بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم.
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5, 6, 55 من القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة النصوص الآتية:
مادة (5)
"على وزير المالية أن يصدر بقرار نموذجا لعقد التأسيس وآخر للنظام الأساسي لشركات المساهمة ولا يجوز مخالفة هذين النموذجين إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير المالية".
مادة (6)
"أ- للحكومة وغيرها من المؤسسات العامة أو الهيئات العامة تأسيس شركة مساهمة أو عدة شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر وطنيا كان أو أجنبيا. وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا عاما أو خاصا.
ب- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية، ويجب أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات الآتية:
1- اسم الشركة.
2- مركزها الرئيسي.
3- الأغراض التي أسست من أجلها.
4- أسماء الشركاء المؤسسين. ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص.
5- مقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي يقسم إليها رأس المال.
6- بيان تقريبي لمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها".
مادة (55)
أ- إذا ساهمت الدولة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو مؤسسة أجنبية في شركة مساهمة، جاز لكل منها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بموافقة وزير المالية، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة، ويكون لها دون سواها حق عزل هؤلاء الممثلين أو تغييرهم في كل وقت.
ب- يكون لممثلي الدولة أو الهيئة أو المؤسسة المعينين في مجلس الإدارة ما لسائر الأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. وتكون كل جهة منها مسئولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
ج- يعفى ممثلو الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة في مجالس إدارة الشركة المساهمة دون سواهم من تقديم أسهم ضمان عن عضويتهم".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بأثر رجعي اعتبارا من يوم 25 مارس سنة 1966.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر