بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد (21)، (23)، (37) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966، باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميه،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستمر سريان الإعفاء المنصوص عليه في المـادة الثانية من المرسوم المذكور لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ:
أولاً: بالنسبة للشركات القائمة حالياً من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانياً: بالنسبة للشركات التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون، من تاريخ صدور المرسوم بتأسيسها.
المادة (2) : تضاف مـادة جديدة للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 المذكور برقم مـادة (2) مكرر يكون نصها كما يلي:
مـادة 2 مكرر:
"يجوز إعادة تمديده المدة المنصوص عليها في المـادة السابقة بناء على موافقة نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء".
المادة (3) : يعمل بهذا القانون بأثر رجعي اعتباراً من يوم 15/3/1971م.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر