بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1963، بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة.
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية.
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 1963 على الوجه الآتي:-
لا يجوز لغير الأشخاص القطريين، الطبيعيين منهم أو الاعتباريين، الاشتغال بالتجارة أو الصناعة ولو مع شريك أو شركاء قطريين، ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يعملون بالصناعة إذا كان لهم شريك أو شركاء قطريون، بشرط ألا يقل رأس مال القطريين عن 51% من رأس مال الشركة.
المادة (2) : يعمل بأحكام المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات يوقف بانقضائها سريان التعديل المنصوص عليه في هذه الأحكام.
وتسري من جديد الأحكام الأصلية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (20) لسنة 1963 أو أية أحكام أخرى يقررها القانون لتنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة والصناعة في قطر، وفقا لمقتضيات مصالح الدولة العليا.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر