بشأن مد مهلة سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1966 والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1966.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 1966 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1966 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1966،
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تمد مهلة سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها في المرسومين بقانونين رقمي (30) و(31) لسنة 1966, لغاية أخر يونيو سنة 1967.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر