بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1966.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 المشار إليه المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1966.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تضاف للقانون رقم (5) لسنة 1961 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1966 مادة جديدة برقم 49 مكرر يكون نصها كما يلي:
"مادة 49 مكرر:
(أ) "تسري التراخيص المشار إليها في المواد 2, 12, 27, 42 من هذا القانون لمدة سنة وتجدد سنوياً بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فيه.
(ب) – يحصل رسم قدره 100 ريال عن منح الترخيص أو تجديده.
(جـ) - يحصل رسم قدره 50 ريال عن إعطاء بدل فاقد من الترخيص أو صورة منه.
(د) - يجرى تحصيل الرسوم السابقة وتوريدها وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني".
المادة (2) : على جميع الصيادلة وأصحاب الصيدليات ومخازن الأدوية ووسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، الذين سبق منحهم تراخيص لمزاولة نشاطهم في قطر قبل العمل بأحكام هذا القانون أو يسددوا لدائرة الخدمات الطبية والصحة العامة الرسوم المبينة في المادة السابقة عن سنة 1967 في ميعاد لا يتجاوز 31/ 12/ 1966، وإلا اعتبرت التراخيص الصادرة إليهم لاغية.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر