تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حكام قطر، بعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1961 بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان في قطر. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية في قطر. وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الأتي:
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "لجنة التظلمات الإدارية" على أن تشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضي العمل وعضوية أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية وأحد كبار موظفي الحكومة من رجال القانون. ويكون تعيين هذين العضوين بقرار من رئيس المحاكم لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة (2) : تختص لجنة التظلمات الإدارية بالنظر في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الآتية: 1- القرارات التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 1961 بعد اعتمادها من رئيس الأطباء. 2- القرارات التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1961 بعد اعتمادها من رئيس الأطباء. 3- القرارات التي يصدرها مدير الهجرة والجوازات والجنسية واللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم (3) لسنة 1963 تنفيذا لأحكام المواد (3)، (7)، (11)، (13)، (15)، (16)، (17)، (19) من هذا القانون. 4- القرارات المنوه عنها في المادتين (9)، (13) من القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1964 والتي لا تتعلق بالصالح العام. ويقدم ذوو الشأن طلباتهم في صورة تظلم.
المادة (3) : يقدم صاحب الشأن تظلمه إلى رئيس لجنة التظلمات الإدارية ويستحق على التظلم رسم قدره (20) روبية.
المادة (4) : يقدم التظلم في بحر ستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه أو من تاريخ علمه به.
المادة (5) : يرسل رئيس لجنة التظلمات الإدارية صورة من التظلم إلى رئيس الجهة التي أصدرت القرار المطلوب الطعن فيه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه للتظلم. وعليه أن يجيب بمضمون رد هذه الجهة كتابة في ميعاد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويعين رئيس لجنة التظلمات الإدارية ميعادا لنظر التظلم لا يجاوز شهرين من وقت تقديمه ويخطر به كلا الطرفين.
المادة (6) : يفحص رئيس لجنة التظلمات الإدارية التظلم قبل أن تنظره اللجنة، وله أن يطلب من كل من المتظلم ورئيس الجهة المختصة ما يراه لازما من البيانات والمستندات. ويعد الرئيس تقريرا عن التظلم في خلال ستة أسابيع من وقت تسلمه. ويجوز لكل من الخصمين أن يطلب الإطلاع علي هذا التقرير. ويجوز لرئيس اللجنة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ويعلن الأمر إلي ذوي الشأن خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد. ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
المادة (7) : يجوز للمتظلم بدلا من الحضور بنفسه أن يعين من يمثله أمام لجنة التظلمات الإدارية في أثناء نظر التظلم للإدلاء ببيانات أو تقديم مستندات، كما يجوز للجهة المختصة أن ترسل مندوبا عنها ليبين وجهة نظرها ويقدم ما يؤيدها من المستندات. ويجوز للجنة التظلمات الإدارية أن تطلب حضور المتظلم وحضور ممثل الجهة المختصة وان تطلب من أي منهما ما تراه لازما من البيانات والمستندات.
المادة (8) : تفصل لجنة التظلمات الإدارية في التظلم في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه وتبلغ قرارها مسببا إلي كل من الطرفين.
المادة (9) : تعتبر القرارات الصادرة من لجنة التظلمات الإدارية قرارات إدارية نهائية.
المادة (10) : لغة اللجنة هي اللغة العربية، على أن للجنة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة وذلك بواسطة مترجم يؤدي قبل القيام بمهمته اليمين القانونية بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق.
المادة (11) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ولنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن