بشأن تعديل المادة "8" من النظام الأساسي لشركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام الصادر بمقتضى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1970.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادة "37" منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961بتنظيم شركات المساهمة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1970 بشأن إنشاء شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام ومنحها امتيازا،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة "8" من النظام الأساسي لشركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام الصادر بمقتضى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1970 النص الآتي:
"لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتب في أكثر من (200) مائتي سهم كما لا يجوز أن يتملك في أي وقت أكثر من (250) مائتين وخمسين سهماً بغير طريق الميراث أو الوصية."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر