تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بناء على ما عرضه علينا وزير المالية قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تتألف شركة المساهمة من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول, ولا يكونون مسئولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوا به من أسهمها.
المادة (2) : يجب أن يطلق على الشركة المساهمة اسم تجاري معين يشير إلى غايتها ويخصصها. ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي. ويجب أن يتبع اسم الشركة, أينما ورد, عبارة "شركة مساهمة".
المادة (3) : يجوز أن يكون لشركة المساهمة مدة معينة تذكر في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي وإذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين, جاز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل. ولا يجوز مد مدة الشركة المعينة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
المادة (4) : كل شركة مساهمة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية, ويجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين, وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في قطر. ومع ذلك يجوز استثناء أن يكون بعض الشركاء غير قطريين, وذلك إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية على ألا تقل نسبة رأس مال القطريين من الشركاء عن 51% من رأس مال الشركة وبشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية.
المادة (5) : على وزير المالية أن يصدر بقرار نموذجاً لعقد التأسيس وللنظام الأساسي لشركات المساهمة وعلى هذه الشركات أن تحتذي هذا النموذج.
المادة (6) : يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية, ويجب أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة. 2- مركزها الرئيسي. 3- الأغراض التي أسست من أجلها. 4- أسماء الشركاء المؤسسين, ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص. 5- مقدار رأس مال الشركة, وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال. 6- بيان تقريبي لمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.
المادة (7) : يقدم المؤسسون إلى وزير المالية طلباً باستصدار مرسوم بتأسيس شركة المساهمة, ويرفق هذا الطلب بصورة رسمية من عقد تأسيس الشركة وصورة رسمية من نظامها الأساسي. ويشتمل طلب التأسيس على بيان واف عن الشركة مستخلص من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
المادة (8) : يتثبت وزير المالية, خلال شهر من تقديم الطلب باستصدار المرسوم, من أن تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام ولا الآداب, وأنه قائم على أسس سليمة, وأن كلا من عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالف أحكام القانون.
المادة (9) : إذا رفض طلب تأسيس الشركة, لم يجز للمؤسسين أن يتقدموا بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي ستة شهور على قرار الرفض.
المادة (10) : إذا صدر مرسوم بتأسيس الشركة, وجب نشره في الجريدة الرسمية, وتكسب الشركة الشخصية المعنوية من وقت صدور المرسوم.
المادة (11) : يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الأسهم بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة (12) : يصدر المؤسسون, عند طرح الأسهم في الاكتتاب العام, بيانا للجمهور يتضمن ما يأتي: 1- ملخصا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي, تذكر فيه أغراض الشركة, وأسماء مؤسسيها, ومقدار رأس مالها, وعدد أسهمها, وقيمة السهم, والمبلغ الواجب دفعه من هذه القيمة, ومقدار النفقات والأجور والتكاليف التي صرفت في تأسيس الشركة. 2- الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها. 3- عدد الأسهم التي يشترط تملكها للحصول على العضوية في مجلس الإدارة وأجور أعضاء هذا المجلس, والمنافع والمزايا التي تمنح لهم. 4- ميعاد الاكتتاب ومكانه وشروطه. 5- جميع المسائل الأخرى التي يكون من شأنها أن تؤثر في المركز المالي للشركة. وترسل صورة من هذا البيان إلى وزير المالية.
المادة (13) : يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة, وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب, ويقيد ما دفع في حساب يفتح خاصة باسم الشركة. ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (14) : يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الأسهم التي يكتتب بها, وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي, والموطن الذي اختاره على أن يكون في قطر, وكل بيان آخر يكون ضروريا. ويسلم المكتتب الورقة إلى البنك, ويدفع الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه أسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة. ويعتبر الاكتتاب نهائيا عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال.
المادة (15) : تعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لكل مكتتب, ويثبت ذلك في الإيصال.
المادة (16) : يحتفظ البنك بجميع الأموال المدفوعة من المكتتبين, ولا يجوز له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول.
المادة (17) : على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10% من رأس مال الشركة, وأن يدفعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب من الجمهور دفعها عن كل سهم عند الاكتتاب, ويشار إلى دفع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب.
المادة (18) : إذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة, جاز للمؤسسين مد الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر, فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد, وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها.
المادة (19) : في حالة الرجوع عن التأسيس, يرد المؤسسون المبالغ المدفوعة من المكتتبين إلى أصحابها كاملة, وهم مسؤولون بالتضامن عن رد هذه المبالغ وعن المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة.
المادة (20) : في حالة إنقاص رأس المال, يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى, فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة أعتبر اكتتابهم نهائيا.
المادة (21) : إذا تم الاكتتاب بجميع الأسهم في أي وقت خلال مدته, أغلق باب الاكتتاب, على إلا يكون ذلك قبل انقضاء شهر من البدء في الاكتتاب. وإذا ظهر بعد إغلاق باب الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة, وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.
المادة (22) : كل اكتتاب تم خلافاً للأحكام المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب.
المادة (23) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من إغلاق باب الاكتتاب, أن يقدموا إلى وزير المالية بياناً بعدد الأسهم التي أكتتب بها, وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها, وبأسماء المكتتبين وعناوينهم, وعدد الأسهم التي أكتتب بها كل منهم, وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
المادة (24) : على المؤسسين, خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة, أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية, وترسل صورة من الدعوة إلى وزير المالية. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة, قام وزير المالية بها. وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور من يملك أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها أو من يمثلهم تمثيلا صحيحا, ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين.
المادة (25) : يقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريراً يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها. وتتثبت الجمعية من صحة هذه المعلومات وموافقتها للقانون ولعقد تأسيس الشركة ولنظامها الأساسي.
المادة (26) : تنتخب الجمعية العامة التأسيسية مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات الأولين, وتعلن تأسيس الشركة نهائيا. وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة وفقا لأحكام المادة (69).
المادة (27) : يعلق نظام الشركة في مكاتبها, ويجوز لكل شخص أن يطلب منه نسخة مطابقة للأصل لقاء ثمن معقول. وفي جميع العقود التي تبرمها الشركة, وفي الرسائل والنشرات والإعلانات وسائر المطبوعات التي تصدر منها, يجب أن يبين في وضوح أسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ إنشائها ومقدار رأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع مع التعديلات التي تطرأ عليه زيادة أو نقصاً.
المادة (28) : على مجلس الإدارة أن ينشر كل عام, خلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الحسابات, بيانا يتضمن ميزانية السنة المالية المنقضية وقائمة بأسماء أعضاء المجلس وأسماء مراقبي الحسابات.
المادة (29) : إذا أسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني, جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة التي لم تتم. فإذا لم تبادر, خلال شهر من الإنذار, إلى إجراء التصحيح اللازم, جاز لذي الشأن أن يطلب الحكم ببطلان الشركة, وتصفي الشركة باعتبارها شركة فعلية. ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.
المادة (30) : إذا كان تأسيس الشركة غير قانوني, جاز للشركاء ولكل ذي شأن, خلال الوقت الذي يجوز فيه رفع دعوى البطلان وفقاً لأحكام المادة السابقة، أن يرفعوا دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات الأولين.
المادة (31) : يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها, وأن يكون بالنقد القطري, وألا يقل في أي حال عن خمسمائة ألف روبية في الشركات التي تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام وعن مائة ألف روبية في الشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
المادة (32) : يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية لا تقل القيمة الأسمية لكل منها عن مائة روبية ولا تزيد على ألف, ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
المادة (33) : تصدر الأسهم بقيمتها الأسمية, ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى, وإذا صدرت بقيمة أعلى, خصصت الزيادة أولا لوفاء مصروفات الإصدار ثم للاحتياطي أو لاستهلاك الأسهم.
المادة (34) : يجب أن تكون أسهم الشركة المؤسسة في قطر اسمية.
المادة (35) : تدفع قيمة الأسهم نقداً, دفعة واحدة أو أقساطاً. ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% من قيمة السهم. ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس.
المادة (36) : تصدر الشركة سندات مؤقتة حين الاكتتاب, يثبت فيها مقدار الأسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية, وتقوم مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم حين سداد جميع الأقساط.
المادة (37) : إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها, جاز للشركة, بعد إنذاره, أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني. وتستوفى من ثمن المبيع, بالأولوية على جميع الدائنين, الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات, ويرد الباقي للمساهم. فإذا لم يكف ثمن المبيع, رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة.
المادة (38) : يجوز بيع الأسهم والسندات المؤقتة, ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا دون في السجل الخاص الموجود عندها. ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان ومندوب الشركة, ويجب أن يكون المشتري قطري الجنسية إذا كانت الأسهم أو سنداتها المؤقتة مملوكة لقطري.
المادة (39) : يجوز رهن الأسهم والسندات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر, وتسري على التصرف أحكام المادة السابقة.
المادة (40) : لا يجوز حجز أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين, وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. وتوضع إشارة الحجز على قيد الأسهم في سجل الشركة المنصوص عليه في المادة (50) وذلك بناء على تبليغ صادر من جهة مختصة, ولا ترفع إشارة الحجز إلا بتبليغ من هذه الجهة. وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن, دون أن تكون له حقوق العضوية في الشركة
المادة (41) : لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً.
المادة (42) : لا تجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة. ويجب أن تكون القيمة الأسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الأسمية للأسهم القديمة, وتسري أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة.
المادة (43) : لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه, وتمنح مدة لممارسة حق الأولوية هذا لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك.
المادة (44) : للشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد على حاجتها, أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلا. ويجب أن يستند التخفيض إلى قرار صادر من الجمعية العامة غير العادية.
المادة (45) : يجوز أن يجري التخفيض بأحد الوجهين الآتيين:- أولا:- تنزيل قيمة الأسهم الأسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق. ثانيا:- تنزيل قيمة الأسهم الأسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة, أو بإعادة جزء منه فيما إذا رأت أن رأس مالها يزيد على حاجتها.
المادة (46) : يعتبر الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة, وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها، أعضاء في الشركة, ويتمتعون جميعا بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة, مع مراعاة أحكام القانون.
المادة (47) : يتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية:- أولا:- قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين. ثانيا:- استيفاء حصة من جميع أموال الشركة عند التصفية. ثالثا:- المساهمة في إدارة أعمال الشركة, سواء في الجمعيات العامة أو في مجلس الإدارة, طبقا لنظام الشركة. رابعا:- الحصول على كراس مطبوع يشتمل على ميزانية الدورة الحسابية المنقضية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات. خامسا:- إقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفا للقانون أو النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي. سادسا:- التصرف في الأسهم المملوكة له, والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة, وذلك وفقا لأحكام القانون.
المادة (48) : يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الآتية:- أولا:- تسديد الأقساط المستحقة ودفع فائدة التأخير بمجرد انقضاء الميعاد دون حاجة إلى إنذار. ثانيا:- دفع النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع السهم. ثالثا:- الامتناع عن أي عمل بقصد الإضرار بالشركة. رابعا:- تنفيذ أي قرار تصدره الجمعية العامة على وجه قانوني.
المادة (49) : لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين:- أولا:- زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الأسمية. ثانيا:- إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في نظام الشركة الأساسي. ثالثا:- فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في النظام الأساسي تتعلق بأهلية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها. رابعا:- تقييد حق المساهم في إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو على بعضهم للمطالبة بالتعويض عما يصيبه من ضرر وفقاً لأحكام القانون. على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابيا أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع المساهمين.
المادة (50) : يجب على الشركة أن تحفظ سجلا للمساهمين فيها تدون فيه أسماء الأعضاء وعناوينهم, وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم والمبلغ المدفوع عن كل سهم, وتاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية الانفصال. ويحفظ هذا السجل في مركز الشركة ويباح لأي عضو الإطلاع عليه مجاناً. كما يباح لكل شخص آخر الإطلاع عليه لقاء دفع أجرة معقولة, فيما عدا الأحوال التي يحظر فيها القانون الإطلاع عليه. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح السجل إذا قيد شخص فيه أو حذف دون مبرر.
المادة (51) : يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام المادة 71, ويجوز أيضا أن تقرر الجمعية العامة غير العادية, وفقا لأحكام المادة السالفة الذكر, بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر أو إدماج الشركة في أية شركة أو هيئة أخرى.
المادة (52) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة, يعين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته. ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن خمسة, ولا أن تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (53) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف, وأن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل 1% من رأس مال الشركة على أنه يجوز استثناء أن يكون العضو مالكا لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الأسمية عشرة آلاف روبية, إلا أن ينص نظام الشركة على قدر آخر. ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو, ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة, ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور, بطلت عضويته.
المادة (54) : ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري. ويجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.
المادة (55) : إذا ساهمت الدولة أو مؤسسة عامة في مشروع من المشروعات الخاصة, جاز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم, وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات, وتكون الدولة أو المؤسسة مسؤولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
المادة (56) : إذا شغر مركز عضو في مجلس إدارة, خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة, وإذا قام مانع خلفه من يليه. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية, فأنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
المادة (57) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل وعلى إلا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة, هذا ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر. ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة, إلا أن ينص نظام الشركة على مرات أكثر.
المادة (58) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائباً للرئيس لمدة سنة, ما لم يحدد نظام الشركة مدة أخرى لا يجوز أن تزيد عن ثلاث سنوات. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر, يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس. وترسل إلى وزير المالية صورة من قرارات انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين.
المادة (59) : لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لإغراضها, ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة. ويبين في النظام مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة.
المادة (60) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة, ويمثلها لدى الغير, ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير. وعليه أن ينفذ قرارات المجلس, وأن يتقيد بتوصياته. ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.
المادة (61) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة, وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
المادة (62) : تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة أما مسؤولية فردية تلحق عضواً بالذات, وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض, إلا إذا كان فريق منهم قد أعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن إدارته.
المادة (63) : يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء هذا المجلس. ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين أو أية نسبة أعلى ينص عليها النظام.
المادة (64) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها, إلا إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم.
المادة (65) : يجوز للجمعية العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من المجلس بالأغلبية المطلقة أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
المادة (66) : على كل شركة أن تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن وجد بأسماء رئيس هذا المجلس وأعضائه وصفتهم ومديري الشركة. وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الأصل إلى وزير المالية مرفقاً بالتقرير السنوي وبيان حسابات الشركة, وعلى الشركة أن تبلغ الوزير بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة.
المادة (67) : تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان الذين يعينهما نظام الشركة. ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك. ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع بخطابات مسجلة إلى جميع المساهمين, وتتضمن هذه الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال.
المادة (68) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك, ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع.
المادة (69) : لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه, وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة.
المادة (70) : يدخل في جدول الأعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: أولا – سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة. ويجب أن يتضمن التقرير شرحاً وافيا لبنود الإيرادات والمصروفات, وبيانا تفصيليا بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة مع تعيين تاريخ صرف هذه الأرباح. ثانيا – سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة. ثالثا - مناقشة الحسابات والمصادقة عليها, واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها. رابعا – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات, وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في نظام الشركة. خامسا – بحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبالاقتراض والرهن, واتخاذ قرار في ذلك. سادسا – بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه. ويجوز أن يقدم الاقتراح أثناء انعقاد الجمعية العامة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر عدد الأسهم.
المادة (71) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:- أولا – تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. ثانيا – بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. ثالثا – حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى. رابعاً – تخفيض رأس مال الشركة.
المادة (72) : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة, أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الأخيرة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.
المادة (73) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب, وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم. وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم الشركة.
المادة (74) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين, تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه, وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها. والسنة المالية للشركة هي السنة الشمسية, ما لم يحدد نظام الشركة ميعاداً آخر.
المادة (75) : لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.
المادة (76) : للمراقب في كل وقت الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها, وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.
المادة (77) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة, وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله, وبوجه خاص في ميزانية الشركة, ويثار تقريره على الجمعية العامة. ويجب أن يكون التقرير مشتملا على البيانات الآتية:- أولا – ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض. ثانيا – ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع. وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها, وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة. ثالثا – ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة. رابعا – ما إذا كان الجرد قد أجري وفقا للأصول المرعية. خامسا – ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة. سادساً – ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو مركزها المالي, ومع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة, وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
المادة (78) : يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين, ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد فيه.
المادة (79) : يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها, ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
المادة (80) : يقتطع سنويا عشرة في المائة من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري, ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أكبر. ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين, وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.
المادة (81) : يجوز للجمعية العامة, بناء على اقتراح مجلس الإدارة, أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري. ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجه التي تقررها الجمعية العامة.
المادة (82) : يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل. ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
المادة (83) : تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:- 1- انقضاء المدة التي حددت للشركة. 2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله. 3- شهر إفلاس الشركة. 4- حل الشركة وفقا لأحكام القانون. 5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.
المادة (84) : إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها, وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العادية, أو لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني, أو رفضت الهيئة حل الشركة, جاز لكل مساهم أن يطلب إلى القضاء حل الشركة.
المادة (85) : تجري تصفية أموال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظام الشركة.
المادة (86) : يبقى مراجعو الحسابات في وظائفهم, وينضم إليهم خبير تعينه المحكمة لمراقبة التصفية.
المادة (87) : يتلقى المصفون حساباً عن أعمال الإدارة من الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العامة على الميزانية الأخيرة إلى وقت افتتاح التصفية, ويعرضون على القضاء ما يرون عرضه من ذلك.
المادة (88) : بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية, ويعينون فيها نصيب كل مساهم في موجودات الشركة.
المادة (89) : يضع مراقبو الحسابات تقريرا عن الحسابات التي يقدمها المصفون, ويعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه وتقرير براءة ذمة المصفين. فإذا اعترضت الجمعية العامة على الحسابات, رفع الخلاف إلى القضاء.
المادة (90) : يجوز للشركات المؤسسة في الخارج أن تكون لها وكالات في قطر, ويشترط في الوكيل أن يكون قطرياً.
المادة (91) : على الوكيل أن يمسك حسابات منتظمة عن الأعمال التي يقوم بها.
المادة (92) : صلاحيات الوكيل يحددها سند التوكيل.
المادة (93) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن