تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : لا يجوز إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض أو علاجه، أو إجراء عملية جراحية، أو وصف أدوية لمريض بأية طريقة كانت، أو الكشف على فم مريض، أو مباشرة أي عمل به، أو وصف أدوية له، أو تركيب أسنان صناعية به، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان، إلا لمن كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة بموجب ترخيص رسمي من الدائرة الطبية وعلى الوجه المبين بهذا القانون.
المادة (2) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في قطر أن يقدم طلبا بذلك لرئيس أطباء الحكومة مشفوعا بالمستندات الآتية:- 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها أو شهادة تسنين معتمدة من الدائرة الطبية. 2- الشهادات العلمية الحاصل عليها. 3- شهادة بحسن سير وسلوك الطالب وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. 4- صورتين شمسيتين. ولا يجوز له البدء في مباشرة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي. كما لا يجوز منح الترخيص إلا لمن كان حاصلا على دبلوم في الطب من إحدى الجامعات المعترف بها.
المادة (2) : (أ) يسري الترخيص المشار إليه في المادة السابقة لمدة سنة ويجدد سنويا بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. (ب) - يحصل رسم قدره 100 ريال عن منح الترخيص أو تجديده. (ج) - يحصل رسم قدره 50 ريال عن إعطاء بدل فاقد من الترخيص أو صورة منه. (د) - يجرى تحصيل "الرسوم السابقة وتوريدها وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني.
المادة (3) : تشكل بالدائرة الطبية وبقرار من رئيس أطباء الحكومة، لجنة من ثلاثة أطباء تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وتقويم الشهادات العلمية. ولهذه اللجنة أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفايته، ولها أن تجري في سبيل ذلك امتحانا على الوجه الذي تراه. وفي حالة الموافقة على الطلب يمنح الطبيب ترخيصا رسميا بمزاولة المهنة، ويقيد بسجلات الدائرة.
المادة (4) : تنشأ بالدائرة الطبية سجلات خاصة لقيد الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري، وأخرى خاصة لقيد الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة طب الأسنان. وتتضمن هذه السجلات البيانات الآتية: 1) رقم القيد. 2) اسم الطبيب ولقبه وسنه وجنسيته. 3) المؤهلات العلمية والجهة التي حصل عليها منها وتاريخ حصوله عليها. 4) محل الإقامة. 5) رقم وتاريخ قرار اللجنة بالترخيص له بمزاولة المهنة. 6) محل العمل. ويجب لصق صورة فوتوغرافية للطبيب قرين اسمه بالسجل. وتتولى الدائرة الطبية نشر أسماء الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان بصفة دورية.
المادة (5) : يجب على كل طبيب أعطي ترخيصا لمزاولة مهنة الطب في قطر إخطار الدائرة الطبية بكتاب موصى عليه بعنوان العيادة التي يعمل بها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته العمل. وعليه أن يخطر، بالطريقة ذاتها، عن أي تغيير لمكان العيادة. وللدائرة الطبية الحق في الاعتراض على مكان العيادة إذا كان غير مستوف للشروط الصحية، أو لأي سبب جوهري آخر، كما أن لها أن تكلفه بتزويدها بالمهمات والأدوات التي تراها ضرورية لتوفير وسائل العلاج اللازمة للمرضى.
المادة (6) : يجب على الطبيب المرخص له بالعمل في قطر إخطار الدائرة الطبية، بكتاب موصى عليه، عند مغادرته قطر لأية مدة كانت. ويجب أن يغلق العيادة مدة غيابه، إلا إذا قدم طلبا بالترخيص لطبيب آخر بالعمل في عيادته مدة غيابه ووافقت الدائرة الطبية على هذا الطلب بكتاب رسمي. وفي حالة إيقاف الطبيب عن عمله، لا يجوز أن يحل محله طبيب آخر مدة إيقافه.
المادة (7) : الأطباء الذين سبق منحهم تراخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في قطر عند العمل بهذا القانون، سواء كانوا يعملون في العيادات الخاصة أو المستشفيات أو المؤسسات أو الشركات غير الحكومية، يستمرون في مزاولة مهنهم، على أن يقدموا لرئيس أطباء الحكومة طلبات لقيدهم في السجلات الرسمية المعدة لذلك بالدائرة الطبية، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، حتى يتسنى قيدهم ومنحهم تراخيص جديدة، وعلى أن تسري عليهم أحكام هذا القانون. وللدائرة الطبية أن تطلب منهم تقديم أية بيانات أو شهادات رسمية، مما قد تراه ضروريا لإجراء قيدهم بالسجلات.
المادة (8) : لا يجوز لأي طبيب أن يؤدي في عيادته الخاصة مرضى بصفة دائمة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الدائرة الطبية بإنشاء مستشفى خاص. ولا يجوز إجراء أية عملية جراحية تستلزم إعطاء المريض مخدرا عاما من أي نوع كان في عيادات الأطباء الخاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الدائرة الطبية، ولا يعطى الترخيص في الحالتين إلا بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة. ويصدر رئيس أطباء الحكومة لائحة بتحديد هذه الشروط.
المادة (9) : للدائرة الطبية الحق في التفتيش على عيادات الأطباء الخاصة ومراقبة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك وفقا للائحة التعليمات والقواعد التي يصدرها رئيس أطباء الحكومة في هذا الشأن بقصد السهر على حسن تطبيق أحكام هذا القانون. ويكون لمندوبي الدائرة الذين تعينهم لهذا الغرض الحق في إثبات ما قد يقع من مخالفات لهذه الأحكام. ويجب أن يحمل هؤلاء المندوبون بطاقة تثبت شخصيتهم وصفتهم. وعلى الأطباء أن يسهلوا مهمة المندوبين المذكورين وأن يقدموا إليهم البيانات الصحيحة عن كل ما يتعلق بهذه المهمة.
المادة (10) : على كل طبيب أن يحتفظ في عيادته الخاصة بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على عيادته، كالاسم والسن والعنوان وتاريخ الزيارة والتشخيص والعلاج.
المادة (11) : يجوز أن يحتفظ الأطباء في عيادتهم بكمية مناسبة من الأدوية لصرفها لمرضاهم. ويجوز الاحتفاظ بعقاقير طبية مخدرة في العيادة، بشرط الحصول على إذن كتابي من الدائرة الطبية بذلك. وتحدد أنواع وكميات هذه المواد بمعرفة الدائرة، ويجب حفظها في دولاب خاص يحتفظ بمفتاحه الطبيب نفسه دون غيره، ويكتب عليه كلمة (سموم). ويجب أن تعطى هذه المواد بمعرفة الطبيب شخصيا وفي حالة الضرورة القصوى فقط، ولا يجوز صرفها للمريض لاستعمالها في الخارج. ويجب الاحتفاظ بسجل خاص لهذه المواد، يتضمن الكميات الواردة وتاريخ ورودها، والكميات المنصرفة وتاريخ الصرف والباقي في العيادة بعد كل صرف، واسم المريض الذي أعطي له المخدر وسنه وعنوانه كاملا وتوقيعه أو بصمة يده، ومقدار المخدر الذي أعطي له، وتاريخ الصرف، وتشخيص الحالة.
المادة (12) : يجب على كل طبيب رخص له بمزاولة مهنة الطب في قطر أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه مهنة الطب من الدقة والأمانة، وأن يعمل على المحافظة على كرامته وشرف مهنته.
المادة (13) : يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء المهنة الطبية على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى، وعليهم أن يتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح غير برئ، وأن يكفوا بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة أي زميل بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية، أو السعي بطريق غير مشروع للحلول محله في علاج مريض أو في أي عمل يتعلق بالمهنة.
المادة (14) : لا يجوز للطبيب أن يجمع بين مهنة الطب والأعمال التجارية ويدخل في ذلك توكيلات شركات الأدوية والآلات الطبية، كما لا يجوز أن يقوم بالإعلان أو الدعاية لأية شركة منها.
المادة (15) : لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة، سواء كانت تلك الدعاية بطريق النشر أو الإذاعة أو دور السينما أو غير ذلك.
المادة (16) : لا يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطي شهادة تغاير الحقيقة، مهما كانت الأسباب الدافعة إلى ذلك، كما لا يجوز أن يلجأ إلى وسائل التزييف في مزاولة المهنة.
المادة (17) : يجب على الأطباء الامتناع عن وصف أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى إجهاض امرأة حامل، كما لا يجوز لهم إجراء عملية الإجهاض مهما كانت الظروف. ومع ذلك يجوز للطبيب الأخصائي في أمراض النساء أن يقوم بعملية الإجهاض إذا كان يعتقد لأسباب فنية أن هذه العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل وبشرط الحصول على تأييد كتابي لهذه الأسباب من طبيب أخصائي واحد آخر على الأقل.
المادة (18) : إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض المعدية، وجب عليه إبلاغ الدائرة الطبية خلال 24 ساعة على الأكثر، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. ويكون التبليغ بموجب النموذج الخاص بالتبليغ عن حالات الأمراض المعدية التي تعده الدائرة وتصرفه مجانا للأطباء. وفي حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي يجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه تليفونيا فور اكتشاف الحالة إذا كان قد تعذر التحفظ عليه في العيادة.
المادة (19) : لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض، أو إسعاف مصاب، ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يجري له ما يراه لازما من الإسعافات الأولية، ثم يوجهه إلى أقرب مستشفى حكومي إذا رغب في ذلك.
المادة (20) : إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج أحد المرضى بسبب القيام في إجازة أو لأي سبب آخر، فعليه أن يعطي المريض تقريرا بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج، بحيث لا يترتب على انقطاع العلاج أي ضرر للمريض.
المادة (21) : لا يجوز لأي طبيب أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته، سواء كان هذا السر مما عهد به إليه المريض وائتمنه عليه أو عرفه الطبيب بنفسه أو سمع به، ما لم يطلب صاحب السر إفشاءه أو كان إفشاؤه لمصلحة الزوج أو الزوجة ويكون إفشاؤه لهما شخصيا، أو كان إفشاء السر بقصد منع حدوث جريمة ويكون الإفشاء قاصرا على الجهة الرسمية المختصة، أو كان الطبيب مكلفا من قبل إحدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة ويكون إفشاء السر في هذه الحالة لمدير شركة التأمين أو من يقوم مقامه.
المادة (22) : لا يكون الطبيب مسؤولا عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج. ويكون مسؤولا بوجه خاص في الأحوال الآتية:- أ) إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها، سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، وترتب على هذا الخطأ الإضرار بالمريض. ب) إذا ارتكب خطأ بسبب الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة وترتب على ذلك الإضرار بالمريض. ج) إذا أجرى تجارب وأبحاثا علمية غير معتمدة فنيا على مرضاه، وترتب على ذلك الإضرار بهم.
المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زاول مهنة الطب بدون ترخيص. 2- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب بدون وجه حق. 3- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الإعلان أو النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق عادة على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب. 4- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها الأطباء في عياداتهم عادة، ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب. وفي جميع هذه الأحوال يجوز غلق المحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم، ويصادر ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية التي قد تترتب على أية مخالفة لأحكام هذا القانون، تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 بالنظر فيما يرتكبه الأطباء من مخالفات لهذه الأحكام. ويجب في هذه الحالة إعلان الطبيب للحضور شخصيا أمام اللجنة، ومواجهته بما هو منسوب إليه وسماع أقواله ودفاعه في هذا الشأن. ويجوز للجنة أن توقع العقوبات التأديبية الآتية: أ) توجيه النظر. ب) الإنذار. ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. د) سحب الترخيص وشطب اسم الطبيب من سجلات الدائرة. ويعتمد رئيس أطباء الحكومة قرارات اللجنة. وتكون قرارات اللجنة نهائية فيما يتعلق بالعقوبتين الأوليين. ويجوز الطعن أمام القضاء في القرارات الأخرى.
المادة (25) : على رؤساء الدوائر المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره بالجريدة الرسمية، وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس أطباء الحكومة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن