بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان في قطر.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى القانون (4) لسنة 1961 بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان في قطر.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تضاف للقانون رقم (4) لسنة 1961 بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان في قطر مادة جديدة برقم (2) مكرر يكون نصها كما يلي:
"مادة 2 مكرر:
(أ) يسري الترخيص المشار إليه في المادة السابقة لمدة سنة ويجدد سنويا بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
(ب) – يحصل رسم قدره 100 ريال عن منح الترخيص أو تجديده.
(ج) – يحصل رسم قدره 50 ريال عن إعطاء بدل فاقد من الترخيص أو صورة منه.
(د) – يجرى تحصيل "الرسوم السابقة وتوريدها وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني".
المادة (2) : على جميع الأطباء الذين سبق منحهم تراخيص لمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في قطر، قبل العمل بأحكام هذا القانون، أن يسددوا لدائرة الخدمات الطبية والصحة العامة الرسوم المبينة في المادة السابقة عن سنة 1967 في ميعاد أقصاه 31/ 12/ 1966 وإلا اعتبرت التراخيص الصادرة إليهم لاغية.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر