تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954 والمعدل في عام 1955 وبالمرسوم رقم (15) لسنة 1964، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1963، وعلى المواد (12)، (13)، (14)، (26) من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية، قررنا القانون الآتي:-
المادة () : مذكرة تفسيرية
المادة (1) : أ- يجوز أن يعفى من أداء الضرائب المفروضة حاليا والتي قد تفرض مستقبلا، وفقا للشروط والأوضاع وفي الحدود الواردة بهذا القانون، صافي الأرباح السنوية التي تحققها شركات المساهمة القطرية القائمة حاليا والتي تؤسس بعد تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يكون غرضها إنشاء واستغلال مشروع لازم لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته سواء كان ذلك عن طريق الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو التعدين أو إنشاء القناطر أو الكباري أو طرق المواصلات أو الفنادق أو استصلاح الأراضي البور. ب- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ضريبة الدخل المقررة بالمرسوم الصادر في عام 1954 والمعدل في عام 1955، وبالمرسوم رقم (15) لسنة 1964.
المادة (2) : يسري هذه الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ: أولا: بالنسبة للشركات القائمة حاليا، من تاريخ العمل بهذا القانون. ثانيا: بالنسبة للشركات التي تنشا بعد العمل بهذا القانون من تاريخ صدور المرسوم بتأسيسها.
المادة (2) : يجوز إعادة تمديده المدة المنصوص عليها في المـادة السابقة بناء على موافقة نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء.
المادة (3) : يكون الإعفاء من أداء الضرائب المشار إليها في المادة الأولى، بقرار من نائب الحاكم ووزير المالية. بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (4) : تنشا بوزارة المالية لجنة تسمى "لجنة دعم الاقتصاد الوطني" تمثل فيها إدارة الشئون المالية ومراقبة الشركات والغرفة التجارية، ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من نائب الحاكم ووزير المالية، وتختص هذه اللجنة بما يأتي: أ- الموافقة على اعتبار مشروع ما لازما لدعم الاقتصاد وتنميته. ب- تعيين أنواع النشاط التي تتمتع بالإعفاء الضريبي. ج- رفع التوصية بالإعفاء من أداء الضريبة، بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إلى نائب الحاكم لاستصدار قراره بشأنها.
المادة (5) : لنائب الحاكم ووزير المالية بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يسقط بقرار مسبب الإعفاء السابق منحه لأية شركة تكون قد أخلت بأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو أسست على وجه غير قانوني.
المادة (6) : قرارات نائب الحاكم ووزير المالية الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون تكون نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية أو إدارية لا ي سبب من الأسباب.
المادة (7) : 1. تقدم طلبات الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون إلى اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة منه، وفقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من تائب الحاكم ووزير المالية. 2. وعلى اللجنة أن تبدي رأيها في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه إليها، فإذا مضت هذه المدة دون إبداء الرأي اعتبرت اللجنة موافقة على الطلب. ووجب رفعه فورا إلى نائب الحاكم لإصدار قراره النهائي فيه.
المادة (8) : لنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (9) : على جميع الجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. صدر في 23/11/1385 هـ . الموافق: 15/3/1966 م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن