بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1964 وبالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1966 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة.
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1964 وبالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1966 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر.
ونزولا على مقتضيات الصالح العام.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة السنوات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة المذكورة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر