بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1963 بإنشاء لجنة التظلمات الإدارية.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1963 بإنشاء لجنة التظلمات الإدارية.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم .
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل المادة (2) من القانون رقم 16 لسنة 1963 بإنشاء لجنة ذوو التظلمات الإدارية على الوجه الآتي:-
"تختص لجنة التظلمات الإدارية بالنظر في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الآتية:-
1- القرارات التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 1961 بعد اعتمادها من رئيس الأطباء.
2- القرارات التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1961 بعد اعتمادها من رئيس الأطباء.
3- القرارات التي يصدرها مدير الهجرة والجوازات والجنسية واللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم (3) لسنة 1963 تنفيذا لأحكام المواد 3، 7، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 19 من هذا القانون.
4- القرارات المنوه عنها في المادتين 9، 13 من القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1964 والتي لا تتعلق بالصالح العام.
ويقدم ذوو الشأن طلباتهم في صورة تظلم."
المادة (2) : تعدل المادة (6) من القانون رقم 16 لسنة 1963 على الوجه الآتي:-
"يفحص رئيس لجنة التظلمات الإدارية التظلم قبل أن تنظره اللجنة وله أن يطلب من كل من المتظلم ورئيس الجهة المختصة ما يراه لازما من البيانات والمستندات. ويعد الرئيس تقريرا عن التظلم في خلال ستة أسابيع من وقت تسلمه ويجوز لكل من الخصمين أن يطلب الإطلاع على هذا التقرير.
ويجوز لرئيس اللجنة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد.
ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان."
المادة (3) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 16 لسنة 1963 على الوجه الآتي:-
"يجوز للمتظلم بدلا من الحضور بنفسه أن يعين من يمثله أمام لجنة التظلمات الإدارية في أثناء نظر التظلم للإدلاء ببيانات أو تقديم مستندات، كما يجوز للجهة المختصة أن ترسل مندوبا عنها ليبين وجهة نظرها ويقدم ما يؤيدها من المستندات."
المادة (4) : تعدل المادة 8 من القانون رقم 16 لسنة 1963 بإلغاء الفقرة الثانية منها ويكون نص هذه المادة على الوجه الآتي:-
"تفصل لجنة التظلمات الإدارية في التظلم في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه وتبلغ قرارها مسببا إلى كل من الطرفين."
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر