بتاريخ الصرف في ملف خاص للرجوع إليه عند الضرورة.
المادة (21) : لا يجوز صرف أية كمية من الأدوية المدرجة بالجدول المرفق بهذا القانون إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان، ولا يجوز أن يتكرر الصرف إلا بموجب وصفة جديدة. ويجب التحقق من أن الطبيب الذي حرر الوصفة مرخص له بمزاولة مهنته في قطر، طبقا للنشرات الدورية التي تصدرها الدائرة الطبية بأسماء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان.
المادة (22) : المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة، والمواد السامة والمواد المخدرة، المدرجة بالجداول المرفقة بهذا القانون، يجب حفظها في دواليب خاصة يحكم إغلاقها ويكتب عليها كلمة "سموم" أو "خطر" بالعربية وإحدى اللغات الأجنبية. ويجب أن يحتفظ الصيدلي نفسه بمفاتيحها، ولا يجوز إعطاء هذه المفاتيح لأي موظف آخر بالصيدلية ويكون الصرف منها بمعرفة الصيدلي شخصيا، مع تخصيص دفتر لقيد الكميات الواردة منها وتاريخ ورودها والكميات المنصرفة وتاريخ صرفها واسم المريض الذي صرفت له واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية.
المادة (23) : كل دواء يصرف من الصيدلية يجب أن يكون في أكياس ورق أو زجاجات نظيفة لم يسبق استعمالها أو علب كرتون، ويجب لصق بطاقة على وعاء الدواء مطبوع عليها اسم الصيدلية وصاحبها ومديرها المسئول وعنوانها وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو موضح بالوصفة الطبية، مع بيان ما إذا كان الدواء معد للاستعمال من الباطن أو الظاهر. وإذا كان الدواء من المواد السامة وجب أن يكون مطبوعا على البطاقة عبارة "سموم. لا تتجاوز المقدار" باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.
المادة (24) : للدائرة الطبية الحق في التفتيش على الصيدليات ومراقبة تطبيق هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك وفقا للائحة التعليمات والقواعد التي يصدرها رئيس أطباء الحكومة في هذا الشأن بقصد السهر على حسن تطبيق أحكام هذا القانون. ويكون لمندوبي الدائرة الذين تعينهم لهذا الغرض الحق في إثبات ما قد يقع من مخالفات لهذه الأحكام. ويجب أن يحمل هؤلاء المندوبين بطاقة تثبت شخصيتهم وصفتهم. وعلى أصحاب الصيدليات والمسئولين عن إدارتها أن يسهلوا مهمتهم وأن يقدموا إليهم البيانات الصحيحة عن كل ما يتعلق بهذه المهمة.
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زاول مهنة الصيدلة في قطر بدون ترخيص. 2- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحة دون حق ترخيصا بمزاولة مهنة الصيدلة في قطر. 3- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في قطر يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان أو النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له حق مزاولة مهنة الصيدلة وكل من ينتحل لنفسه لقب صيدلي أو درجة علمية أو صفة فنية تكون عادة للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة. 4- كل من أدار صيدلية بدون الحصول على ترخيص رسمي. وفي جميع هذه الأحوال يغلق المحل الذي يستعمل كصيدلية ويصادر ما يكون به من أدوات وغير ذلك.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية التي قد تترتب على أية مخالفة لأحكام هذا القانون، تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) بالنظر فيما يرتكبه الصيادلة من مخالفات لهذه الأحكام. ويجب في هذه الحالة إعلان الصيدلي للحضور شخصيا أمام هذه اللجنة، ومواجهته بهذه المخالفات المنسوبة إليه، وسماع أقواله بشأنها. ويجوز للجنة أن توقع العقوبات التأديبية:- 1- لفت النظر. 2- الإنذار. 3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 4- سحب الترخيص وشطب اسمه من سجل الصيادلة. ويعتمد رئيس الدائرة الطبية قرارات اللجنة. وتكون قرارات اللجنة نهائية فيما يتعلق بالعقوبتين الأوليين. ويجوز الطعن أمام القضاء في القرارات الأخرى.
المادة (27) : لا يجوز فتح مخزن أدوية في قطر إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الدائرة الطبية. والمقصود بمخزن الأدوية في هذا القانون هو كل محل معد للاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية البسيطة المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون. ويجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص بفتح مخزن أدوية أن يكون قطريا وأن يقدم طلبا بذلك، مشفوعا بالمستندات الآتية: 1- شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي لها أو شهادة تسنين معتمدة من الدائرة الطبية. 2- شهادة بحسن السيرة والسلوك وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. 3- رسم كروكي للمحل يبين به الشارع والجهة التي يقع فيها، وأبعاده، ووسائل التهوية والضوء وطريقة توريد المياه إليه وصرفها منه إن وجدت. 4- إقرار ببيان المسافة بين المحل وأقرب صيدلية أو مخزن أدوية آخر أو مستشفى أو مستوصف به صيدلية. ويجب فوق ذلك أن يثبت أنه يجيد القراءة والكتابة، كما يجب أن يكون المحل مستوفيا للاشتراطات الصحية التي تعينها الدائرة الطبية، ولا يجوز أن يكون متصلا بأي محل آخر أو أي سكن، سواء كان هذا الاتصال مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. ويجب ألا تقل المسافة بين المحل وأي مخزن أدوية آخر أو صيدلية أو مستشفى أو مستوصف به صيدلية عن 200 متر، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة الطبية بموجب كتاب رسمي.
المادة (28) : يجب وضع لافتة على واجهة المحل يكتب عليها "مخزن أدوية"، ولا يجوز كتابة كلمة صيدلية أو أجزخانة أو ما شابه ذلك، كما يجب أن يكتب على اللافتة اسم صاحب الترخيص.
المادة (29) : ينشأ بالدائرة الطبية سجل خاص لقيد أسماء أصحاب مخازن الأدوية المرخص بإدارتها في قطر يتضمن رقم القيد واسم صاحب المخزن وسنه وجنسيته ومحل إقامته وعنوان المخزن وأية بيانات أخرى خاصة بتجديد الترخيص أو إلغائه.
المادة (30) : لا يجوز تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لعلاج أو وقاية الإنسان أو الحيوان بمخزن الأدوية. ولا يجوز وجود أية أدوية أو مستحضرات طبية بالمخزن تكون غير مدرجة بالجدول المرفق بهذا القانون، وإذا أريد إيجاد مستحضرات أخرى وجب الحصول على إذن من الدائرة الطبية بذلك بموجب كتاب رسمي يحفظ بملف خاص في المخزن.
المادة (31) : لا يجوز الترخيص لأحد بفتح أكثر من مخزن أدوية واحد، والترخيص لصاحب المخزن شخصي، فإذا تغير صاحبه لأي سبب كان وجب على من يحل محله الحصول على ترخيص جديد طبقا لأحكام القانون.
المادة (32) : يجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع والشراء بنفسه في المحل، ولا يجوز أن ينيب عنه أحدا غيره. ويجب إغلاق المحل عند غيابه. فإذا رغب أن يعاونه في العمل شخص آخر، وجب عليه أن يقدم طلبا بذلك للدائرة الطبية. ويشفع الطلب بشهادة ميلاد هذا الشخص أو شهادة تسنين معتمدة، وصورتين شمسيتين له وشهادة بحسن سيره وسلوكه وعدم سبق صدور حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. ويجب على الشخص أن يثبت أنه يجيد القراءة والكتابة.
المادة (33) : يجب أن تقيد كميات الأدوية والمستحضرات الطبية الواردة للمخزن وتاريخ ورودها في دفتر خاص، كما يجب أن تقيد الكميات المنصرفة يوميا في دفتر خاص.
المادة (34) : يجب أن تباع الأدوية والمستحضرات الطبية في غلافاتها الأصلية الواردة بها من الخارج، ولا يجوز فتحها والبيع منها حسب طلب العميل. أما المساحيق وغيرها التي ترد للمخزن في عبوات كبيرة، فيجوز البيع منها حسب حاجة العميل، وفي هذه الحالة يجب أن توضع في أكياس أو علب كرتون نظيفة، تلصق عليها بطاقة مطبوع عليها اسم صاحب مخزن الأدوية وعنوانه واسم صاحب الدواء. ويجب أن يكون بالمخزن ميزان عادي يزن من 1 جم إلى 5000 جم، ومجموعة كاملة من السنج محفوظة داخل الصناديق الخاصة بها.
المادة (35) : الترخيص بفتح مخزن أدوية يكون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وعلى من يرغب في تجديد الترخيص أن يقدم طلبا بذلك للدائرة الطبية قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وإذا لم يطلب تجديد الترخيص في الموعد القانوني اعتبر ترخيصه ملغي.
المادة (36) : أصحاب مخازن الأدوية الحاصلين على تراخيص بإدارتها من الدائرة الطبية وقت العمل بهذا القانون يستمرون في إدارتها على أن تسري عليهم أحكام هذا القانون. ويجب عليهم أن يقدموا طلبات لقيدهم بسجلات الدائرة الطبية والحصول على تراخيص جديدة، وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وترفق بالطلبات المستندات المبينة بالمادتين 27 و32. ويترتب على عدم تقديم هذه الطلبات في الموعد القانوني إلغاء التراخيص السابقة.
المادة (37) : للدائرة الطبية الحق في وقف صرف تراخيص جديدة لمخازن الأدوية عندما يكتمل العدد الكافي من الصيدليات في قطر.
المادة (38) : للدائرة الطبية الحق في التفتيش على مخازن الأدوية. وتطبق بشأن هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون بشأن التفتيش على الصيدليات.
المادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يفتح مخزنا للأدوية بدون ترخيص رسمي، وذلك فضلا عن إغلاق المحل ومصادرة ما قد يكون فيه من أدوية وأدوات وغير ذلك.
المادة (40) : مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية التي قد تترتب على أية مخالفة لأحكام هذا القانون، تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) بالنظر فيما يرتكبه أصحاب مخازن الأدوية من مخالفات لهذه الأحكام. ويجب إعلان صاحب المخزن بالحضور أمام اللجنة، ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع أقواله بشأنها. ويجوز للجنة أن توقع العقوبات التأديبية الآتية: أ) لفت النظر. ب) الإنذار. ج) إغلاق المخزن لمدة لا تجاوز شهرين. د) إلغاء الترخيص وإغلاق المخزن نهائيا. ويعتمد رئيس أطباء الحكومة قرارات اللجنة. وتكون قرارات اللجنة نهائية فيما يتعلق بالعقوبتين الأوليين. ويجوز الطعن أمام القضاء في القرارات الأخرى.
المادة (41) : لا يجوز لمصنع أدوية أجنبي أو شركة أدوية أجنبية العمل في قطر إلا إذا كان للمصنع أو للشركة وكيل أو وسيط قطري. وإذا لم يكن للمصنع أو الشركة وكيل أو وسيط قطري، وجب تعيينه خلال ستة شهور من وقت العمل بهذا القانون.
المادة (42) : لا يجوز لأي شخص أن يعمل كوسيط أو وكيل لمصانع أو شركات الأدوية والمستحضرات الطبية أو الأقرباذنية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة الطبية، ويجب أن يكون طلب الترخيص مشفوعاً بالمستندات الآتية: 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها أو شهادة تسنين طبية معتمدة من الجهة الرسمية المختصة. 2- شهادة بحسن السيرة والسلوك وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. 3- شهادة من المصنع أو الوكالة أو الشركة تثبت وكالته عنها في قطر. 4- قائمة بالأدوية والمستحضرات الطبية التي تنتجها هذه الوكالات، مع إيضاح تركيبها بالتفصيل. ويشترط أن يجيد الوسيط أو الوكيل الكتابة والقراءة.
المادة (43) : ينشأ بالدائرة الطبية سجل خاص لقيد أسماء الوسطاء والوكلاء المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في قطر يتضمن رقم القيد واسم الوسيط أو الوكيل وأسماء المصانع أو الشركات أو الوكالات التي يمثلها وغير ذلك من البيانات.
المادة (44) : للوكيل الوسيط أو الوكيل شخصي، وعلى الوسطاء والوكلاء إخطار الدائرة الطبية أولا بأول عن كل مصنع أو شركة أو وكالة جديدة يمثلونها في قطر أو يتنازلون عن تمثيلها.
المادة (45) : لا يجوز أن تكون للوسطاء أو الوكلاء مستودعات أو مخازن لحفظ الأدوية بها، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الدائرة الطبية طبقا للمادة (27). ويجب أن تكون مستوفية للشروط الصحية التي تعينها الدائرة، وتسري عليها أحكام المواد الخاصة بمخازن الأدوية في هذا القانون.
المادة (46) : تراعى في بيع الأدوية بوساطة الوسطاء أو الوكلاء الشروط الآتية: 1- أن تباع مغلفة بغلافاتها الأصلية. 2- أن يقتصر البيع على الصيدليات ومخازن الأدوية والمستشفيات والمستوصفات والأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في قطر ولا يجوز البيع للجمهور.
المادة (47) : يجب أن يحتفظ الوسطاء أو الوكلاء بدفاتر خاصة تقيد بها كميات الأدوية والمستحضرات الطبية الواردة لهم وتاريخ ورودها والكميات المنصرفة منها والجهة التي صرفت إليها، وتاريخ الصرف مع حفظ القوائم والفواتير الخاصة بها في ملف خاص. ويكون للدائرة الطبية الحق في التفتيش على أعمال الوسطاء والوكلاء. وتسري بشأن هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون بِشأن التفتيش على الصيدليات.
المادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص عمل كوسيط أو وكيل لمصانع أو شركات أو وكالات الأدوية بدون ترخيص رسمي وذلك فضلا عن إغلاق المحل الذي يخزن فيه الأدوية ومصادرة ما قد يكون به.
المادة (49) : يسري حكم المادة (40) من هذا القانون على المخالفات التي يرتكبها الوسطاء المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في قطر.
المادة (49) : (أ) تسري التراخيص المشار إليها في المواد 2, 12, 27, 42 من هذا القانون لمدة سنة وتجدد سنوياً بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فيه. (ب) - يحصل رسم قدره 100 ريال عن منح الترخيص أو تجديده. (جـ) - يحصل رسم قدره 50 ريال عن إعطاء بدل فاقد من الترخيص أو صورة منه. (د) - يجرى تحصيل الرسوم السابقة وتوريدها وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني.
المادة (50) : على رؤساء الدوائر المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويصدر رئيس الدائرة الطبية القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن