تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحكم ووزير المالية، قررنا القانون الآتي:
المادة () : بيان الاكتتاب في أسهم شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام (شركة مساهمة قطرية) 1- الشيخ جاسم بن خالد آل ثاني 2- أحمد ناصر عبيدان 3- عبد الله حسين نعمة 4- يوسف قاسم درويش 5- عبد الرحمن الخاطر 6- عبد العزيز الباكر 7- مرزوق الشملان 8- أحمد محمد السويدي 9- أحمد خليل الباكر 10- راشد العسيري 11- سلطان سيف العيسى 12- عبد الله أحمد نعمة 13- جاسم الجفيري بصفتهم ممثلين لمؤسسي شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام (شركة مساهمة قطرية) الصادر بها مرسوم رقم (27) لسنة 1970, والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد (3) من السنة العاشرة, يدعون المواطنين القطريين إلى الاكتتاب بأسهم الشركة التي نبين فيما يلي ملخصا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي, تنفيذا لأحكام المادة (12) من القانون رقم (3) لسنة 1966 بتنظيم شركات المساهمة: 1- اسم الشركة: شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام (شركة مساهمة قطرية) 2- مركز الشركة: مدينة الدوحة ويجوز لها أن تفتح فروعا أو مكاتب أو توكيلات في قطر وخارجها. 3- غرض الشركة هو استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية وإنشاء دور السينما وإدارتها بداخل قطر وخارجها. 4- رأس مال الشركة (10.000.000) عشرة ملايين ريال مقسمة إلى (100.000) مائة ألف سهم قيمة كل سهم (100) مائة ريال, وجميع الأسهم متساوية في الحقوق والواجبات. 5- منحت الشركة امتياز استيراد الأفلام السينمائية المعدة للعرض وتوزيع ..... دور السينما في قطر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1970, ولا يسري ..... على استيراد الأفلام أو عرضها للأغراض غير التجارية. 6- يدفع المكتتب قيمة السهم كاملة عند الاكتتاب. 7- قد تم الاكتتاب في رأس المال بالنسبة إلى المذكورين أعلاه بواقع (100) مائة سهم قيمتها (10.000) عشرة آلاف ريال لكل واحد منهم وبذلك يصبح المجموع 1300 سهما, قيمتها (130.000) مائة وثلاثين ألف ريال أودعت بالكامل في بنك قطر الوطني وهو من البنوك المعتمدة. 8- تطرح الأسهم الباقية للاكتتاب العام وقدرها 98700 سهما. 9- لا يجوز للشخص الواحد أن يكتتب في أقل من خمسة أسهم ولا أكثر من 100 سهم, كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من 150 سهم بغير طريق الميراث أو الوصية. 10- يتألف مجلس إدارة الشركة من 13 عضوا ينتخبون بمعرفة الجمعية العمومية. 11- يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة المكافآت التي تقررها الجمعية العمومية مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة. 12- تنفيذا لأحكام المادة (21) من النظام الأساسي للشركة, فإنه يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة تعادل قيمتها الاسمية عشرة آلاف ريال. 13- يجرى الاكتتاب بأسهم الشركة لدى بنك قطر الوطني بالدوحة, وسيظل مفتوحا لمدة أربعة وثلاثين يوما اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم السبت 7 محرم 1390هـ, الموافق 14 مارس 1970, حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 10 صفر 1390هـ, الموافق 16 أبريل 1970, وذلك وفقا لأحكام المادة (13) من القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة. 14- يجرى الاكتتاب بموجب استمارة خاصة نظمت وفقا لأحكام المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة. وسوف يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي. وإذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به, بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن 15 سهماً. 15- سوف لا يقبل طلب الاكتتاب إلا ممن هو قطري الجنسية وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة. 16- المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف المقررة للصرف على عملية تأسيس الشركة هي على وجه التقريب (25.000) ريال قيمة قرطاسية وطباعة وبريد وبرق وإعلان وخلافه. 17- وقد ندب للقيام بمتابعة تأسيس الشركة لجنة مكونة من السادة: أحمد محمد السويدي أحمد ناصر عبيدان سلطان سيف العيسى يوسف قاسم درويش عبد الله أحمد نعمة
المادة () : أنه في يوم 1 ذي الحجة 1389 الموافق 7 فبراير 1970 فيما بين الموقعين أدناه نيابة عن مؤسسي شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام 1- الشيخ جاسم بن خالد آل ثاني 2- أحمد ناصر عبيدان 3- عبد الله حسين نعمة 4- يوسف قاسم درويش 5- عبد الرحمن الخاطر 6- عبد العزيز الباكر 7- مرزوق الشملان 8- أحمد محمد السويدي 9- أحمد خليل الباكر 10- راشد العسيري 11- سلطان سيف العيسى 12- عبد الله أحمد نعمة 13- جاسم الجفيري قد تم الاتفاق على ما يأتي:
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام القانون النافذ وللنظام الحالي شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد.
المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا أن يؤلفوا منهم جماعة الغرض منها إنشاء شركة مساهمة قطرية بترخيص من الحكومة القطرية طبقا لأحكام القانون النافذ والنظام الملحق بهذا العقد.
المادة (1) : يؤذن لـ: 1- الشيخ جاسم بن خالد آل ثاني 2- أحمد ناصر عبيدان 3- عبد الله حسين نعمة 4- يوسف قاسم درويش 5- عبد الرحمن الخاطر 6- عبد العزيز الباكر 7- مرزوق الشملان 8- أحمد محمد السويدي 9- أحمد خليل الباكر 10- راشد العسيري 11- سلطان سيف العيسى 12- عبد الله أحمد نعمة 13- جاسم الجفيري الممثلين لمؤسسي شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام بتأسيس شركة مساهمة قطرية يكون غرضها استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية المعدة للعرض، وإنشاء دور السينما وإدارتها بداخل قطر وخارجها.
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام (شركة مساهمة قطرية).
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام (شركة مساهمة قطرية).
المادة (2) : تمنح هذه الشركة دون سواها امتياز استيراد الأفلام السينمائية المعدة للعرض وتوزيعها وإنشاء واستغلال دور السينما في قطر, ولا يجوز لأي فرد أو شركة أو هيئة أخري استيراد أو توزيع هذه الأفلام أو إنشاء دور السينما أو استغلالها. ويبدأ سريان هذا الامتياز من اليوم الذي تعتبر فيه الشركة قادرة علي تنفيذ الغرض الذي أنشئت من أجله, ويعلن عن هذا اليوم بقرار من وزير المالية. ومع ذلك يجوز لوزير المالية أو من ينتدبه الإذن لغير الشركة باستيراد الأفلام السينمائية أو عرضها للأغراض غير التجارية.
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو استيراد الأفلام السينمائية وإنشاء دور السينما وإدارتها بداخل قطر وخارجها. ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في قطر أو في الخارج, كما يجوز أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
المادة (3) : غرض الشركة هو استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية وإنشاء دور السينما وإدارتها بداخل قطر وخارجها ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في قطر أو في الخارج كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
المادة (3) : (ألغيت بالقانون رقم (1) لسنة 1970).
المادة (4) : تخضع الشركة لمراقبة بلدية قطر في قيامها بأعمالها، وتسري عليها جميع القوانين المرعية.
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.
المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز (2000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أفلاما سينمائية أو قام بعرضها بالمخالفة للمادة (2) من هذا القانون.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ريال موزع على (100.000) مائة ألف سهم قيمة كل سهم (100) ريال.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويخول وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : يدفع المكتتب قيمة السهم كاملة عند الاكتتاب.
المادة (7) : يكتتب الأعضاء الموقعون على هذا العقد في رأس المال المذكور في بنك قطر الوطني على الوجه الآتي: الاسم عدد الأسهم القيمة الشيخ جاسم بن خالد آل ثاني 100 10.000 أحمد ناصر عبيدان 100 10.000 عبد الله حسين نعمة 100 10.000 يوسف قاسم درويش 100 10.000 عبد الرحمن الخاطر 100 10.000 عبد العزيز الباكر 100 10.000 مرزوق الشملان 100 10.000 أحمد محمد السويدي 100 10.000 أحمد خليل الباكر 100 10.000 راشد العسيري 100 10.000 سلطان سيف العيسى 100 10.000 عبد الله أحمد نعمة 100 10.000 جاسم الجفيري 100 10.000 __________________________ 1300 130.000 وتطرح باقي الأسهم وقدرها 98700 سهم قيمتها 9.870.000 ريال في السوق بسعر اسمي قدره 100 ريال للسهم الواحد.
المادة (8) : يتعهد الموقعون على هذا بالسعي في استصدار مرسوم الترخيص والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة. ولهذا الغرض قد وكل المؤسسون عنهم لجنة للمتابعة تتكون من: 1- أحمد محمد السويدي 2- يوسف قاسم درويش 3- أحمد ناصر عبيدان 4- عبد الله أحمد نعمة 5- سلطان سيف العيسى ومهمة اللجنة المذكورة القيام بالنشر واتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي تراها الحكومة لازمة سواء على هذا العقد أو على نظام الشركة المرافق له.
المادة (8) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من (200) مائتي سهم, كما لا يجوز أن يتملك في أي وقت أكثر من (250) مائتين وخمسين سهماً, بغير طريق الميراث أو الوصية.
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار المرسوم المرخص في تأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الأقل وتقيد المبالغ المدفوعة على سندات الأسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء, يبطل حتماً تداوله. وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن الميعاد المعين تجرى عليه حتماً فائدة بسعر 6% سنويا لمصلحة الشركة من يوم استحقاقه. ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسؤوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية ومستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية تلغى حتما على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على المستندات القديمة. ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة وتطالبه بالفرق عند حصول عجز. والتنفيذ بهذه الطريقة لا يمنع الشركة من أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في أي وقت آخر جميع الحقوق التي تخولها إياها الأحكام العامة للقانون.
المادة (9) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بيانها التقريبي (25.000) ريال. حرر هذا العقد من ستة عشر نسخة, لكل من المتعاقدين نسخة, ونسخة لإيداعها بالسجل التجاري, ونسخة لإيداعها بمركز الشركة, ونسخة لإيداعها بوزارة المالية لطلب الترخيص اللازم.
المادة (10) : تكون الأسهم اسمية.
المادة (11) : تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة. ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص في تأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية.
المادة (12) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه – وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية – وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط الالتزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله, ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية في سجل نقل الملكية.
المادة (13) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
المادة (14) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.
المادة (15) : كل سهم يكون غير قابل للتجزئة.
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.
المادة (17) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.
المادة (18) : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم والمبالغ التي تستحق في حال قسمة موجودات الشركة إلى حامل السهم وما دامت الأسهم اسمية لآخر مالك للأسهم يقيد اسمه في سجل الشركة ويكون لهذا المالك وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن الأسهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المواد 42, 43, 44, 45 من قانون تنظيم شركات المساهمة, يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه. ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الاحتياطي القانوني أو لاستهلاك الأسهم وتكون زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية العادية. ويكون تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضوا تعينهم الجمعية العمومية. واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من: 1- الشيخ جاسم بن خالد آل ثاني 2- أحمد ناصر عبيدان 3- عبد الله حسين نعمة 4- يوسف قاسم درويش 5- عبد الرحمن الخاطر 6- عبد العزيز الباكر 7- مرزوق الشملان 8- أحمد محمد السويدي 9- أحمد خليل الباكر 10- راشد العسيري 11- سلطان سيف العيسى 12- عبد الله أحمد نعمة 13- جاسم الجفيري
المادة (21) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة تعادل قيمتها الاسمية عشرة آلاف ريال, ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو, ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين في بنك قطر الوطني, ويستمر إيداعها مع عدم قابليتهما للتداول إلى أن تنتهي هذه العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو على الوجه المذكور, بطلت عضويته.
المادة (22) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه, وبعد ذلك يتجدد ثلث الأعضاء في كل سنة ويعين الثلثان الأولان بطريق الاقتراع, ثم يتجدد الأعضاء بالأقدمية فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير قابل للقسمة اندمج العدد الباقي فيمن يتناولهم آخر تجديد, ويجوز دائما إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.
المادة (23) : لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جدداً كلما تراءى له ذلك على ألا يزيد عدد الأعضاء المنضمين على نصف عدد الأعضاء الذين يكونون في وظائفهم وقت انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة وعلى ألا يجاوز أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة عشر عضوا بأية حال. وله كذلك أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد أعضائه عن سبعة أعضاء. والأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين يتسلمون العمل في الحال على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم في أول اجتماع لها.
المادة (24) : يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً وفي حال غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً. وقد عين المؤسسون الشيخ جاسم بن خالد آل ثاني رئيساً لأول مجلس إدارة والسيد عبد الله حسين نعمة نائباً له.
المادة (25) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته.
المادة (26) : يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة. وعلى أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس. ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
المادة (27) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء, على ألا يقل عدد الحاضرين عن سبعة.
المادة (28) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس, وفي هذه الحال يكون لهذا العضو صوتان, ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد. ولا يجوز أن تتجاوز أصوات المنيبين ثلث عدد أصوات الأعضاء.
المادة (29) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه.
المادة (30) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية. وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات.
المادة (31) : يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعي عليها.
المادة (32) : يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
المادة (33) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة 47 من النظام ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العمومية قيمته كل سنة.
المادة (34) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.
المادة (35) : لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة. ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون التوكيل رسمياً أو مصدقا على التوقيعات فيه إذا كان النائب من غير المساهمين. ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلا أو نائباً عن الغير عدد من الأصوات يجاوز 49% من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين.
المادة (36) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر يكون قد عين في إعلان الدعوة, وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم الاسمية في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انفضاض الجمعية العمومية.
المادة (37) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب عنه مؤقتا. ويعين الرئيس سكرتيراً ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم.
المادة (38) : تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع. وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير المراقب والتصديق عند اللزوم على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين ولانتخاب مراقب الحسابات وتحديد مكافآتهم ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضت الحال ولبحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبالاقتراض والرهن أو أية اقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه.
المادة (39) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك, ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طلب إليه ذلك لغرض معين المراقب أو المساهمون الحائزون لعشر رأس المال على الأقل. وفي هذه الحال الأخيرة يجب على هؤلاء المساهمين أن يثبتوا قبل إرسال أية دعوة أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر المعتمدة بحيث لا يجوز لهم سحبها إلا بعد انفضاض الجمعية العمومية. وترسل صورة من هذه الأوراق إلى وزير المالية في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.
المادة (40) : للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعمال بنفسه. وترسل صورة من هذا الجدول إلى وزير المالية في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.
المادة (41) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا كان نصف رأس مال الشركة على الأقل ممثلًا فيها فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية في خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حال التساوي يرجح صوت من يرأس الجمعية.
المادة (42) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في الدعوة.
المادة (43) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية ومن لم تتوافر فيهم الأهلية.
المادة (44) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية وتقدر أتعابه. واستثناء مما تقدم عين المؤسسون مراقبا أول للشركة. ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره وبوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.
المادة (45) : تبتدئ سنة الشركة المالية من أول يناير, وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة (46) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية, في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين, خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها, ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات المعينة في القرار الصادر من وزير المالية. وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
المادة (47) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي: 1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 20% من الأرباح لتكوين الاحتياطي الإجباري ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي 50% من رأس مال الشركة المدفوع ومتى مس الاحتياطي تعين العود إلى الاقتطاع. ويجوز أن ينص نظام الشركة على أنواع أخرى من الاحتياطات. 2- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة. 3- ويخصص بعد ما تقدم 5% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة, ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.
المادة (48) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.
المادة (49) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (50) : مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية. ويجب على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الأقل. ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية. فإذا رفضت الجمعية العمومية هذا الاقتراح لم يجز لأي مساهم إعادة طرحه باسمه الشخصي أما إذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوبا أو أكثر.
المادة (51) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.
المادة (52) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية, بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا أو جملة مصفين وتحدد سلطتهم. وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
المادة (53) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية. المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن