تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. المنطقة: المنطقة الحرة الاستثمارية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون. المناطق: المناطق الحرة الاستثمارية. الهيئة: هيئة قطر للمناطق الحرة الاستثمارية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. اللوائح: اللوائح التي تعدها الهيئة ويصدرها الوزير، وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، إنشاء مناطق حرة استثمارية، وتعيين مساحة كل منطقة وحدودها وأنواع الأنشطة المسموح بمزاولتها فيها، بغرض تشجيع وجذب الاستثمار في المجالات الصناعية، والزراعية، والتقنية، والسياحة، وأية مجالات أخرى يحددها الوزراء.
المادة (3) : يصدر بتحديد، ما تتمتع به كل منطقة من المزايا والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أية مزايا أخرى، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وذلك وفقا للأهمية الاقتصادية لكل منطقة ودورها في الاقتصادية.
المادة (4) : يجوز وفقاً للوائح، أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة شركات ذات مسؤولية محدودة أو عقود مشاركة أو أية أنواع أخرى من الشركات والكيانات سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو المقيمين أو من غيرهم، وذلك دون التقيد بأحكام المادة (5) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002.
المادة (5) : يجوز أن يكون أي كيان تم تأسيسه أو الترخيص له بمزاولة أي نشاط داخل المنطقة مملوكاً بالكامل لغير القطريين، مقيمين أو غير مقيمين بالدولة، أفراداً كانوا أو شركات أو كيانات أخرى.
المادة (6) : لا تلتزم الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى المرخص لها بالعمل في أو من خلال المنطقة، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح، بالحصول على ترخيص آخر أو موافقة أو إذن تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل.
المادة (7) : لا تسري على المنطقة أحكام قانون ضريبة الدخل أو أي قوانين تفرض أي نوع من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، لمدة عشرين عاما، قابلة للتجديد لمدة، أو مدد أخرى مماثلة، بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : لا تخضع للرسوم الجمركية، عند استيرادها إلى المنطقة أو تصديرها إلى خارج الدولة، جميع المعدات والآلات ووسائل النقل والأجهزة والسلع والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات أخرى تستوردها أو تخزنها أو تصنعها أو تنتجها أو تطورها أو تعالجها الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو الكيانات الأخرى العاملة في المنطقة.
المادة (9) : تخضع للرسوم الجمركية البضائع والمنتجات التي يتم تصديرها من المنطقة إلى السوق المحلي داخل الدولة.
المادة (10) : تتمتع الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة، بحرية تحويل أرباحها واستثماراتها خارج الدولة دون قيود.
المادة (11) : مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، وما يصدر من لوائح في شأن العاملين في المنطقة، تتمتع الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة بحرية اختيار موظفيها وعمالها وتعيينهم.
المادة (12) : لا تخضع أموال أو أنشطة الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى، طوال مدة عملها في المنطقة، لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.
المادة (13) : تتولى الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة، دون غيرها، تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.
المادة (14) : لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات الصادرة للشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة، إلا في حالة مخالفة شروط التراخيص.
المادة (15) : للشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة أن تستورد، بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها، من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار وخدمات ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، ودون إذن مسبق. كما يكون لتلك الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة، أن تصدر منتجاتها، بالذات أو بالوساطة، دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، ودون إذن مسبق.
المادة (15) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس، منح حوافز ومزايا إضافية للشركات المسجلة التي تستثمر في القطاعات أو المشروعات الاقتصادية التي يتم اعتبارها استراتيجية، أو التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها.
المادة (15) : تتمتع الشركات المسجلة من تاريخ تسجيلها، بالنسبة للنشاط الاقتصادي المرخص لها به داخل المنطقة الحرة، بالإعفاءات التالية: 1- إعفاء أرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في المنطقة الحرة من كافة أنواع الضرائب، على أن تتم إدارة وتنفيذ المعاملات المتعلقة بهذه التجارة في المستودعات العامة المقامة في المنطقة الحرة. 2- الإعفاء من القيود الواردة في القانون المنظم للوكالات التجارية.
المادة (16) : يحظر دخول البضائع التالية إلى أية منطقة:- 1- البضائع القابلة للاشتعال, عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الهيئة، وفقاً للشروط التي تحددها. 2- المواد المشعة. 3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة. 4- البضائع المخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية. 5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها. 6- البضائع التي يكون منشؤها دولة تقرر مقاطعتها اقتصادياً. 7- البضائع الممنوع دخولها إلى الدولة.
المادة (17) : تنشأ هيئة تسمى "هيئة قطر للمناطق الحرة الاستثمارية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
المادة (18) : تتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الدوحة، ولها إنشاء مكاتب أخرى في المنطقة أو خارجها، وفقآ لما تراه مناسبا لتحقيق أهدافها ومباشرة مهامها وصلاحياتها.
المادة (19) : تهدف الهيئة إلى إدارة وتطوير المناطق الحرة الاستثمارية وفقآ لأفضل المعايير الدولية، وتشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والإنتاج والتصدير وغيرها. ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية: 1- إجراء الدراسات وتحديد المواقع المقترحة لإنشاء المناطق والأنشطة التي يمكن مزاولتها فيها وطرق دعمها، ورفع التوصيات اللازمة بذلك إلى الوزير. 2- تهيئة البنية التحتية والمقار والمنشآت والخدمات الإدارية وأي خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف الهيئة. 3- الإشراف على إدارة المناطق، ومتابعة شؤونها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطويرها. 4- تعيين مدير لكل منطقة، ومنحه الصلاحيات اللازمة لضمان تشغيل وإدارة المنطقة بطريقة سليمة. 5- إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح، للأشخاص والشركات والمنشآت والكيانات الأخرى الراغبة في مزاولة أعمالها في المنطقة أو من خلالها، على النحو الذي تحدده اللوائح. 6- تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها. 7- تحصيل ما قد يكون مستحقا للدولة من ضرائب. 8- تيسير إجراءات العمل بين الكيانات المختلفة التي تعمل داخل المنطقة والجهات الأخرى الموجودة خارجها. 9- الدخول في ترتيبات مع الموردين لتوفير تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والتجهيزات. 10- تأسيس الشركات والدخول في الاتفاقات اللازمة لتطوير البنية التحتية لأي منطقة. 11- إعداد اللوائح الخاصة بالهيئة وبإنشاء إدارة وتنمية وتطوير وتشغيل المناطق وتنظيم العمل بها. 12- تعيين مجلس استشاري من ذوي الخبرة بأنشطة الهيئات المماثلة لتقديم المشورة للهيئة بشأن استراتيجية تحقيق أهدافها. 13- تعيين الموظفين والاستشاريين وغيرهم من مقدمي الخدمات. 14- التعاون والدخول في ترتيبات مع الهيئات والكيانات والأجهزة والمنظمات التي تزاول نشاطا مماثلاً. 15- مباشرة ما يعهد به إليها مجلس الوزراء من مهام أو واجبات أخرى تتعلق بتحقيق أهدافها.
المادة (20) : تنظم اللوائح كافة الأمور اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحقيق أغراضه، وبوجه خاص ما يلي: 1- إنشاء وتسجيل وتشغيل الشركات والمشروعات والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة أو من خلالها، وبيان حقوقها والتزاماتها والأحكام المتعلقة بتصفيتها. 2- منح وقبول الضمانات. 3- شؤون الاستقدام والتوظيف وإصدار التأشيرات وغيرها من التصاريح للعاملين في المنطقة وزائريها. 4- حظر غسل الأموال والتصرفات المالية غير المشروعة. 5- السرية وحماية المعلومات الخاصة. 6- حقوق الملكية الفكرية. 7- حماية البيئة والصحة العامة. 8- الشروط والمعايير الخاصة بتخطيط وتطوير أية منطقة. 9- التعويضات والجزاءات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح.
المادة (21) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات التجارة والأعمال والقانون والضرائب والإدارة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
المادة (22) : تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (23) : يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة والمناطق وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسات والخطط العامة للهيئة. 2- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار اللوائح اللازمة لإدارة شؤونها وتنظيم وتشغيل المناطق. 3- توفير البنية التحتية والمنشآت والعاملين والخدمات والدعم اللازمين لإدارة وتشغيل المناطق وفقا لأفضل المعايير الدولية. 4- إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 5- تعيين مديري المناطق، وتحديد الاختصاصات والمهام المنوطة بهم. 6- مباشرة ما يعهد به إليه مجلس الوزراء من أعمال أو مهام أو واجبات تتصل بنشاط الهيئة.
المادة (24) : يمثل رئيس المجلس، الهيئة، أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.
المادة (25) : للمجلس أن يفوض أيا من صلاحياته أو اختصاصاته إلى لجنة من بعض أعضائه، وله وضع الأنظمة التي تنظم إجراءات عمل هذه اللجنة.
المادة (26) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما كان ذلك ضروريا، ويتعين إخطار كل عضو من أعضاء المجلس كتابة، بزمان ومكان وتاريخ الاجتماع، قبل انعقاده بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ما لم تقتض الضرورة غير ذلك. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم. الرئيس أو نائبه.
المادة (27) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (28) : يكون القرار المكتوب والموقع من جميع أعضاء المجلس، أو لجنة من لجانه، صحيحا ونافذا كما لو كان صادرا في اجتماع للمجلس أو اللجنة.
المادة (29) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين في الهيئة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها أو في المشاريع التي تقوم بها. ولا يجوز لأي عضو الاشتراك في التصويت في اجتماع بشأن مسألة له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (30) : يكون للهيئة مدير عام، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقا للوائح والقواعد المقررة وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح خطط وبرامج الهيئة. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح اللازمة لإدارة شؤونها وتشغيل المناطق. 3- إعداد جداول أعمال المجلس بالتنسيق مع الرئيس. 4- تنفيذ قرارات المجلس. 5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 6- إعداد تقرير ربع سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة ورفعه إلى المجلس. 7- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (31) : تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من العام التالي. ويضع الوزير موازنة السنة المالية الأولى، ويعتمد موازنات السنوات التالية، بعد إقرارها من المجلس.
المادة (32) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 2- رسوم الخدمات التي تقدمها. 3 - إيجارات العقارات الكائنة داخل المنطقة. 4- الجزاءات المالية التي تفرضها. 5- الإيرادات الأخرى التي تحققها.
المادة (33) : يجوز للهيئة الاقتراض، بما في ذلك أموال بعملة غير عملة الدولة، لتحقيق أهدافها. ويجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على أي قروض تزيد، في جملتها، على مبلغ مائة مليون ريال قطري، أو ما يعادله من أية عملة أخرى. ويجوز تقديم أي من إيرادات أو أموال أو ممتلكات الهيئة كضمان لتلك القروض أو فوائدها.
المادة (34) : للهيئة أن تحتفظ بأي فائض تحققه، سواء ورد في تقديرات الموازنة أم لم يرد، أو تقرر إعادته إلى الدولة، وذلك في حدود التمويل الذي حصلت عليه منها. ويجوز للهيئة استخدام هذا الفائض في سداد ديونها، أو في تكوين احتياطي عام، أو أية احتياطات أخرى وفقآ لما يراه المجلس مناسباً. كما يجوز للهيئة أن تستثمر أموالها، التي لا تدعو حاجة الإنفاق إلى استخدامها على الفور، في أوجه الاستثمار التي يأذن بها المجلس.
المادة (35) : تحتفظ الهيئة بسجلات محاسبية كافية لإظهار وبيان معاملاتها، بحيث يكون من شأن هذه السجلات في أي وقت أن تظهر بدقة إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات الهيئة ومركزها المالي. وعلى المجلس أن يعمل، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، بعد انتهاء كل سنة مالية، على إعداد حسابات الهيئة طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة دوليا، وأن يعمل على تدقيقهما من قبل مدققي حسابات مستقلين، من منشأة تدقيق حسابات معتمدة، لها مكتب في الدولة. وعلى مدققي الحسابات أن يذكروا في تقريرهم ما إذا كانت لك الحسابات تعكس رؤية حقيقية وسليمة للمركز المالي للهيئة خلال السنة المالية المعنية، وبيان أصول والتزامات الهيئة في نهاية تلك السنة المالية. وعلى المدققين أن يضمنوا تقريرهم أي مسائل أخرى وفقآ لما يرونه مناسباً.
المادة (36) : لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريرا بذلك إلى مجلس الوزراء.
المادة (37) : يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء، تقريرا مفصلا عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمنا اقتراحاته وتوصياته ومشفوعا بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
المادة (38) : لمجلس الوزراء في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها إتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها.
المادة (39) : مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون، تسرى على المناطق القوانين الجنائية والعقوبات التي تطبق في الدولة. ومع ذلك فإن مباشرة أي عمل في المنطقة، بموجب ترخيص صادر وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح، لن يشكل إخلالا بأي قانون جنائي أو أي قانون آخر من القوانين المطبقة في الدولة.
المادة (40) : تسري على المناطق جميع القوانين واللوائح والقواعد المدنية المطبقة في الدولة. عدا ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون واللوائح.
المادة (41) : الأنشطة التي تزاول في الدولة خارج المنطقة، بواسطة كيان مؤسس داخلها أو يزاول أعماله منها، بشأن عقود أو معاملات أو ترتيبات مبرمة بين هذا الكيان وأشخاص يقيمون في الدولة أو كيانات مؤسسة فيها خارج المنطقة، تطبق عليها القوانين واللوائح الخاصة بالدولة كما لو كان الكيان المنشأ داخل المنطقة أو يزاول أعماله منها، مؤسساً في منطقة تقع خارج الدولة.
المادة (42) : يجوز للهيئة إصدار تأشيرات الدخول، والأذونات والوثائق اللازمة أو المتعلقة بالتوظيف في المنطقة. وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
المادة (42) : يتولى مصرف قطر المركزي وضع ومتابعة السياسات المتعلقة بالتنظيم والترخيص والرقابة والإشراف على جميع أعمال المصارف والبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالمنطقة الحرة.
المادة (43) : لا تسري القوانين والقواعد المنظمة للخدمة المدنية في الدولة، على الهيئة أو أي من موظفيها. وللهيئة صلاحية وضع أنظمتها الداخلية المتعلقة بالقواعد والشروط والأوضاع التي تطبق على العاملين لديها.
المادة (44) : يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، قراراً بقواعد فض المنازعات، بما في ذلك إنشاء جهاز لتسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة التي تزاول في كل منطقة. ويحدد القرار تشكيل الجهاز واختصاصاته والإجراءات المتبعة أمامه.
المادة (45) : تستثني الهيئة من تطبيق أحكام قوانين تنظيم المناقصات والمزايدات، والموازنة العامة للدولة، وديوان المحاسبة.
المادة (46) : لا يتحمل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وموظفوها والأشخاص الذين يعملون تحت إشرافها، المسؤولية المدنية الناشئة عن قيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بأفعال، بحسن نية، أثناء أداء المهام المنوطة بهم لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (47) : جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة والموظفون والأشخاص الذي يعملون تحت إشرافها ومديرو المناطق، يُعدون موظفون عموميون في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (48) : يصدر الوزير، بناء على اقتراح المجلس، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (49) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن