تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر, بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (23), (27), (24), منه, وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر, وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954 وتعديلاته وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته, المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1971. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (6) لسنة 1991 بإعفاء بعض معاملات الشركات الأجنبية مع وزارتي الدفاع والداخلية من ضريبة الدخل. وعلى الأمير الأميري رقم (1) لسنة 1992 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء, وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون العبارات والكلمات التالية المعانى قرين كل منها مالم يقتض السياق معنى آخر . 1- الوزير : وزير الإقتصاد والتجارة . 2- الإدارة : إدارة الضرائب بوزارة المالية والإقتصاد والتجارة . 3- المدير : مدير إدارة الضرائب . 4- النضاط : اى مهنة او حرفة او خدمة أو تجارة أو صناعة أو مضاربة او مقاولة او اى عمل يمارس بقصد الربح . 5- الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون . 6- المكلف : اى شخص طبيعى أو اعتبارى يخضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون . 7- الشركة : أى شركة من الشركات المنصوص عليها فى القانون . 8- الشخص المسئول : رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب او المدير المخلول أو اى شخص يمثل الشركة او يدير اعمالها . 9- المنشاة : تعنى وجود مقر ثابت للنشاط يباشر فيه المشروع كل أو جزءا من نشاطه . 10- السنة الضريبة : فترة أثنى عشر شهراً تبدأ فى اليوم الأول من يناير وتنتهى فى اليوم الحادى والثلاثين من ديسمبر من نفس العام . 11- الدخل الإجمالى : مجموع الدخل المكلف الناشئة من مصادر الدخل المبينة فى هذا القانون . 12- الدخل الخاضع للضريبة : الدخل المتبقى من الدخل الإضافى بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف وفقا لأحكام هذا القانون . 13- اللجنة : لجنة النظام الضريبى .
المادة (2) : 1- تفرض الضريبة على دخل المكلف الناشىء عن نشاطه فى دولة قطر عن كل سنة ضريبية ويشمل ذلك على الأخص : أ- الأرباح المتحققة عن اى عقد ينفذ فى دولة قطر . ب- الأرباح المتحققة عن بيع أصل من أصول المنشاة . جـ- العمولات المستحقة للوكالات او الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية سواء تحققت فى دولة قطر أو فى الخارج . د- الأتعاب المدفوعة عن الاعمال الإستشارية أو التحكيم او تقديم الخبرات فى حكمها . هـ- إيجار العقارات . و- المبالغ المتحصلة من بيع أو تاخير أو منح إمتياز لإستعمال أية علامة تجارية او تصميم أو براءة أختراع او حقوق التأليف والطبع . ز- الديون المعدومة التى يستردها المكلف . ح- صافى أرباح التصفية . 2- استثناء أحكام البند (1) من هذه المادة تخضع للضريبية الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج دولة قطر اذا كانت مستحقة على مبالغ ناتجة عن نشاط المكلف فيها .
المادة (3) : يتبع فى إحتساب الدخل الخاضع للضريبة طريقة الاستحقاق المعمول بها فى المحاسبة التجارية وعلى المكلفين الذين يرغبون فى إستخدام طريقة أخرى ان يحصلوا مسبقا على موافقة الادارة .
المادة (4) : على كل مكلف اعداد حساباته لفترة محاسبية مطابقة للسنة الضريبية ويجوز للمكلف بعد الحصول على موافقة الادارة ان يتخذ لبداية ونهاية سنته الضريبية تاريخاً آخر ويجوز ان تكون الفترة المحاسبية أقل من اثنى عشر شهرا او اكثر فى الحالات الاتية : أ- إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية على الا تقل فترة المحاسبية عن ستة أشهر ولا تزيد على ثمانية عشر شهرا وفى الحالتين تحتسب الضريبة على اساس الفترة الفعلية منسوبة الى السنة الضريبية . ب- فى حالات التصفية وتتحد الفترة المحاسبية التى تستغرقها التصفية . جـ- فى حالات التوقف او التنازل أو البيع على أن يقوم المكلف بتقديم اقرار بنتيجة اعماله خلال اربعة اشهر من تاريخ التوقف أو التنازل أو البيع .
المادة (5) : على المكلف الإحتفاظ بالسجلات والمستندات الخاصة بنشاطه لمدة السنوات الخمس التالية لآخر سنة ضريبية مدونة بالسجل .
المادة (6) : على المكلف الذى يباشر نشاطا مؤقتاً ان يقدم الاقرار المنصوص عليه فى المادة (11) من هذا القانون وعليه ان يقدم اقرارا نهائيا عند توقف النشاط .
المادة (7) : يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التى انفقت لتحقيق الدخل الاجمالى وعلى الأخص ما ياتى : 1- الفوائد . 2- الايجارات المدفوعة . 3- الرواتب والاجور ومكافأت نهاية الخدمة وما يتعلق بها او ما فى حكمها ويشمل ذلك ما يستقطع لحساب مكافآت نهاية الخدمة أو التقاعد لصناديق الادخار وما يعادلها . 4-الضرائب والرسوم عدا ضريبة الدخل . 5- الديون المعدومة التى توافق عليها الادارة وفقاً للمعايير التى تضعها فى هذا الشان . 6- مصاريف صيانة وترميم العقارات واصلاح ىلآلات والأجهزة والمعدات وقيمة قطع الغيار . 7- الخسائر الناجمة عن بيع الاصول . 8- استهلاكات الاصول . 9- الهبات والتبرعات والاعانات والاشتراكات للاعمال الخيرية او الانسانية أو العلمية أو الثاقفية أو الرياضية المدفوعة فى قطر لجهات حكومية او هيئات او مؤسسات عامة او لجهات مرخص لها فى دولة قطر على ان لا تتعدى فقيمتها خمسة بالمائة من صافى الربح الخاضع للضريبة من ذات السنة الضريبية قبل إجراء الخصم .
المادة (8) : لا تعتبر من قبيل المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم المبالغ الآتية : 1- النفقات الشخصية والخاصة وأية نفقات أخرى لا تتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة . 2- الغرامات الجنائية وغرامات التأخير المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون . 3- أية مصروفات أو خسائر يمكن استردادها بموجب وثيقة تأمين أو عقد او مطالبة بالتعويض . 4- استهلاك الاراضى . 5- الاستهلاكات التى تزيد على التكلفة الاصلية . 6- حصة الفرع من نفقات المكتب الرئيسى التى تزيد على النسبة التى تحددها الادارة من اجمالى دخل الفرع .
المادة (9) : للإدارة ان تطلب من المكلف أعادة النظر فى اية مصروفات تعتبرها مبالغا فيها ، وتقديم المستندات المثبتة او المبررة لتلك المصروفات وللادارة عدم اعتماد هذه المصروفات او تعديلها .
المادة (10) : اذا تحققت خسائر للمكلف عن اية سنة ضريبية فله أستنزالها من الدخل الخاضع للضريبة وفقا للمعايير التالية : 1- لا يجوز ترحيل الخسائر أكثر من ثلاث سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التى تحققت فيها . 2- لا يجوز استنزال الخسائر التى تتحقق عن مصدر للدخل غير خاضع للضريبة .
المادة (11) : 1- على كل من يزاول نشاطا خاضعا للضريبة ان يقدم الى الادارة على النموذج المعد لذلك خلال اربعة شهور من تاريخ السنة الضريبية أو الفترة المحاسبية اقرارا مبيناً به الدخل الخاضعة للضريبية وقيمة الضريبة المستحقة عن ذلك الدخل . ويجب تقديم هذا الاقرار ولو لم يحقق مقدمه دخلا يخضع للضريبة فاذا زاد راس المال او الربح السنوى على مائة الف ريال وجب أن يكون الاقرار مصحوبا بحسابات ختامية مدققة من قبل مراقب حسابات مقيد فى دولة قطؤر . ويجب تسديد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه . 2- يجوز للادارة تمديد الموعد المحدد لتقديم الاقرار وسداد الضريبة اذا قدم المكلف اسبابا توافق عليها الادارة على الا تجاوز فترة التمديد ثمانية شهور . كما يجوز للادارة ان تقبل سداد الذريبة على اقساط خلال فترة التمديد .
المادة (12) : اذا تاخر المكلف عن تقديم اقرار الدخل السنوى او اداء الضريبة المستحقة فى الموعد المحدد ويجب عليه أن يسدد للإدارة مبلغاً اضافياً يعادل اثنين بالمائة من قيمة الضريبة الواجبة الاداء أو عشرة آلاف ريال شهريا ايهما اكثر . ويحسب المبلغ على عدد ايام التأخير اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لتقديم الاقرار واداء الضريبة وبما لا يجاوز نسبة 24% من قيمة الضريبة .
المادة (13) : اذا لم يقدم المكلف بتضمين اقرارا السنوى مجموع دخله الخاضع للضريبة او لم يبين جميع اوجه نشاطه او اخفى معلومات تتعلق بالتزاماته الضريبية وجب عليه ان يسدد للادارة مبلغا اضافيا يعادل خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الضريبة المستحقة عن الدخل الذى لم يتضمنه الاقرار .
المادة (14) : يجوز لمدير الإدارة اعفاء المكلف من كل او بعض الميبلغ المشار اليها فى المادتين السابقتين اذا قدم مبررات كتابية تقبلها الادارة .
المادة (15) : تخطر الادارة المكلف بقرار الزامه بسداد المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى المادتين (12) و (13) السابقتين بكتاب مسجل ويجوز للمكلف التظلم من قرار الإدارة أمام لجنة التظلم الضريبى على الوجه المبين فى الباب السابع من هذا القانون .
المادة (16) : مع مراعاة احكام المادة (43) من هذا القانون يجوز للادارة ان تطلب من المكلف بموجب كتاب مسجل ما يلى : 1- حضور المكلف او من ينيبه للاستفسار عن أية معلومات تتعلق بالاقرار . 2- تقديم اية دفاتر او سجلات او حسابات او قوائم بالموجحودات والاتزامات وذلك للاطلاع عليها وفحصها خلال الفترة المحدد فى الكتاب المسجل وللادارة الاحتفاظ بها عند الضرورة .
المادة (17) : 1- تربط الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة من واقع الاقرار من المكلف أذا قبلته الادارة . 2- اذا توافر لدى الادارة اسباب معقولة تبعث على الاعتقاد بعدم مطابقة الاقرار للحقيقة كان لها تصحيح الاقرار او تعديله او عدم الاعتداد به وتحديد الدخل الخاضع للضريبة بطريق التقرير كما يجوز لها تقدير دخل المكلف فى حاله عدم تقديمه لاقرارا السنوى أو تاخره فى المواعيد المحددة او اذا لم توجد لديه دفاتر حسابية منتظمة خاصة بنشاطه او ايضاحات وفى جميع الاحوال يجب أن يتضمن قرار ربط الضريبة عناصر التقدير والاسباب التى استندت فى ذلك . 3- تخطر الادارة المكلف بقرار ربط الضريبة بموجب كتاب مسجل .
المادة (18) : فى حالة تصفية المنشاة تتخذ اجراءاتا الربط فى مواجهة المصفى الذى يجب عليه تنفيذ جميع الاتلزامت المفروضة على المكلف وسداد الضريبة على صافى ارباح التصفية .
المادة (19) : تحتسب اضلريبة على الدخل الخاضع للضريبة عن كل سنة ضريبية وفقا للشرائح والنسب التالية :
المادة (20) : تنشا بوزارة المالية والاقتصاد والتجحارة لجنة تسمى " لجنة الاعفاء الضريبى " من ممثلين اثنين عن وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من وزارة الطاقة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة قطر ويرشح الوزيران ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ممثليهم فى اللجنة ويصدر بتشكيلها وتنظيم اعمالها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة .
المادة (21) : تختص لجنة الاعفاء الضريبى بما يلى : 1- تلقى ودراسة طلبات الاعفاء من ضريبة الدخل واعداد التوصيات بشانها . أ- فى حالة صدور التوصية بالاعفاء لمدة خمس سنوات ترفع التوصية الى الوزير للموافقة وفى حالة صدور التوصية بالاعفاء لمدة تزيد على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ترفع التوصية للوزير لعرضها على مجلس الوزراء مشفوعة برايه وتبدا مدة الاعفاء من تاريخ بدء ممارسة العمل . ب- وفى حالة التوصية بعدم الموافقة على الاعفاء يجوز لمقدم الطلب من قرار اللجنة للوزير وعلى الوزير اتخاذ قراراه فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم اليه . ويكون قرار الوزير نهائيا فى هذا الشأن . 2- التوزصية الى الوزير بناء على طلب الادارة بقرار مسبب باسقاط الاعفاء السابق منحه الى ايه شركة تكون قد اخلت بواجباتها القانونية او انحرف عن اغراضها او اسست على وجه غير قانونى وتحصيل الضرائب التى تم اعفاؤها منها وتطبيق الجزاءات القانونية ضدها .
المادة (22) : تراعى لجنة الاعفاء الضريبى عند نظر طلبات الاعفاء ان تتوافر فيها كل أو بعض الضوابط التالية وفقا لتقدير اللجنة : 1- ان يسهم المشروع فى دعم الصناعة او الزراعة او التجارة او النفط او التعيين أو السياحة او استصلاح الاراضى أو المواصلات او اية نشاطات ومشاريع تحتاج اليها البلاد وتكون ذات منافع اقتصادية او اجتماعية سواء كانت هذه المشاريع مملوكة بالكامل لافراد أو شركات او مؤسسات قطرية او اجنبية او مشتركة . 2- ان يكون المشروع متفقا مع اهداف خطة التنمية الاقتصادية وحاصلاً على موافقة الجهات الحكومية المختصة . 3- ان يسهم المشروع فى تنمية الاقتصاد الوطنى مع الاخذ فى الاعتبار ما يلى : أ- الربحية التجارية . ب- مدى التكافل مع المشاريع الاخرى . جـ- مدى اعتماد المشروع على عناصر الانتاج المتوافرة فى البلاد . د- مدى اثره على الميزان التجارى او ميزان المدفوعات . 4- أن يدخل المشروع تقنيات حديثة . 5- أن يؤدى المشروع الى خلق فرص عمل للمواطنين .
المادة (23) : يجوز منح اعفاء ضريبى للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشروعات المنصوص عليها فى المادة (22) من ارباحهم المتحققة من هذا التنفيذ . 2- تسرى أحكام المادتين (21) و (22) من هذا القانون على حالات التوسع فى المشروعات التى تتجاوز تكلفة توسعتها خمسين بالمائة من القيمة الرأسمالية الاصلية للمشروع .
المادة (24) : تظل سارية الاعفاءات الضريبية التالية : أ- الاعفاءات التى تتمتع بها الشركات وفقا للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 المشار اليه ، وذلك لحين انتهاء فترة الاعفاءئ الخاصة بكل منها . ب- الاعفاءات الخاصة بمعاملات الشركات الاجنبية مع وزارتى الدفاع والداخلية وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1991 المشار اليه . جـ- الاعفاءات الى تقررها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى وغيرها من الاتفاقيات التى تقرر اعفاءات ضريبية .
المادة (25) : على المكلف الذى يستفيد من الاعفاء الضريبى امساك دفاتر حسابات منتظمة وفقاً للاصول المحاسبية وتقديم ميزانية وحساب ارباح وخسائر الى الادارة خلال اربعة اشهر من نهاية كل سنة ضريبية والا جاز الغاء الاعفاء طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة (26) : 1- تنشأ بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة لجنة تسمى لجنة التظلم الضريبى رئاسة أحد قضاة المحاكم العدلية وعضوية كل من : - ممثلين اثنين عن وزارة المالية والاقتصاد والتجارة . - ممثل عن ديان المحاسبة . - ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر . 2- يرشح الوزيران والرئيسان المعنيان ممثليهم فى اللجنة ويصدر بتشكيلهما وتنظيم اعمالها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة .
المادة (27) : تختص اللجنة بالفصل فى التظلمات المقدمة من المكلفين بشان قرارات ربط الضريبة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون . كما تختص بالفصل فى التظلمات المقدمة من المكلفين بشان المبالغ الاضافية التى تفرضها الادارة وفقا للمادتين (12) و (13) من هذا القانون ولها فى حالة ثبوت المخالفة تخفيض هذه المبالغ على الا تزيد نسبة التخفيض على خمسين بالمائة .
المادة (28) : لا يجوز للمكلف التظلم مباشرة امام اللجنة الا بعد الاعتراض امام الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه اخطار الربط أو اخطار فرض المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى المادتين (12) و (13) فاذا انقضت هذه المدة دون أن يعترض أصبح الربط نهائياً غير قابل للطعن فيه امام ايه جهة وعلى الادارة ان تصدر قراراها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ، فاذا انقضت فترة الستين يوما دون اصدار القرار اعتبر ذلك رفضاً .
المادة (29) : يرلفع التظلم للجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المكلف بقرار الادارة او من تاريخ انقضاء مدة الستين يوما المشار اليها فى المادة السابقة والا اصبح قرار الادارة نهائيا غير قابل للطعن فيه امام اى جهة .
المادة (30) : لا يجون انعقادء اللجنة صحيحاً الا اذا حضره الرئيس وعضوان اثنان على الاقل ويتولى سكرتارية اللجنة موظف تندبه الوزارة .
المادة (31) : يتعين الا يكون لرئيس اللجنة او احدا اعضائها مصلحة فى التظلم أو ان يكون قريبا او صهرا للمتظلم حتى الدرجة الرابعة .
المادة (32) : تضع اللجنة نظاما لعملها والاجراءات الواجب اتباعها امامها .
المادة (33) : تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
المادة (34) : تخطر اللجنة بكتاب مسجل كلاً من المكلف والادارة بميعاد الجلسة المحددة لنظر التظلم قبل انعقادها بعشرة ايام على الاقل .
المادة (35) : للمكلف الحضور امام اللجنة اما بنفسه او بوكيل عنه وللإدارة الحضور بمندوب عنها وللجنة ان تطلب من كل من المكلف والادارة تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والاوراق .
المادة (36) : تصدر اللجنة قراراها فى التظلم وتخطر كلا من الادارة والمكلف بكتاب مسجل ولكل منهما الطعن فيه امام المحكمة المدنية الكبرى خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الاخطار . ويكون حكم المحكمة المدنية الكبرى الصادر فى الطعن قابلاً للاستئناف ايا كانت قيمة النزاع .
المادة (37) : يكون قرار اللجنة واجب النفاذ ولا يترتب على الطعن فيه امام المحكمة وقف تنفيذه .
المادة (38) : يجب على الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون ان يحافظوا على سرية المستندات والمعلومات التى تكون فى حوزتهم الى عملهم اثناء أدائهم واجباتهم ولا يعتبر افشاء للسرية تقديم المستندات والمعلومات فى اجراءات قضائية تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (39) : مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسئول ارتكب احدى الجرائم الآتية : 1- عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات للمدة المنصوص عليها فى المادة (5) . 2- عدم تقديم الاقرار فى الموعد المنصوص عليه فى المادتين (6) ، (11) 3- تعمد اخفاء الدخل او اوجه النشاط الخاضع للضريبة او اخفاء معلومات تتعلق بالاتزامات الضريبية المنصوص عليها فى المادة (13) . وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
المادة (40) : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من قدم بيانات أو مستندات او اوراقا مزورة او صورية او غير صحيحة مع علمه بذلك وكان ذلك بقصد الحصول على اعفاء ضريبى وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون .
المادة (41) : مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة (38) . وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
المادة (42) : لا يجوز اقامة الدعوى العامة وفقاً لأحكام المواد (39) ، (40) ، (41) من هذا القانون الا بناء على اذن من الوزير .
المادة (43) : يسقط حق الحكومة فى المطالبة بالضرائب المستحقة لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار او من تاريخ علم الادارة بعناصر الانشطة التى لم يبينها المكلف فى اقراراه او علمها بالبيانات التى اخفاها والمتعلقة بالتزاماته الضريبية . وبالاضافة الى اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى قانون المواد المدنية والتجارية تنقطع هذه المادة باخطار المكلف بقرار ربط الضريبة بموجب كتاب مسجل أو بالتنبيه عليه بادائها بكتاب مسجل او باحالة النزاع الى اللجنة .
المادة (44) : يسقط حق المكلف فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه دون وجه حق بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اخطاره بقرار ربط الضريبة بموجب كتاب مسجل واذا عدل الربط بدات مدة جديدة من تاريخ اخطاره بقرار الربط المعدل بكتاب مسجل . وبالإضافة الى اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى قانون المواد المدنية والتجارية تنقطع هذه المدة بالطلب الذى يرسله المكلف الى الادارة بكتاب مسجل مطالبا برد ما تم تحصيله من ذرائب دون وجه حق .
المادة (45) : لمدير الادارة بعد موافقة الوزير ان يصدر امرا بالحجز على الاموال المملوكلة للمكلف التى يرى استيفاء الضرائب منها اذا تبين له ان حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع ولا يجوز التصرف فى هذه الاموال الا اذا رفع الحجز بامر من المدير او بحكم من المحكمة . ويجوز لذوى الشأن الطعن فى امر الحجز امام المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز والا سقط الحق فى الطعن .
المادة (46) : 1- يجوز للادارة ان تطلب بكتاب مسجل من اى شخص ان يقدم لها اقرارا كتابيا بما فى ذمته من مبالغ لحساب مكلف استحقت عليه ضرائب وذلك خلال الفترة التى تحددها . 2- يجوز للادارة ان تطالب بكتاب مسجل من اى شخص ان يسدد لها مباشرة ما فى ذمته من اموال حالة الاداء او مؤجلة للمكلف ويتعين على ذلك الشخص ان يقوم بالسداد للادارة اذا كان موعد الاستحقاق قد حل او ان يخطر الادارة بتاريخ الاستحقاق الاجل خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الكتاب المسجل . 3- اذا امتنع الشخص عن تقديم الاقرار او سداد ما فى ذمته وفقا للفقرتين السابقتين كان للادارة توقيع الحجز على امواله وفقا للمادة السابقة . 4- لا تسرى أحكام هذه المادة على البنوك الا بناء على امر صادر من المحكمة المختصة .
المادة (47) : يسقط حق الحجز بقوة القانون اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ توقيعه دون اخطار المكلف بقرار ربط الضريبة وفقا للمادة (17) وتحديد المبالغ المطلوبة منه بصفة نهائية . ويجب على الادارة خلال شهر من تاريخ الاخطار المشار اليه فى الفقرة السابقة ان ترفع امام المحكمة دعوى بصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن . واذا حكم بصحة الحجز اتبعت الاجراءات المقررة للبيع المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المادة (48) : لا تخل احكام المواد (45) ، (46) ، (47) بحق الادارة فى التنفيذ على أموال المكلف وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المادة (49) : لا تسرى أحكام هذا القانون على ما يلى : 1- الرواتب والاجور والبدلات وما فى حكمها . 2- فوائد وعوائد البنوك المستحقة للاشخاص الطبيعين . 3- الجمعيات التعاونية . 4- المؤسسات المدنية والخيرية والثاقفة والتربوية والرياضية المرخص بها فى قطر . 5- ارباح الاشخاص الطبيعين الناجمة عن شراء وبيع الاراضى فى العقارات أو الاسهم أو السندات . 6- فوائد اذونات الخزانة العلة وسندات التنمية وسندات المؤسسات المؤسسات العامة . 7- النشاط الزراعى والصيد البحرى . 8- الميراث والتركات . 9- ارباح الاشخاص الطبيعين القطرين . 10- ارباح الاشخاص المعنوين المملوكة بالكامل للقطرين . 11- حصة القطرين فى ارباح الاشخاص المعنوين .
المادة (50) : يكون لموظفى الادارة الذين يندبهم الوزير بقرار من صفة مأمورى الضبط القضائى فى ضبط واثبات الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له . ولهم فى سبيل ذلك حق دخول الاماكن الخاصة بممارسة المكلفين لنشاطتهم الخاضعة لأحكام هذا القانون وجميع المكاتب والمنشآت التابعة لها وتفتيشها والاطلاع على الدفاتر والحسابات والسجلات والمستندات الخاصة بها وغيرها من الوثائق وفحصها عند اللزوم .
المادة (51) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويستمر العمل بالنظم والاجراءات المعمول بها حاليا التى لا تتعارض مع احكامه لحين صدور تلك القرارات .
المادة (52) : يلغى مرسوم ضريبة دخل قطر والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 المشار اليهما كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة (53) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اول يناير سنة 1993 وينشر فى الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن