تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966م, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة, وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973م بإنشاء الجمعيات التعاونية, وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة مستقلة تسمى "المؤسسة العامة القطرية للدواجن" وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويشرف عليها وزير الصناعة والزراعة، ويكون مقرها في "أم قرن". ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
المادة (2) : الغرض من إنشاء المؤسسة توفير الدواجن بجميع أنواعها ولحومها ومنتجاتها للمستهلكين بأسعار مناسبة. ولها القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق أغراضها وعلى الأخص الآتي: (أ) إنشاء محطات تربية الدواجن، وانتاجها. (ب) تشغيل محطات الإكثار لمعاونة المنتجين في تحسين السلالات المحلية، وإمدادهم بالسلالات العالية الإنتاج. (ج) استيراد الدواجن ومنتجاتها بجميع أنواعها وكذلك توزيعها وبيعها وتصديرها. (د) إنشاء مصانع علف الدواجن وتشغيلها. واستيراد الآلات والأدوات والأعلاف اللازمة لذلك. (هـ) إنشاء المذابح الآلية وتشغيلها.
المادة (3) : يجوز للمؤسسة تحقيقاً لأغراضها أن تقوم بما يأتي: 1- تأسيس شركات بمفردها مع الغير. 2- تملك منشآت أو شركات قائمة أو المساهمة فيها، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه معها، أو أن تشتريها أو تلحقها بها. 3- الاشتراك في إنشاء الجمعيات التعاونية أو الإسهام فيها. 4- إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات في الخارج. وفي جميع الحالات، لا تعتبر القرارات الصادرة في شأنها نافذة، إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة، يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء، يصدر تعيينهم وتحديد عددهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، قرار من الأمير.
المادة (5) : يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أغراضها ومباشرة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام المؤسسة بعملها. وغيرها من التصرفات اللازمة لإدارة أموالها واستثمارها وتكوين الاحتياطيات اللازمة لها والموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، وكذلك النظر في كل ما يرى وزير الصناعة والزراعة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المؤسسة.
المادة (6) : لا تتقيد المؤسسة في أنظمتها وإدارتها بالنظم والقواعد الحكومية، ولها أن تتبع القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية. ويضع مجلس إدارة المؤسسة اللوائح المالية والإدارية والفنية اللازمة، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالعاملين في المؤسسة، وصندوق التقاعد الخاص بهم. ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
المادة (7) : لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة، بشأن ما يجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة.
المادة (8) : لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير إليه عن وضع المؤسسة المالي، أو الإداري، أو نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها بوجه عام.
المادة (9) : يتولى رئيس مجلس الإدارة تصريف أمورها وتنفيذ قراراتها، وله أن يفوض أحد الأعضاء أو المديرين في بعض اختصاصاته. ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة. وفي حالة غيابه أو خلو منصبه، يختار مجلس الإدارة، مؤقتاً، من يحل محله من الأعضاء.
المادة (10) : يمثل رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه عن المؤسسة أمام القضاء ومع علاقاتها مع الغير.
المادة (11) : يملك حق التوقيع عن المؤسسة رئيس مجلس الإدارة وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض، وذلك بالطريقة ووفقاً للقواعد التي تنص عليها اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة. ولمجلس الإدارة أن يعين مديراً أو أكثر أو وكيلاً أو أكثر، وأن يخولهم منفردين أو مجتمعين حق التوقيع عن المؤسسة في الشؤون التي يحددها مجلس الإدارة ووفقاً للوائح المشار إليها. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض اختصاصاته.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام المواد (3)، (6)، (21) من هذا القانون، يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير الصناعة والزراعة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها. ويصدر الوزير قراره ويبلغه المؤسسة خلال أسبوع من تاريخ وصول الأوراق، وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة.
المادة (13) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة من رئيسه لحضور الاجتماع قبل الموعد المعين للانعقاد بأسبوع. وفي حالات الاستعجال يجوز عدم التقيد بهذه المدة، ويجتمع المجلس أيضاً إذا طلبت أغلبية الأعضاء ذلك. ولوزير الصناعة والزراعة دعوة المجلس إلى الاجتماع، وله حضور جلساته، وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.
المادة (14) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (15) : لمجلس الإدارة دعوة أي موظف بالمؤسسة أو غيره من ذوي الخبرة لحضور اجتماع المجلس لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات. ويدعو المجلس مراقب الحسابات عند نظر المسائل المالية المتعلقة بالميزانية. وللمراقب أن يطلب إثبات رأيه في محضر الاجتماع. وليس لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت على قرارات المجلس.
المادة (16) : جلسات مجلس الإدارة سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
المادة (17) : تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص، ويوقعها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون.
المادة (18) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو لأحد المديرين بالمؤسسة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو الأعمال والمشاريع التي تقوم بها.
المادة (19) : لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع مجلس الإدارة أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (20) : يكون رأس المال المؤسسة خمسة وعشرين مليون ريال قطري، تؤديه الدولة بالكامل. يجوز زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (21) : تتكون موارد المؤسسة مما يلي: أ- الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. ب- حصة المؤسسة في رؤوس أموال الشركات والمنشآت والجمعيات التعاونية التي تنشئها أو تمتلكها أو تسهم فيها. ج- ما يؤول إليها من صافي الأرباح. د- ما تعقده من قروض. ولا يجوز عقد القروض إلا بناء على قرار من مجلس الوزراء. هـ الهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
المادة (22) : يؤول صافي الربح بأكمله إلى الدولة.
المادة (23) : يكون للمؤسسة موازنة تعد على نمط الموازنات التجارية. وتبدأ سنتها المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على ان تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة (24) : يعد مجلس إدارة المؤسسة الموازنة العمومية وحساب الأرباح والخسائر والاحتياطيات عن كل سنة مالية، كما يعد تقريراً عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي خلال السنة المالية.
المادة (25) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، يعينهم مجلس الإدارة. ويجوز بقرار من الأمير أن يعهد بمراقبة حسابات المؤسسة إلى ديوان المحاسبة منفرداً أو بالاشتراك مع مراقب الحسابات.
المادة (26) : لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ذلك، يرفع المراقب تقريراً إلى الأمير.
المادة (27) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الأمير، ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة.
المادة (28) : تعتبر أموال المؤسسة العقارية والمنقولة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع لأحكامها. واستثناء من ذلك، لا يجوز الحجز على هذه الأموال لاستيفاء أي دين، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم.
المادة (29) : يسري على المؤسسة وشركاتها والحصص المملوكة لها قوانين الضرائب والرسوم. ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة، يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والبترول تقرير الإعفاء من كل الضرائب والرسوم أو جزء منها.
المادة (30) : يجوز، بمرسوم، تنظيم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام أخرى تحقيقاً لأغراضه، كما يجوز بذات الأداة، تعديل أحكام هذا القانون، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (31) : يكون إدماج المؤسسة أو إلغاؤها بمرسوم.
المادة (32) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن