تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن اشتغال الأجانب بالتجارة والصناعة في قطر المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1964. وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى. وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني. قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 12, 27 من القانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية, النصان التاليان: مادة 12- (أ) لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري فتح صيدلية في قطر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة, ويشترط لمنح هذا الترخيص أن يكون مالك الصيدلية قطرياً أو شركة يملك القطريون فيها 51% على الأقل من رأس المال. (ب) يقدم طلب الترخيص من المالك أو من يمثله قانونا لدائرة الخدمات الطبية والصحة العامة مشتملا على البيانات الآتية: 1- اسم مالك الصيدلية ولقبه وسنه ومحل إقامته وجنسيته, وإذا كان المالك شركة فيذكر في الطلب اسم وعنوان الشركة ونوعها وتاريخ تأسيسها ومقدار رأس المال وأسماء وألقاب الأشخاص المنوط بهم إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها وتاريخ ميلاد كل منهم وجنسيته. 2- رقم وتاريخ الترخيص الصادر للطالب بمزاولة مهنة الصيدلة. وإذا لم يكن صيدليا وجب عليه أن يعين صيدليا يكون مسئولا عن إدارة الصيدلية, وأن يبين اسمه ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة الصيدلة في قطر. 3- بيان المسافة الواقعة بين محل الصيدلية وأقرب صيدلية أخرى أو مستشفى أو مستوصف به صيدلية, ولا يجوز أن تقل هذه المسافة عن مائتي متر. (جـ) يجب أن يكون طلب الترخيص مشفوعا بالمستندات الآتية: 1- شهادة بحسن سير وسلوك الطالب وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. 2- شهادة تثبت أنه قطري الجنسية. 3- إذا كان المالك شركة, وجب عليها أن تقدم مع طلب الترخيص نسخة من عقد الشركة وشهادة بحسن سير وسلوك كل شريك فيها وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. وشهادة أخرى بجنسية كل شريك. 4- رسم كروكي للمحل يبين فيه الشارع والجهة التي يقع فيها وأبعاده, واسم صاحب العقار, ووصف الأمكنة التي يشتمل عليها المحل ووسائل التهوية والإضاءة وطريقة توريد المياه إليه وصرفها منه إن وجدت. ولا يجوز البدء في مباشرة العمل بالمحل إلا بعد الحصول على الترخيص, كما لا يجوز إعطاء هذا الترخيص إلا إذا كان المحل مستوفيا للشروط الصحية التي تقررها دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة فضلاً عما قد تطلبه الجهات الرسمية الأخرى من الاشتراطات. مادة 27- (أ) لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري فتح مخزن أدوية في قطر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة, ويشترط لمنح هذا الترخيص أن يكون مالك المخزن قطرياً أو شركة يملك القطريون فيها 51% على الأقل من رأس المال. ويقصد بمخزن الأدوية في هذا القانون كل محل معد للاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية البسيطة المدرجة بالجدول الملحق. (ب) يقدم طلب الترخيص من المالك أو من يمثله قانونا لدائرة الخدمات الطبية والصحة العامة متضمنا البيانات الآتية: 1- اسم مالك مخزن الأدوية ولقبه وسنه ومحل إقامته وجنسيته. وإذا كان المالك شركة فيذكر في الطلب اسم وعنوان الشركة ونوعها وتاريخ تأسيسها ومقدار رأس المال المدفوع, وأسماء وألقاب الشركاء وتاريخ ميلاد كل منهم وجنسيته ونصيبه في رأس المال. وأسماء وألقاب الأشخاص المنوط بهم إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها. وتاريخ ميلاد كل منهم وجنسيته 2- إقرار ببيان المسافة الواقعة بين المخزن وأقرب صيدلية أو مخزن أدوية ولا يجوز أن تقل هذه المسافة عن مائتي متر, كما لا يجوز أن يكون متصلا بأي محل أخر أو أي سكن سواء كان هذا الاتصال مباشرة أو بطريق غير مباشر. (جـ) يجب أن يكون طلب الترخيص مشفوعا بالمستندات الآتية: 1- شهادة بحسن سير وسلوك الطالب وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. 2- شهادة تثبت أنه قطري الجنسية. 3- إذا كان المالك شركة وجب عليها أن تقدم مع طلب الترخيص, نسخة من عقد الشركة وشهادة بحسن سير وسلوك كل شريك فيها وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. وشهادة أخرى بجنسية كل شريك. 4- رسم كروكي للمحل يبين فيه الشارع والجهة التي يقع فيها وأبعاده. واسم صاحب العقار ووصف الأمكنة التي يشتمل عليها ووسائل التهوية والإضاءة وطريقة توريد المياه وصرفها منه إن وجدت. ولا يجوز البدء في مباشرة العمل بالمحل إلا بعد الحصول على الترخيص, كما لا يجوز منح هذا الترخيص إلا إذا كان المحل مستوفيا للشروط الصحية التي تقررها دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة فضلاً عما قد تطلبه الجهات الرسمية الأخرى من الاشتراطات. ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة بموجب كتاب رسمي".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم (5) لسنة 1961.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن