تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2004، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1998 بتحويل المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة قطرية، وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى اقتراح المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الاتصالات المرفق بهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي. سي. تي قطرict QATAR). المجلس: مجلس إدارة المجلس الأعلى. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس الأعلى. الأمين العام: أمين عام المجلس الأعلى. كيوتل Qtel: شركة اتصالات قطر (كيوتل). الاتصالات: إرسال أو بث أو استقبال الكتابة أو الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأصوات أو البيانات أو النصوص أو المعلومات أياً كان نوعها أو طبيعتها، بواسطة وسائل سلكية أو لاسلكية أو بصرية أو غيرها من الوسائل الكهرومغناطيسية، أو بأي وسائل اتصالات أخرى. شبكة الاتصالات: أي نظام سلكي أو لاسلكي أو ألياف بصرية أو نظم كهرومغناطيسية لتمرير وتحويل ونقل خدمات الاتصالات بين النقاط النهائية في الشبكة بما فيها الشبكات الأرضية الثابتة والنقالة وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة نقل الكهرباء أو غيرها من المنافع (إلى الحد المستخدم للاتصالات)، وشبكات التبديل بدائرة أو حزمة (بما فيها تلك المستخدمة لخدمات بروتوكول الإنترنت)، والشبكات المستخدمة لتقديم خدمات البث (بما فيها شبكات الكيبل التلفزيونية). الاتصالات اللاسلكية: أي إرسال أو بث أو تلقي لرموز أو إشارات أو نصوص أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات من أي نوع كانت عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية في الطيف الترددي. خدمة البث: تعني بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية للجمهور مجاناً أو لقاء مبلغ ما أو على أساس اشتراك أو أي أساس آخر، من خلال استخدام أي نوع من شبكات الاتصالات. شروط الخدمة: الأحكام والشروط العامة التي يوفر مقدم الخدمة على أساسها خدمات الاتصالات للعملاء وفقاً لأحكام هذا القانون. الخدمة الشاملة: توفير خدمات الاتصالات للجمهور وفقاً لسياسة الخدمة الشاملة الموافق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون. العميل: الشخص المشترك أو المستخدم لخدمات الاتصالات، سواء أكانت هذه الخدمات لاستعماله الخاص أم لإعادة البيع. مقدم الخدمة: الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور، أو يرخص له بتملك أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور. ويشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات. السيطرة: تحكم أي شخص في قرارات شخص آخر بأي شكل، وذلك بتمتعه بقوة اقتصادية تمنحه السلطة ليتصرف إلى حد معين بطريقة مستقلة عن المنافسين أو العملاء، سواء بصورة مباشرة من خلال تملك أسهم أو سندات، أم بصورة غير مباشرة من خلال أي عقود أو اتفاقيات. مقدم الخدمة المسيطر: مقدم الخدمة الذي يتمتع بقوة تسويقية أو بسيطرة في سوق أو أسواق خدمات الاتصالات وفقاً لأحكام الفصل التاسع من هذا القانون. الوضع القوي في السوق: الوضع الاقتصادي القوي في السوق لمقدم الخدمة الذي يتيح له العمل باستقلالية عن العملاء أو المنافسين أو السيطرة على سوق أو أسواق تتعلق بخدمات اتصالات معينة، وذلك من خلال العمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، وذلك كله وفقاً لأحكام الفصل التاسع من هذا القانون. مرافق الاتصالات: أي مرفق أو جهاز أو غيره، يستخدم أو يمكن استخدامه في نقل خدمات الاتصالات أو في أي عملية مرتبطة مباشرة بنقل خدمات الاتصالات. معدات الاتصالات: المعدات القابلة للربط مباشرة أو بصورة غير مباشرة بشبكة الاتصالات بهدف إرسال أو نقل أو استقبال خدمات الاتصالات. الربط البيني: الربط المادي والمنطقي لشبكات الاتصالات المستخدمة من مقدم الخدمة نفسه أو من عدد من مقدمي الخدمات، بهدف تمكين العملاء التابعين لمقدم الخدمة من الاتصال فيما بينهم أو مع العملاء التابعين لمقدم خدمة آخر، أو تمكينهم من الوصول إلى خدمات يقدمها مقدم خدمات آخر. الوصول: الوصول إلى مرافق الاتصالات أو خدمات الاتصالات بين مقدمي الخدمات، بما يجعل هذه المرافق أو الخدمات أو كليهما متاحة من مقدم الخدمات للاستخدام بمعرفة مقدم خدمات آخر، وفقاً لأحكام وشروط محددة، وعلى أسس حصرية أو غير حصرية، بهدف توفير خدمات الاتصالات دون أن يشمل مفهوم الوصول أو يطبق على المرافق أو الخدمات الخاصة بالمستخدمين النهائيين. الترخيص: الترخيص الفردي أو الترخيص الفئوي الصادر وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، أو الترخيص باستخدام الطيف الترددي وفقاً لحكم الفصل الرابع من هذا القانون. المرخص له: الشخص الحائز على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون. الترخيص الفردي: الترخيص الذي يمنح لشخص بعينه وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون. الترخيص الفئوي: الترخيص الذي يمنح وفقاً لأحكام للفصل الثالث من هذا القانون، لفئة محددة من مقدمي الخدمات وينطبق على أي شخص يكون ضمن هذه الفئة، من دون أن يكون على ذلك الشخص أن يطلب هذا الترخيص. التصريح: الموافقة الممنوحة باستخدام الترددات أو تقديم خدمة اتصالات. الطيف الترددي: حيز الترددات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات. ترخيص استخدام الطيف الترددي: الترخيص باستخدام الطيف الترددي وفقاً للخطة والتوزيعات والتخصيصات والشروط المقررة بالفصل الرابع من هذا القانون. بروتوكول الإنترنت: أي مجموعة من بروتوكولات الاتصال التي تحدّد معايير التداخل التشغيلي والإرسال والأنظمة ذات الصلة داخل شبكة الإنترنت، بما فيها بروتوكول ضبط الإرسال Transmission Control Protocol TCP ومجموعة البروتوكول TCP/IP". حيز التردد: جزء من الطيف الترددي يبدأ بتردد وينتهي بتردد آخر. الخطة الوطنية للطيف الترددي: الخطة التي تعد لتخصيص واستخدام الطيف الترددي للجهات المعنية. الترقيم: نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية في شبكة الاتصالات، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية. إمكانية نقل الرقم: أي خدمة يمكن للعميل من خلالها الاحتفاظ بأي رقم حالي دون مشقة أو تأثير في جودة الخدمة أو توفرها، وذلك عند تغيير موقعه أو الانتقال من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة آخر. الخطة الوطنية للترقيم: الخطة التي تعدها الأمانة العامة لتحديد وتخصيص وتوزيع الأرقام التي تستخدم في جميع خدمات الاتصالات أو لأي غرض آخر متعلق بالترقيم. القواعد الدولية: أي قواعد أو تعليمات أو أوامر أو أنظمة أو توصيات أو إرشادات أو أحكام أو تحديدات أو مصطلحات أو تعاريف أو أي أمور أخرى تنص عليها اتفاقيات الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد العربي للاتصالات، أو أي اتفاقيات أخرى تصادق عليها الدولة.
المادة (2) : الأهداف بالإضافة إلى الأهداف المنوط بالمجلس الأعلى تحقيقها وفقاً لحكم المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 المشار إليه، يتولى المجلس الأعلى بوصفه السلطة العليا المختصة بشؤون تنظيم الاتصالات العمل على تحقيق الأهداف التالية: 1- تطوير قطاع الاتصالات بهدف تعزيز التنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية. 2- تطوير أداء قطاع الاتصالات في الدولة، من خلال تشجيع المنافسة وتعزيز الاعتماد على خدمات الاتصالات. 3- تشجيع إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة والمبتكرة بهدف تلبية حاجات العملاء والجمهور. 4- زيادة المنافع للعملاء، وحماية مصالحهم. 5- تشجيع الاستثمار المستدام في قطاع الاتصالات. 6- الاعتماد قدر الإمكان على قوى السوق، لحماية مصالح العملاء والجمهور. 7- تحديد الممارسات غير التنافسية في قطاع الاتصالات ومعالجتها. 8- وضع نظام عادل وموضوعي وشفاف للترخيص لمقدمي الخدمات. 9- وضع نظام عادل يفي بمتطلبات السوق التنافسية من خلال تعزيز ربط الاتصال البيني والإجراءات المتعلقة به بين مقدمي الخدمة. 10- تعزيز حق الاستخدام الشامل لخدمات الاتصالات. 11- وضع نظام اعتماد فعال لمعدات الاتصالات. 12- التأكيد على بقاء تنظيم قطاع الاتصالات متفقاً مع القواعد الدولية. 13- ضمان التطوير والتنظيم المنهجي لقطاع الاتصالات.
المادة (2) : تسري أحكام القانون المرفق، على جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص، وعلى جميع الجهات التي يكون قد تقرر لها ميزات أو أحكام خاصة في شأن تنظيم الاتصالات بموجب قوانين سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وبخاصة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار إليه، وقانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، والقانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، والقانون رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا.
المادة (3) : لا تسري أحكام القانون المرفق على: 1- محتوى خدمات البث الإذاعي المرئية والمسموعة الخاضعة لأحكام قانونية أخرى. 2- المحتويات المنقولة من خلال شبكات اتصالات بروتوكول الإنترنت. 3- الأجهزة أو المحطات اللاسلكية التي تستوردها أو تستعملها القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، أو الجهات الأمنية الأخرى. وتلتزم هذه الجهات بتسجيل بيانات وترددات تلك الأجهزة أو المحطات، ويتم هذا التسجيل بدون رسوم.
المادة (3) : يتولى المجلس الصلاحيات والاختصاصات التالية: 1- منح التراخيص الفردية وتعديلها وتجديدها وإيقافها وإلغائها، وتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدارها. 2- تحديد رسوم التراخيص الفردية والفئوية ورسوم استخدام الطيف الترددي وأي رسوم أخرى أو نفقات يجب دفعها من قبل مقدمي الخدمة. 3- اعتماد الخطط الوطنية للطيف الترددي والترقيم واعتماد السياسة الخاصة بالخدمة الشاملة.
المادة (4) : تتولى الأمانة العامة الصلاحيات والاختصاصات التالية: 1- منح التراخيص الفئوية وتراخيص استخدام الطيف الترددي والتصاريح وتعديلها وتجديدها وإيقافها وإلغائها، وتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدارها. 2- مراقبة تقيد المرخص لهم بشروط التراخيص والتصاريح الصادرة لهم. 3- وضع خطة الطيف الترددي وإدارته، والموارد النادرة الأخرى، وضمان الاستخدام الأمثل لها، وتعظيم العائد منها في الحدود التي تقضي بها القواعد الدولية. 4- وضع وتطبيق التدابير الملائمة لمنع مقدمي الخدمة من القيام أو الاستمرار بالقيام بممارسات غير تنافسية. 5- وضع الإجراءات اللازمة لاعتماد معدات الاتصالات أو أصنافها التي يتم وصلها في شبكات الاتصالات في الدولة، بما في ذلك المصادقة على معدات سبق اعتمادها من منظمات أو بلدان أخرى. 6- وضع شروط ربط الاتصال البيني، وشروط الوصول بين مقدمي الخدمة. 7- وضع الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها وتخصيص الأرقام لمقدمي الخدمة. 8- حماية مصالح العملاء، بما في ذلك وضع قواعد تنظيم التعرفة ومعايير جودة الخدمة، والإشراف على أحكام وشروط تقديم خدمات الاتصالات. 9- تنفيذ أي برنامج للخدمة الشاملة. 10- طلب توفير المعلومات التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها وأداء اختصاصاتها، بما في ذلك خطط تطوير الشبكة أو الخدمات، والمعلومات المالية والتقنية والإحصائية، وسجلات المحاسبة وغيرها من المعلومات. 11- التحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وللأمانة العامة في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بخدمات وكالات متخصصة ومؤسسات أكاديمية أو تقنية أو مستشارين مؤهلين للمساعدة على تأدية بعض المهام والوظائف، والتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة (4) : يلغى الامتياز الممنوح لشركة اتصالات قطر (كيوتل) بموجب القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار إليه، من تاريخ العمل بهذا القانون، وتؤول إلى المجلس الأعلى جميع الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بتنظيم الاتصالات التي كانت مقررة لشركة اتصالات قطر (كيوتل). وإلى أن يبدأ مقدم خدمة منافس مرخص له بموجب القانون المرفق بتقديم خدماته للجمهور، تلتزم الشركة بسداد الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم (21) لسنة 1988 المشار إليه، وتقديم الخدمات التي تقوم بها وفقا لأحكامه.
المادة (5) : على كل من يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات، أو يقدم خدمات الاتصالات في الدولة، في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكام القانون المرفق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وللمجلس الأعلى تمديد هذه المهلة لمدة أخرى.
المادة (5) : يتولى الأمين العام جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية للمجلس الأعلى، كما يختص بإصدار اللوائح والقرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات ذات الصلة بقطاع تنظيم الاتصالات، والتي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو يفوضه المجلس الأعلى بإصدارها. ويرفع الأمين العام إلى المجلس تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط قطاع تنظيم الاتصالات.
المادة (6) : يجب أن تتسم اللوائح والقرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون بالشفافية وعدم التمييز بين جميع مقدمي الخدمات والمشاركين الآخرين في السوق. ولا يعتبر تمييزاً اتخاذ أي قرارات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، يكون من شأنها التأثير بطريقة مختلفة على أي مقدم للخدمات أو أي مشارك آخر في السوق، متى كان ذلك بسبب الظروف الخاصة بمقدم الخدمات أو المشارك الآخر في السوق.
المادة (6) : يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، ويصدر الأمين العام اللوائح الأخرى، كما يصدر القرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
المادة (7) : لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أو الأمين العام أو موظفي المجلس الأعلى أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المجلس الأعلى أو لحسابه أو المشاريع التي يقوم بها أو التراخيص أو الأعمال أو الأنشطة التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي أنشطة أخرى تتعارض مع الممارسة الصحيحة لمسؤولياتهم، ويعتبر بوجه خاص من قبيل المصلحة الشخصية المحظورة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: 1- الملكية الأساسية أو المشاركة من أي نوع لمشغل شبكة اتصالات، أو مقدم خدمات اتصالات، أو مصنع أو مورد لمعدات اتصالات، وذلك بأن يتملك أكثر من (5%) خمسة بالمائة من أي فئة من الأسهم، أو أي أسهم عادية أو سندات دين تتجاوز قيمتها القيمة المحددة في أي تعميم يصدره المجلس. 2- المنفعة المادية، أو الملكية الأساسية أو المشاركة المحظورة وفقاً للبند السابق، والتي تنتقل إلى أي من المخاطبين بحكم هذه المادة، نتيجة لوصية أو إرث، أو التي تصبح ممنوعة وفقاً لأي إعلان صادر عن المجلس. ولا يزول تعارض المصالح عند تحققه وفقاً لحكم أي من البندين السابقين إلا إذا تم تخفيض المنفعة المادية أو الملكية الأساسية أو المشاركة إلى الحد المقرر في هذه المادة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتقال الوصية أو الإرث أو تاريخ نفاذ الإعلان المتعلق بذلك، بحسب الأحوال.
المادة (8) : تعتبر، كل رسوم التراخيص بأنواعها، وغيرها من الرسوم والتكاليف التي يجب على مقدمي الخدمات سدادها، من الأموال التي يحققها المجلس الأعلى من ممارسة أنشطته، والتي تندرج ضمن مكونات موارده المالية وفقاً لحكم المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 المشار إليه.
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (9) : لا يجوز لأي شخص، بغير ترخيص، مزاولة أي من الأعمال التالية: 1- توفير خدمات اتصالات للجمهور مقابل أجر مباشر أو غير مباشر، سواء تم توفير الخدمات للجمهور كافة أم لقسم منه، بما في ذلك إعادة بيع خدمات الاتصالات التي يتم الحصول عليها من الغير، حتى ولو كان المستفيد من هذه الخدمة شخص واحد. 2- امتلاك أو تشغيل شبكة اتصالات تستخدم لتوفير خدمة اتصالات للجمهور مقابل أجر مباشر أو غير مباشر. 3- امتلاك أو تشغيل أي شبكة اتصالات أخرى.
المادة (10) : تكون تراخيص الاتصالات على النحو التالي: 1- تراخيص فردية. 2- تراخيص فئوية. ويجب على الأمانة العامة نشر التعليمات التي تبين خدمات الاتصالات والأنشطة المتصلة بها التي تستلزم تراخيصاً فردية أو فئوية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11) : تحدد الأمانة العامة الأحكام والشروط والإجراءات والمعايير العادلة والموضوعية اللازمة لمنح تراخيص الاتصالات وتجديدها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر الأمين العام القرارات والتعليمات والأوامر والتعميمات الخاصة بها، وتنشر في الجريدة الرسمية. وللأمانة العامة سلطة الرقابة على مدى تقيد المرخص لهم بشروط تراخيصهم والالتزام بها، ويتولى الأمين العام تنفيذ أعمال هذه الرقابة. ولا يجوز للمرخص له بترخيص فردي أن يتنازل عنه إلى الغير إلا بعد موافقة المجلس، وبالنسبة للتراخيص الفئوية وتراخيص استخدام الطيف الترددي فلا يجوز التنازل عنها إلا بعد موافقة الأمين العام.
المادة (12) : للمجلس الحق في عدم تجديد التراخيص الفردية أو تعديلها أو إيقافها أو إلغائها، بناءً على اقتراح الأمين العام، ويكون للأمين العام ذات الحق بالنسبة للتراخيص الفئوية، وذلك في أي من الأحوال التالية: 1- تكرار مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات والأوامر المنفذة له أو أي من شروط الترخيص. 2- عدم سداد الرسوم المقررة للترخيص أو لتجديده، أو أي مقابل مالي آخر وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. 3- وفاة الشخص الطبيعي، أو انقضاء الشخص المعنوي المرخص له لأي سبب من أسباب الانقضاء المقررة قانوناً. 4- التنازل عن الترخيص دون موافقة المجلس أو الأمين العام بحسب الأحوال. وعلى الأمانة العامة في حالة عدم تجديد الترخيص أو تعديله أو إيقافه أو إلغائه، اتخاذ الخطوات والتدابير المناسبة للعمل على تخفيف الآثار السلبية على الخدمة والعملاء التي قد تترتب على ذلك.
المادة (13) : يعتبر الطيف الترددي مورداً طبيعياً محدوداً تملكه الدولة، والمجلس الأعلى هو الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه.
المادة (14) : تختص الأمانة العامة بإدارة وتخصيص وتوزيع الترددات في الطيف الترددي بصورة منهجية وفعّالة وفقاً لأحكام هذا القانون، والقواعد الدولية ذات الصلة، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي والمحافظة عليها، وإدارة توزيع وتخصيص الترددات وفقاً لتلك الخطة. 2- مراقبة تطبيق استخدام الترددات اللاسلكية والطيف الترددي وفقاً للخطة الوطنية للطيف الترددي والتوزيعات والتخصيصات ذات الصلة وشروط الترخيص السارية المفعول، وإعداد «السجل الوطني للترددات» الذي يسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالترددات وتوزيعها وتخصيصها واستخداماتها. 3- تشكيل اللجان والإشراف عليها وعلى أي لجنة أو لجان قائمة لتنسيق استخدامات الترددات، بما في ذلك الاستخدامات المدنية وغير المدنية والتجارية، وللأمانة العامة إصدار الأنظمة والقواعد اللازمة لإنشاء وتشغيل هذه اللجان.
المادة (15) : لا يجوز لأي شخص تشغيل أي جهاز اتصال أو استخدام ترددات، إلا بعد الحصول على ترخيص باستخدام الطيف الترددي، أو تصريح باستخدام الترددات.
المادة (16) : على المرخص له الالتزام باستخدام الطيف الترددي وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة تنفيذاً له، وفقاً للشروط المحددة بالترخيص الممنوح له. وللأمانة العامة مراقبة استخدام الطيف الترددي والكشف عن استخدام الترددات غير المرخص بها، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص.
المادة (17) : للأمين العام عدم تجديد التراخيص الصادرة باستخدام الطيف الترددي، أو تعديلها أو إيقافها أو إلغائها، في أي من الأحوال التالية: 1- تكرار مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات والأوامر المتعلقة به أو أي من الشروط المحددة بالترخيص. 2- إساءة استخدام الترددات المرخص بها أو استخدامها في غير ما خصصت له. 3- عدم سداد الرسوم المقررة للترخيص أو لتجديده، أو أي مقابل مالي آخر وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 4- وفاة الشخص الطبيعي، أو انقضاء الشخص المعنوي المرخص له لأي سبب من أسباب الانقضاء المقررة قانوناً. 5- التنازل عن الترخيص دون موافقة الأمين العام. وعلى الأمانة العامة في حالة عدم تجديد ترخيص الطيف الترددي أو تعديله أو إيقافه أو إلغائه، اتخاذ الخطوات والتدابير المناسبة للعمل على تخفيف الآثار السلبية على الخدمة والعملاء التي قد تترتب على ذلك.
المادة (18) : تحدد الأمانة العامة الحقوق والالتزامات والشروط الخاصة بالربط البيني والوصول، وتتولى الإشراف والرقابة على التقيد بتلك الحقوق والالتزامات والشروط. ويكون لكل مقدم خدمة مرخص له، من الحقوق وعليه من الالتزامات بشأن الربط البيني والوصول، ما يلي: 1- الحق في الدخول في مناقشات، على أساس من حسن النية، مع مقدم خدمة آخر للتوصل إلى اتفاقية بشأن الربط البيني والوصول. 2- الحق في الربط البيني والوصول إلى خدمات أو تجهيزات مقدم خدمة آخر وفقاً لشروط اتفاقية الربط البيني والوصول. 3- الالتزامات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون والمتعلقة بمقدم الخدمة المسيطر لأسباب الربط البيني والوصول. 4- الالتزام بضوابط اتفاق الربط البيني والوصول وفقاً لما تنص عليه المادة (21) من هذا القانون. 5- الالتزام بتقديم الربط البيني والوصول إلى خدمات أو تجهيزات مقدم خدمة آخر وفقاً لشروط اتفاقية الربط البيني والوصول. 6- الالتزامات المنصوص عليها في المواد (20) و(22) و(24) من هذا القانون بما فيها الالتزامات في الوصول إلى المعلومات والأجهزة الفنية، والالتزامات التي تخص طلبات الربط البيني والوصول. 7- الالتزامات المتضمنة أو الملحقة بالعرض المرجعي لربط الاتصال البيني والمحددة من قبل الأمانة العامة، وذلك في حالة مقدم الخدمة المسيطر ولأسباب الربط البيني والوصول وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القانون. 8- أي التزامات أو طلبات لمقدم الخدمة المسيطر بشأن ربط الاتصال البيني والوصول والمحددة من الأمانة العامة والمتعلقة برسومها أو حساب تكاليفها أو متطلبات الفصل المحاسبي وفقاً لأحكام المواد (24) و(25) و(33) من هذا القانون.
المادة (19) : تتولى الأمانة العامة المهام والواجبات التالية في مجال الربط البيني والوصول: 1- تعزيز الربط البيني الملائم والفعال والقليل التكلفة بين شبكات الاتصالات وتعزيز وصول مقدمي الخدمة إلى مرافق الخدمات التابعة لمقدمي الخدمة الآخرين بغية ضمان التواصل التشغيلي لخدمات الاتصالات التي تبدأ أو تنتهي في الدولة ولتعزيز نمو أسواق تنافسية لخدمات الاتصالات. 2- تأسيس بنية تنظيمية علنية وشفافة وذات جدوى تجارية تهدف إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية وإزالة أو تخفيف آثار العوائق الأخرى التي تعترض الدخول إلى سوق الاتصالات. 3- تسهيل التفاوض بين الأطراف للتوصل إلى اتفاقيات بشأن الربط البيني والوصول. 4- التأكد من أن اتفاقية الربط البيني والوصول تفي بمتطلبات هذا القانون ولائحته التنفيذية وأي لوائح أو قواعد أو أوامر تنطبق على الربط البيني والوصول. 5- تحديد أي من مقدمي الخدمة يعتبر مقدم خدمة مسيطر في أي سوق للاتصالات فيما يتعلق بالربط البيني والوصول. 6- تحديد الالتزامات الإضافية بشأن الربط البيني والوصول التي تنطبق على مقدمي الخدمة المسيطرين.
المادة (20) : يجب على كل مقدم خدمة عند استلامه لطلب مكتوب من مقدم خدمة أخر يخص الربط البيني أو الوصول، أن يباشر التفاوض بحسن نية، مع مقدم الطلب بغية التوصل إلى اتفاق بشأن الربط البيني أو الوصول وذلك: 1. لربط شبكات كل منهما. 2. لتوفير الوصول إلى مرافق الاتصالات بما في ذلك المكاتب الرئيسية والمواقع الأخرى للأجهزة والطوارئ والأبراج والأعمدة وخطوط الاتصال والمرافق الموجودة تحت سطح الأرض، كلما كان ذلك لازما، بشكل معقول لتمكين مقدمي الخدمة من تقديمها لعملائهم.
المادة (21) : لا يلزم أي مقدم خدمة بالدخول في أي اتفاق للربط البيني والوصول بشروط يكون من شأنها في تقديره المعقول أن تسبب ضرراً مادياً أو أذى لأي شخص أو ممتلكات أو أن تلحق ضرراً مادياً بشبكته ومرافق اتصالاته أو تؤثر سلباً على أداء أي منهما أو على خدمات الاتصالات التي يقدمها أو تكون غير معقولة في ظل المعطيات الفنية أو الاقتصادية المتاحة.
المادة (22) : تعتبر الأفعال والممارسات الآتية خرقاً للالتزام بالتفاوض بحسن نية بشأن الربط البيني والوصول: 1- عرقلة أو تعطيل المفاوضات أو التقصير في بذل جهود معقولة لحل الخلافات القائمة. 2- رفض تقديم البيانات عن خدمات أو شبكات اتصالات مقدم الخدمة أو منشآته الأخرى اللازمة لترتيب عمليات الربط البيني والوصول. 3- التأثير بأي طريقة في مقدرة مقدم الخدمة على الاتصال مع المجلس الأعلى. 4- رفض تعديل شروط اتفاقية الربط البيني والوصول، دون مبرر معقول لتلائم التغييرات الطارئة على هذا القانون أو أي لوائح أو قواعد أو أوامر.
المادة (23) : يجوز للأمانة العامة، لأغراض الربط البيني أو الوصول، أن تقرر اعتبار أي من مقدمي الخدمة مقدم خدمة مسيطر في سوق أو أكثر للاتصالات، وذلك وفقاً لسياسة المنافسة والأسس والإجراءات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون.
المادة (24) : بالإضافة إلى ما ورد في المادة (20) من هذا القانون، على مقدم الخدمة المسيطر أن يستجيب لأي طلب معقول للربط البيني والوصول إلى شبكة الاتصالات الخاصة به، كلما كان ذلك ممكناً من الناحية الفنية. وعليه في الظروف المماثلة أن يطبق ذات الشروط على كل مقدمي الخدمة للحصول على الربط البيني أو الوصول. كما يلتزم بأن يوفر الربط البيني والوصول إلى كل مقدمي الخدمة بذات الشروط والنوعية التي يوفر بها خدمات الاتصالات الخاصة به أو بأي من الشركات التابعة له.
المادة (25) : بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا الفصل، تحدد اللائحة التنفيذية واللوائح والقواعد والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن، حقوق والتزامات مقدمي الخدمة المسيطرين بما في ذلك ما يلي: 1- أي متطلبات تتعلق بالحصول على موافقة مسبقة من الأمانة العامة بشأن أسعار الربط البيني والوصول، أو تتعلق بحساب التكلفة، أو بالفصل المحاسبي بين التكاليف المختلفة. 2- أي متطلبات تتعلق بإعداد عرض مرجعي، ومضمون ذلك العرض. 3- أي متطلبات تتعلق بإيداع ونشر اتفاقيات الربط البيني والوصول.
المادة (26) : تكون للأمانة العامة صلاحية تحديد العناصر اللازمة لتقديم عروض التعرفة، واعتمادها ونشرها بالنسبة لخدمات الاتصالات. ويكون لها أن تضع قواعد أخرى لتنظيم الأسعار والتعرفة، بما في ذلك تطبيق أي برنامج لإعادة التوازن في الأسعار أو تحديد سقوفها.
المادة (27) : تسري الأحكام المنظمة للتعرفة، المنصوص عليها في المواد التالية، على مقدمي الخدمة الذين صنفتهم الأمانة العامة بأنهم مقدمي خدمة مسيطرين في واحد أو أكثر من أسواق خدمة الاتصالات، وفقاً لسياسة المنافسة والقواعد والنظم المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون.
المادة (28) : يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين أن يتقدموا إلى الأمانة العامة بعروض التعرفات والأسعار والرسوم الخاصة بخدمات الاتصالات في الأسواق التي تم تصنيفهم فيها كمقدمي خدمة مسيطرين والحصول على الموافقة المسبقة عليها. ويجوز للأمانة العامة إعفاء مقدمي الخدمة المسيطرين من تقديم تعرفاتهم والموافقة المسبقة عليها، إذا رأت أن قوى السوق التنافسية وحدها كفيلة بحماية مصالح العملاء، واختفاء وجود الخطر الضار بالمنافسة.
المادة (29) : يجب أن تكون تعرفة خدمات الاتصالات التي يوفرها مقدمو الخدمة المسيطرون مبنية على أساس تكلفة توفير الخدمة بشكل فعال، على ألا تتضمن التعرفة أي رسوم زائدة ناتجة عن وضع السيطرة الذي يتمتع به مقدم الخدمة. ويجوز للأمانة العامة أن تصدر قرارات مسببة بتعديل التعرفة إذا رأت أنها لا تتناسب مع تكلفة توفير الخدمة، على أن يبين القرار الصادر بإجراء التعديل في التعرفة القيمة الجديدة لها.
المادة (30) : للأمانة العامة أن تصدر قراراً مؤقتاً باعتماد أي تعرفة مؤقتة إلى حين الانتهاء من تقييمها، ولها تعديل ذلك القرار أو جعله نهائياً أو إلغائه.
المادة (31) : لا يجوز لمقدم خدمة مسيطر أن يطبق أو يغير أي تعرفة أو أسعار أو رسوم أو أي مقابل آخر يخالف التعرفة المعتمدة من الأمانة العامة، ويحظر أي اتفاق أو ترتيب بين مقدم الخدمة وأي عميل على غير ذلك.
المادة (32) : يجوز للأمانة العامة أن تكلف أي مقدم خدمة مسيطر بأن يعد على نفقته أو يشارك في إعداد دراسة عن تكلفة الخدمات التي يوفرها، إذا رأت الأمانة العامة أن هذه الدراسة ضرورية لمنع أي سلوك ضار بالمنافسة أو أنها لازمة لتنظيم التعرفة والأسعار.
المادة (33) : إذا رأت الأمانة العامة أن بعض الممارسات المحاسبية أو الفصل المحاسبي بين الأنواع المختلفة من النشاطات والخدمات تمثل أداة فعالة وضرورية لمنع السلوك الضار بالمنافسة، أو لتنظيم التعرفة والأسعار، كان لها أن تطلب من أي مقدم خدمة مسيطر أن يتبنى تلك الممارسات أو أي ممارسات محاسبية أخرى لتحديد تكلفة خدماته، بما في ذلك إعداد دراسات تكلفة عن كل نوع من أنشطته أو خدماته، أو إجراء فصل محاسبي بين الأنواع المختلفة منها.
المادة (34) : تتولى الأمانة العامة وضع الخطة الوطنية للترقيم، والمحافظة عليها، وإدارة توزيع وتخصيص الأرقام والعناوين الإلكترونية والقدرات والموارد المرتبطة بها ومراقبة استخدامها وفقاً لشروط التراخيص، واتخاذ ما يلزم لفرض الالتزام بها. ويجب أن تكون الخطة الوطنية للترقيم متفقة مع القواعد الدولية. وعلى مقدمي الخدمة التأكد من أن التخصيص والتوزيع والاستعمال المتعلق بالأرقام والعناوين الإلكترونية الممنوحة لهم، والقدرات والموارد المرتبطة بها، متطابقة مع الخطة الوطنية للترقيم واللوائح والأوامر والقواعد والإعلانات المتعلقة بها.
المادة (35) : لا يكسب توزيع وتخصيص الأرقام أي حقوق ملكية أو حقوق خاصة غير حق الاستعمال لمقدم الخدمة أو عملائه، سواء أكان التوزيع أو التخصيص بمقابل أم بغير مقابل. ويجوز للأمانة العامة، عند الاقتضاء، إعادة توزيع وتخصيص الأرقام لمقدمي الخدمة. كما يجوز لأي مقدم خدمة تغيير الرقم المخصص لأي عميل لأسباب معقولة ووفقاً للأوامر والقرارات والتعميمات التي تصدرها الأمانة العامة في هذا الشأن. وفي الحالات التي يكون فيها العميل قد حصل على الرقم بمقابل، يلتزم مقدم الخدمة برد المقابل له أو تعويضه تعويضاً عادلاً. وللأمانة العامة أن تصدر الأوامر والقواعد والقرارات والتعميمات التي تنظم توزيع وتخصيص الأرقام وإعادة توزيعها أو تخصيصها، بما في ذلك القواعد المنظمة لتحصيل أي رسوم أو مقابل للحصول على هذه الأرقام.
المادة (36) : للأمانة العامة، وبعد استشارة مقدمي الخدمة المعنيين والجهات ذات الصلة، أن تصدر ما يلزم من قرارات بشأن تطوير خطة لإمكانية نقل الرقم، واختيار مقدمي الخدمة. ويجب أن تشمل خطة التطوير التزامات مقدمي الخدمة في الجوانب التشغيلية والمالية للمرافق والأنظمة اللازمة لتطبيق هذه الخطة.
المادة (37) : تكون الأمانة العامة مسئولة عن تطبيق أي سياسة خدمة شاملة، بما في ذلك ما يلي: 1- تحديد الحقوق والواجبات الخاصة بمقدمي الخدمة في مجال تطبيق مبادرات الخدمة الشاملة. 2- تحديد وسائل التمويل لأي مبادرات خدمة شاملة.
المادة (38) : يلتزم مقدمو الخدمة باللوائح والقرارات والأوامر الصادرة من الأمانة العامة لتطبيق الخدمة الشاملة، ويشمل ذلك الالتزامات الخاصة بالتمويل.
المادة (39) : للمجلس، وبعد إقرار سياسة الخدمة الشاملة، إنشاء صندوق يسمى "صندوق الخدمة الشاملة"، لدعم التكاليف الناجمة عن تقديم الخدمة الشاملة. ويصدر بتنظيم الصندوق، وتحديد اختصاصاته، وإجراءات الدفع الخاصة به، والتزامات مقدمي الخدمة بالمساهمة فيه، قرار من الأمين العام.
المادة (40) : على الأمانة العامة أن تضع وتطبق سياسة المنافسة والأنظمة المرتبطة بها في قطاع الاتصالات وفي أسواق الاتصالات المحددة في الدولة، وعليها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي: 1- مراجعة وضع حالة المنافسة في أسواق الاتصالات في الدولة، وممارسة سلطاتها ومهامها وصلاحياتها لتعزيز المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات. 2- تحديث السياسة التنافسية والأنظمة المتصلة بها، لتعكس الحالة التنافسية في تلك الأسواق، على أن يهدف ذلك إلى الاعتماد على قوى السوق، متى كان ذلك كافياً لحماية مصالح العملاء والجمهور. 3- تحديد المعايير الواجب تطبيقها في تصنيف مقدمي الخدمة الذين يتمتعون بوضع قوي في السوق أو الذين يتمتعون بموقع مسيطر في أسواق اتصالات محددة، وتطبيق تلك المعايير في أي عملية تصنيف. 4- مراقبة ومنع إساءة استخدام القوة السوقية أو الموقع المسيطر والممارسات غير التنافسية وفقاً لما هو محدد بموجب هذا القانون. 5- تحديد الإجراءات والترتيبات المناسبة لمواجهة إساءات استخدام القوة السوقية والتصرفات المحددة كتصرفات غير تنافسية وتطبيقها، لتعزيز المنافسة، ولحماية مصالح العملاء والجمهور.
المادة (41) : يحظر على مقدمي الخدمات القيام بممارسات غير تنافسية. وعلى مقدمي الخدمات المصنفين بأنهم يتمتعون بوضع قوي في السوق أو بأنهم مسيطرون في سوق أو عدة أسواق للاتصالات بالدولة، الالتزام بعدم إساءة استعمال قوتهم السوقية أو موقعهم المسيطر في تلك الأسواق أو فيما هو مرتبط بها. ويجوز للأمانة العامة تحديد ما إذا كان تصرف أي من مقدمي الخدمة يشكل إساءة لاستعمال القوة السوقية، أو إساءة لاستعمال السيطرة، أو أي ممارسة أخرى غير تنافسية، وإذا قررت الأمانة العامة أن تصرفاً ما يعد كذلك، كان لها اتخاذ ما تراه مناسباً.
المادة (42) : تتولى الأمانة العامة تصنيف مقدمي الخدمة وتحديد مدى تمتعهم بوضع قوي في السوق أو بالموقع المسيطر، وعليها أن تقوم قبل التصنيف بما يلي: 1- تحديد أسواق المنتجات والخدمات المعنية، بما في ذلك المجال الجغرافي أو المنطقة. 2- تحديد المعايير والمنهجية التي ستطبق في تحديد درجة القوة السوقية، أو المقاييس الأخرى للوضع القوي في السوق أو السيطرة في الأسواق المعنية. 3- إجراء تحليل لأسواق المنتجات والخدمات المعنية عبر تطبيق المعايير والمنهجية المحددة في ظل ظروف محددة. ويجب أن تحدد القرارات التي تصنف مقدمي الخدمة على أنهم يتمتعون بوضع قوي في السوق أو بموقع مسيطر، أسواق المنتجات والخدمات المعنية، والمعايير والمنهجية والظروف التي اعتمد عليها لتبرير هذا التصنيف. ويجوز للأمانة العامة، استشارة مقدمي الخدمة أو العملاء، أو أي من ذوي المصلحة الآخرين، عند قيامها بتحديد أي سوق أو تحليل أو تصنيف للقوى السوقية وفقاً لأحكام هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة، المعايير والمنهجيات والعمليات لتصنيف القوى السوقية.
المادة (43) : يُحظر على مقدمي الخدمة المسيطرين القيام بنشاطات أو أعمال تشكل إساءة لاستعمال موقعهم المسيطر، وتعتبر إساءة لاستعمال الموقع المسيطر، على الأخص، الأعمال والأنشطة التالية: 1- التقصير في توفير خدمات ربط الاتصال البيني أو الخدمات المرتبطة بالوصول أو المرافق لمقدمي خدمة آخرين، وذلك خلال مهلة زمنية معقولة من تقديم طلباتهم، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها عدم توفير أي من هذه الخدمات مبرراً. 2- التقصير في توفير خدمات ربط الاتصال البيني أو الخدمات المرتبطة بالوصول أو المرافق لمقدمي خدمة آخرين وذلك وفقاً للشروط ذاتها التي يوفر بموجبها تلك الخدمات أو المرافق لأغراض خدمات اتصالاته، أو خدمات مشغلي الخدمة الفرعيين أو التابعين له، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها اختلاف توفير الخدمات مبرراً. 3- جمع مجموعة من خدمات الاتصالات في حزمة واحدة، بحيث يتوجب على مقدم خدمة منافس الحصول عليها مجتمعة كشرط لتوفير إحدى الخدمات المطلوب توفيرها من مقدم الخدمة المسيطر. 4- توفير عرض بأحكام وشروط أكثر تفضيلية وبطريقة لا تستند على اختلاف التكلفة مقابل حصول مقدم خدمة منافس على خدمة غير مطلوبة من قبله. 5- احتكار استخدام مرافق أو موارد نادرة أو حصرية الاستخدام، وما قد ينتج عن ذلك من منع مقدم خدمة منافس من استخدام تلك المرافق أو الموارد أو التمتع بحقوقه في الوصول. 6- توفير خدمات اتصالات تنافسية بأسعار أقل من تكاليف التزايد على المدى البعيد أو أي معيار تكلفة أخرى تحدده الأمانة العامة. 7- استخدام العوائد أو تحويل جزء من تكلفة خدمة اتصالات معينة لدعم خدمة اتصالات أخرى يوفرها مقدم الخدمة، إلا إذا كان ذلك الدعم موافقاً عليه من الأمانة العامة. 8- تقصير مقدم الخدمة المسيطر في الالتزام بواجبات الربط البيني. 9- القيام بأي أعمال من شأنها أن ينتج عنها بشكل أساسي هبوط للمنافسة في أي سوق اتصالات، وعلى الأخص، أي من الأعمال التالية: أ- تخفيض هامش الربح المتاح لمقدم خدمة منافس عند طلبه مجموعة من خدمات الاتصالات من مقدم خدمة مسيطر. ب- الاتفاق مع مورد على عدم البيع لمقدم خدمة منافس. جـ- اعتماد مواصفات تقنية للشبكات أو الأنظمة بغرض منع إمكانية الربط البيني أو التداخل التشغيلي لشبكة أو نظام لمقدم خدمة منافس. د- التقصير في توفير المواصفات الفنية والمعلومات الخاصة بالمرافق الأساسية أو غيرها من المعلومات التجارية ذات الصلة، والمطلوبة من مقدمي الخدمة الآخرين خلال فترة زمنية مناسبة ليتسنى لهم تقديم خدمات الاتصالات. هـ- استخدام مقدمي الخدمة المسيطرين للمعلومات المتعلقة بالربط البيني أو مرافق الاتصالات أو خدمات الاتصالات والمقدمة من قبل مقدمي الخدمة المنافسين بهدف التنافس معهم.
المادة (44) : على مقدمي الخدمة المسيطرين تقديم شروط ونوعية خدمة موحدة لجميع العملاء، بما في ذلك رسوم التعرفات، وللأمانة العامة السماح بخلاف ذلك إذا كانت الشروط المختلفة مبررة موضوعياً بناءً على اختلاف في شروط التزويد بالخدمة، بما في ذلك التكاليف المختلفة أو أحجام الحركة أو النقص في المرافق أو الموارد المتوفرة. ويطبق هذا الحظر فيما بين العملاء الذين يحصلون على الخدمة لإعادة بيعها وعملائهم النهائيين. ويجب على مقدم الخدمة المسيطر أن يقدم إلى الأمانة العامة المبررات الكافية بشأن وجود أي تمييز، وعليه وقف هذا التمييز عند تسلمه إخطاراً من الأمانة العامة بذلك.
المادة (45) : لا يجوز لأي شخص أن يشارك في أي ممارسات تمنع المنافسة أو تؤدي إلى هبوطها في أسواق الاتصالات، وعلى الأخص الاتفاق بين اثنين أو أكثر من مقدمي الخدمة على تحديد أسعار وشروط الخدمة في أسواق الاتصالات، أو توزيع فرص العمل والعقود، أو اقتسام أسواق الاتصالات فيما بينهم.
المادة (46) : إذا قام مقدم الخدمة بممارسات غير تنافسية، أو قام مقدم الخدمة المسيطر بإساءة استخدام سيطرته، فللأمانة العامة، أن تصدر من القرارات ما تعالج به الممارسات غير التنافسية أو إساءة استخدام السيطرة، ولها على الأخص ما يلي: 1- إلزام الأشخاص المعنيين بإيقاف العمل أو النشاط المسبب لهذه الممارسة أو إجراء تغييرات محددة في هذا العمل أو النشاطات لإلغاء أو تخفيف أثره السلبي على المنافسة. 2- إلزام مقدمي الخدمة المعنيين بتقديم تقارير دورية للأمانة العامة لتحديد مدى التزامهم بقراراته. 3- إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.
المادة (47) : تتولى الأمانة العامة مراجعة الاقتراحات لتحويل السيطرة على مقدمي الخدمة وللأمانة العامة لدى مراجعتها الاقتراحات لتحويل السيطرة حق الموافقة على التحويل، أو الموافقة المشروطة، أو رفض التحويل. وعلى الأمانة العامة، عند تقرير الموافقة على التحويل، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أن تأخذ بعين الاعتبار آثار التحويل المقترح على أسواق الاتصالات في الدولة، وعلى الأخص آثاره على المنافسة في تلك الأسواق ومصالح العملاء والجمهور المتصلة بذلك.
المادة (48) : على الأمانة العامة أن تعد سياسة لحماية المستهلك وفقاً لهذا القانون، أو أي قوانين أخرى ذات صلة.
المادة (49) : عند تطبيق سياسة حماية المستهلك تباشر الأمانة العامة الصلاحيات التالية: 1- مراقبة شروط الخدمة بين مقدمي الخدمة والعملاء. 2- تحديد معايير جودة الخدمة المطبقة وتطويرها. 3- متابعة ومنع الممارسات التجارية التعسفية والمضللة. 4- التأكد من توفر إجراءات فعالة لحل خلافات العملاء. 5- مراجعة أوضاع المنافسة في أي أسواق لخدمات الاتصالات تحددها الدولة، ومراجعة سياسة حماية العملاء واللوائح المتصلة بها وتحديثها لتعكس أوضاع المنافسة في تلك الأسواق بغرض الاعتماد على قوى السوق لحماية مصالح العملاء. وعلى مقدمي الخدمة الالتزام بالقواعد والشروط والمعايير والممارسات المتعلقة بسياسة حماية المستهلك.
المادة (50) : للأمانة العامة أن تضع القواعد التي تنظم وضع وتطوير وتطبيق سياسة حماية المستهلك، وذلك في الأمور التالية: 1- ممارسات مقدمي الخدمة فيما يتعلق بإصدار الفواتير والاحتفاظ بالمستندات والوثائق والأوراق الخاصة بالخدمات التي يوفرها. 2- شروط تقديم الخدمات واعتمادها ونشرها وإعلانها. 3- إجراءات مقدمي الخدمة لحل نزاعات وشكاوى العملاء. 4- توفير دليل الهاتف وخدمات الدليل وخدمات مراكز الخدمة. 5- استغلال خدمات الاتصالات في ترويج المنتجات والسلع. 6- متطلبات جودة الخدمات ومراقبة الجودة والتقيد بالإجراءات. 7- الدخول في الأماكن وفي ممتلكات العملاء. 8- مسؤولية مقدمي الخدمة عما يقدمونه من خدمات، ومسؤوليتهم عن التفويضات وحدود تلك المسؤولية.
المادة (51) : على مقدم الخدمة أن يقدم إلى العميل، قبل اشتراكه بالخدمة، أو قبل تحمله أي التزامات تجارية تجاه مقدم الخدمة، شروط الخدمة وأي أحكام وشروط أخرى، وكل التعرفات والأسعار والتكاليف المطبقة على أي خدمة اتصالات. ولا يجوز لمقدمي الخدمة أن يفرضوا على العميل إلا رسم الخدمة المحدد للاتصالات أو الرسم المحدد عن معدات الاتصالات التي طلبها العميل. ولا يكون العميل مسئولاً عن دفع أي رسوم نظير أي خدمة أو معدات خاصة باتصالات لم يطلبها.
المادة (52) : على مقدمي الخدمة عند إدارة شبكاتهم ومرافقها والأنظمة المتصلة بها مراعاة حقوق الخصوصية للعميل. وتقع عليهم مسؤولية حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بالعميل وباتصالاته التي تكون في حيازتهم، وعليهم توفير الحماية الكافية لها، ولا يجوز لمقدم الخدمة جمع أي معلومات أو استعمالها أو الاحتفاظ بها أو إعلانها عن أي عميل إلا بموافقته أو وفقا لما يسمح به القانون. وعلى مقدمي الخدمة التأكد من أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة وصالحة لغرض استعمالها. وللعملاء الحق في أن يطلبوا تصحيح أو حذف أي معلومات خاصة بهم. وليس في أحكام هذه المادة ما يمنع السلطات المختصة من الحصول على أي معلومات سرية أو اتصالات خاصة بالعملاء وفقا للقانون.
المادة (53) : تتولى الأمانة العامة وضع القواعد اللازمة لتسهيل الوصول إلى الممتلكات الخاصة والعامة، بهدف تركيب مرافق الاتصالات وتشغيلها وصيانتها، وفقاً لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (54) : تحدد الأمانة العامة المعايير والمواصفات التقنية لمعدات الاتصالات أو أصنافها، ومتطلبات الاعتماد والإجراءات الواجب تطبيقها على تلك المعايير والمواصفات، وفقاً لأحكام هذا القانون، وأي قوانين أخرى ذات صلة.
المادة (55) : يلتزم مقدمو الخدمة وموردو معدات الاتصالات بأن تكون كل معدات الاتصالات المستخدمة، أو المستوردة، أو المصنعة، أو التي توفر بأي شكل لاستعمالها بالدولة، متفقة مع معايير المعدات، والقواعد الدولية، ومتطلبات الاعتماد التي تقررها الأمانة العامة.
المادة (56) : تتولى الأمانة العامة في ممارستها لصلاحياتها المتعلقة بتحديد معايير المعدات واعتمادها، ما يلي: 1- وضع المعايير أو المواصفات التقنية لمعدات الاتصالات، أو أصنافها. 2- تحديد المعايير أو المواصفات التقنية لمعدات الاتصالات، أو أصنافها التي تضعها السلطات الأخرى أو الهيئات المختصة بالمعايير ليتم إقرارها واعتمادها في الدولة. 3- إنشاء أو تحديد أنظمة ومرافق الاختبار لاعتماد استخدامها معدات الاتصالات أو أصنافها. 4- تحديد الأنظمة الدولية والإقليمية المناسبة أو مرافق الاختبار لاعتماد معدات الاتصالات أو أصنافها والمصادقة على استخدامها. 5- إقرار اعتماد المصادقات الأخرى على معدات الاتصالات من قبل السلطات أو الهيئات الأخرى المختصة، واعتبار ذلك كافياً لاستخدام هذه المعدات، وفقا للقواعد الدولية. ويجوز للأمانة العامة، متى كان ذلك ضرورياً لتفادي أي ضرر أو تداخل مع عمل شبكات الاتصالات، أن تصدر أمراً بحظر صناعة أو استيراد أو استعمال معدات اتصالات معينة أو أصنافها. وعلى الأمانة العامة أن تراعي أن تكون المعايير والمواصفات التقنية ومتطلبات المصادقة الإلزامية متوافقة مع المتطلبات التقنية المعتمدة للمعدات الكهربائية وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والمنتجات المعدة للاستعمال في الدولة.
المادة (57) : على الأمانة العامة الاحتفاظ بسجلات تبين فيها معدات الاتصالات المعتمدة والمحظورة، وعليها أن تصدر إعلانا أو أكثر تبين فيه المعايير المطبقة والمواصفات المطلوبة وجهات الاختبار والقياس وأسس إصدار الشهادات واعتماد معدات الاتصالات أو أصنافها والإجراءات والممارسات المتبعة.
المادة (58) : تكون معدات الاتصالات التي تمت الموافقة عليها قبل العمل بأحكام هذا القانون، المركبة أو الموصلة بشبكة اتصالات عامة، مصدقاً عليها ومعتمدة للاستخدام في الدولة، إلا إذا قررت الأمانة العامة أنها تتداخل مع عمل أي شبكة أو معدات أو مرافق للاتصالات، أو تشكل خطراً عاماً.
المادة (59) : يجب على مقدمي الخدمة، الالتزام بمتطلبات الجهات الأمنية في الدولة المتعلقة بمقتضيات الحفاظ على الأمن القومي، والالتزام بتوجيهات الجهات الحكومية في حالات الطوارئ العامة، كما يجب عليهم الالتزام بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها الأمانة العامة بشأن تطوير شبكة أو آلية عمل خدمة لتلبية تلك المتطلبات.
المادة (60) : لمقدمي الخدمة طلب استرداد أي نفقات ناتجة عن تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة وفقاً لأحكام المادة السابقة ولا يجوز أن تبنى هذه المطالبة على أساس الخسارة في الدخل أو النفقات أو الأضرار غير المباشرة الناتجة عن أي فترة تعليق للخدمة.
المادة (61) : تفصل الأمانة العامة، في النزاعات التي تنشأ فيما بين مقدمي الخدمة وفيما بينهم وبين غيرهم، ويكون القرار الصادر من الأمانة العامة في النزاع نهائياً، وواجب التنفيذ. ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الأمانة العامة أو مرور ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها دون فصل أيهما أقرب. وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بنظر النزاع.
المادة (62) : للأمانة العامة أن تطلب من مقدمي الخدمة أو غيرهم أن يقدموا المعلومات الضرورية لممارسة صلاحياتها، ويجب أن تقدم المعلومات بالشكل وبالطريقة وفي الوقت الذي تحدده الأمانة العامة. ويجوز للمطالب بتقديم المعلومات، إبلاغ الأمانة العامة بأي أسباب قد تحول دون ذلك، وله أن يطلب عدم الكشف عما قدمه من معلومات كلها أو بعضها بسبب طبيعتها التجارية أو سريتها.
المادة (62) : تنشأ بالهيئة لجنة تسمى "لجنة الجزاءات المالية"، يصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس. وتختص اللجنة بتوقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، على المرخص له، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذا له، وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون. ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وعلى اللجنة إخطار المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظته خلال هذه المدة، أو قدمها ورأت اللجنة أنها غير مقبولة، يجوز للجنة أن تفرض عليه جزاء ماليا بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. وتراعي اللجنة عند تقرير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب عليها من آثار. وتكون قرارات اللجنة نهائية. وعلى الهيئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، ونشره بالوسيلة التي تراها مناسبة.
المادة (63) : يكون لموظفي المجلس الأعلى، الذين يصدر بتخويلهم صفة الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس المجلس، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن ذات الصلة والاطلاع على السجلات والمستندات وفحص المعدات وأنظمة الاتصالات وأي أشياء أخرى ذات صلة، وطلب البيانات والإيضاحات التي يرونها ضرورية.
المادة (64) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة (65) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000 ريال) خمسين ألف ريال ولا تجاوز (500,000 ريال) خمسمائة ألف ريال، كل من تسبب عمداً في قطع الاتصالات أو أتلف عمداً لهذا الغرض شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو بنيتها الأساسية أو خطوط اتصالاتها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال. وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز (50,000 ريال) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام الفاعل بأداء قيمة الأشياء التالفة أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان لذلك مقتضى.
المادة (66) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز (50,000 ريال) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً فعلا من الأفعال الآتية: 1- استعمال مرفق من مرافق الاتصالات أو الحصول على خدمة من خدماتها دون سداد التكاليف المقررة. 2- الدخول إلى مرفق أو شبكة للاتصالات أو نظام مرتبط بها عن طريق اختراق الإجراءات الأمنية، بقصد الحصول على بيانات أو خدمة اتصالات. 3- التنصت على اتصالات غير معدة لأن يتلقاها الجمهور، بوسائل تقنية، أو اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو التشويش على موجات لاسلكية مخصصة للغير أو غير ذلك من الأغراض المخالفة للقانون. 4- إلحاق الضرر بعمل أي شبكة أو وسيلة اتصالات، أو إلغائها أو اعتراضها أو تبديلها، أو وقفها أو العبث بها بأي طريقة كانت. 5- حيازة أو إنتاج أو بيع أو توفير بهدف الاستعمال أو الاستيراد، أو توزيع أو توفير جهاز بأية طريقة أخرى أو كلمة سر في الكومبيوتر أو رمز ولوج أو أية بيانات مماثلة تسمح بالدخول إلى مرفق أو شبكة من اتصالات أو نظام مرتبط بها بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المذكورة في البنود الأربعة السابقة من هذه المادة. 6- استعمال شبكة اتصالات أو السماح باستعمالها بقصد الإزعاج أو الإثارة أو الإساءة لأي شخص. 7- استعمال أي مرفق أو خدمة اتصالات بطريقة ينتج عنها انتهاك لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى.
المادة (67) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز (1,000,000 ريال) مليون ريال، كل من خالف حكم أي من المواد (9) و(11/ الفقرة الثالثة) و(15) و(16) من هذا القانون، أو خالف أي شرط من شروط الترخيص أو التصريح.
المادة (68) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز (20,000 ريال) عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على تصريح بأحد الأفعال الآتية: 1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها. 2ـ حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة، بغرض المساس بالأمن القومي. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
المادة (69) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز (100,000 ريال) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأديته لوظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية: 1- إفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال. 2- إفشاء أو نشر أو إذاعة أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون سند قانوني. 3- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أي رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه. 4- إفشاء أي معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصالات أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون سند قانوني.
المادة (70) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتان، وبالغرامة التي لا تجاوز (100,000 ريال) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم أي من أحكام المواد (18/ البنود 4، 5، 6، 7، 8) و(22) و(24) و(28) و(31) و(34/ الفقرة الأخيرة) و(38) و(41) و(43) و(44) و(45) و(49/ الفقرة الأخيرة) و(51) و(52) و(55) و(59) و(62) من هذا القانون.
المادة (71) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
المادة (72) : تضاعف العقوبة في حالة العود. ويعتبر عائداً كل من ارتكب أياً من الجرائم المحددة بهذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه العقوبة السابقة لها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن