بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازاً.
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة, وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يؤذن لـ
1- الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني
2- السادة/ أحمد سليمان حيدر وأخوانه ويمثلهم أحمد سليمان حيدر.
3- السيد/ إبراهيم محمد قاسم فخرو.
4- الشيخ جبر بن محمد بن جبر آل ثاني.
5- السادة/ حسين كمال وأولاده ويمثلهم حسين كمال.
6- الشيخ خليفة بن جاسم بن فهد آل ثاني.
7- السادة/ صالح الحمد المانع واخوانه ويمثلهم عمر المانع.
8- السادة/ علي بن خليفة الهتمي واخوانه ويمثلهم علي بن خليفة الهتمي.
9- السيد/ علي أكبر الانصاري.
10- السادة/ عبد الرضا وإسماعيل لاري ويمثلهم عبد الرضا لاري.
11- الشيخ محمد بن جبر آل ثاني.
12- السادة/ محمد وأحمد الزمان ويمثلهم محمد الزمان.
13- السيد/ محمد بن راشد الخاطر.
14- السيد/ محمد رفيع عبد الرحمن عماد دهي.
15- السيد/ محمد سعيد نصر الله.
16- السيد/ محمد بن فهد بوزوير.
17- الشيخ مبارك بن خليفة بن عبد الله آل ثاني.
18- السادة/ مرزوق الشملان وأولاده ويمثلهم مرزوق الشملان.
19- السيد/ أحمد خليل الباكر.
20- بتأسيس شركة مساهمة قطرية يكون غرضها استيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعهما على المخابز الأهلية في قطر, وتصدير الفائض عن حاجة البلاد إلى الخارج.
المادة (2) : تمنح هذه الشركة دون سواها امتياز استيراد دقيق القمح والقمح وطحنه, ولا يجوز لأي فرد أو شركة أو هيئة أخري استيراد الدقيق أو القمح أو طحنه.
ويبدأ سريان هذا الامتياز من اليوم الذي تصير فيه الشركة قادرة علي توزيع الدقيق للاستهلاك المحلي, ويعلن عن هذا اليوم بقرار من رئيس غرفة التجارة.
ومع ذلك يجوز لرئيس غرفة التجارة الإذن لغير الشركة باستيراد الدقيق والقمح للأغراض الخارجية عن امتياز الشركة بناء علي شهادة عدم ممانعة تصدر من مجلس إدارة الشركة.
المادة (3) : (ألغيت بالقانون رقم (8) لسنة 1970م)
المادة (4) : يجب على الشركة أن تمسك السجلات اللازمة لإثبات كل ما يرد لها من الدقيق أو الحبوب وما يطحن منها وما يصرف يومياً، وتقفل السجلات كل شهر مع بيان مجموع الوارد المنصرف شهرياً.
المادة (5) : يجب على الشركة أن تبقي لديها مقداراً احتياطياً من الحبوب والدقيق تحتفظ به دائماً مع مراعاة استبداله بصفة دورية.
ويحدد مقدار هذا الاحتياطي بقرار من وزير المالية.
المادة (6) : يجب على المسئولين عن إدارة الشركة تنقية الحبوب التي يستخرج منها الدقيق تنقية تامة من المواد الغريبة وذلك بجميع الوسائل الممكنة.
المادة (7) : تخضع الشركة لمراقبة بلدية قطر في قيامها بأعمالها كما تخضع للتفتيش الصحي، وتسري عليها جميع القوانين والقواعد المرعية.
المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ( 2000 ) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد دقيقا أو قمحا أو طحنه بالمخالفة للمادة ( 2 ) من هذا القانون.
ويجوز الحكم بمصادرة الحبوب والدقيق المضبوط.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المسئولون عن مخالفة أحكام المواد (4) ، (5) ، (6) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر