تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2003 بإنشاء منطقة حرة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمشاريع التابعة لها، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المؤسسة: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. واحة العلوم والتكنولوجيا: مركز علمي تابع للمؤسسة. المنطقة الحرة: المنطقة الحرة لواحة العلوم والتكنولوجيا. مجلس الإدارة: مجلس إدارة واحة العلوم والتكنولوجيا. المنطقة الجمركية: جميع أراضي الدولة وبحرها الإقليمي باستثناء المنطقة الحرة لواحة العلوم والتكنولوجيا والمناطق الحرة الأخرى. استثمار: تأسيس وتشغيل مشروع يضم نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية: البحث والتنمية، تطوير الإنتاج، التدريب الفني، الاستشارة التقنية، إنشاء شركات للأغراض المشار إليها، أو توصيل الخدمات لدعم الجهات التي تتولى القيام بالأنشطة المشار إليها. الترخيص: الترخيص الممنوح من قبل مجلس الإدارة لأي مشروع للقيام بنشاط في المنطقة الحرة. اللوائح: لوائح المنطقة الحرة التي يعلن عنها مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاستثمار وإجراءات الترخيص والرسوم والأمور التنظيمية الأخرى في المنطقة الحرة.
المادة (2) : تنشأ منطقه حرة استثمارية لواحة العلوم والتكنولوجيا، وتتعين حدودها وإحداثياتها وفقا للخرائط والمخططات التنظيمية والمساحية المرفقة بهذا القانون. ويجوز تعديل حدود هذه المنطقة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : تهدف المنطقة الحرة إلى تعزيز ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية والقيام بالأنشطة الاستثمارية لخدمة أهداف واحة العلوم والتكنولوجيا.
المادة (4) : يتولى إدارة المنطقة الحرة مجلس إدارة واحة العلوم والتكنولوجيا.
المادة (5) : يتولى مجلس الإدارة إضافة إلى السلطات والصلاحيات التي تحددها له المؤسسة، إدارة شؤون المنطقة الحرة وتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يلي: 1- إصدار الهيكل التنظيمي للمنطقة الحرة، واللوائح لإدارة المنطقة. 2- إصدار اللوائح المتعلقة بالتراخيص داخل المنطقة الحرة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويجوز للمجلس إصدار لوائح لتنظيم إجراءات العمل بين المشاريع في المنطقة والجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة، وعلى الأخص وزارات الاقتصاد والتجارة، والمالية والداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والزراعة فيما يتعلق بإصدار تراخيص المباني وذلك بالتنسيق مع هذه الجهات. 3- إصدار شهادات تأسيس وتسجيل الشركات وفروعها والكيانات الأخرى التي تسعى للحصول تراخيص في المنطقة الحرة. 4- إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة في المنطقة الحرة. 5- إبرام العقود والاتفاقات المتعلقة بالمنطقة الحرة. 6- إنشاء الشركات التي تساهم في إنجاز أغراض المنطقة.
المادة (6) : تقدم إلى مجلس الإدارة طلبات الترخيص للقيام بالأنشطة المصرح بها في المنطقة الحرة وفقا للوائح التنظيمية للمنطقة.
المادة (7) : يحظر القيام بأي نشاط داخل المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، وضمن نطاق الترخيص.
المادة (8) : يجوز أن يمتلك شخص أو أكثر من الأشخاص غير القطريين، الطبيعيين أو المعنويين، المشروع المرخص له بمزاولة نشاط داخل المنطقة الحرة.
المادة (9) : تكون شهادات تأسيس وتسجيل الشركات والفروع والتراخيص الصادرة من قبل مجلس الإدارة لأي مشروع، معترفا بها من قبل كل الجهات المختصة في الدولة، وبخاصة وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والداخلية والهيئة العامة للجمارك والموانئ، إذا كانت موقعا عليها من الشخص المفوض من قبل مجلس الإدارة، وممهورة بخاتم المؤسسة.
المادة (10) : لمجلس الإدارة سحب الترخيص في حال إخلال المرخص له بأي من شروط الترخيص أو انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون البدء في تنفيذ الأنشطة المرخص له بها.
المادة (11) : لا تخضع للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم، البضائع والمواد والأجهزة والأدوات والمعدات ووسائل المواصلات المستوردة من الخارج، لاستخدامها في المنطقة الحرة من قبل المرخص له فيها.
المادة (12) : لا تخضع البضائع والمنتجات المصنعة في المنطقة الحرة للرسوم الجمركية المتعلقة بالتصدير.
المادة (13) : تعتبر البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية مستوردة من الخارج لأول مرة. وتفرض الرسوم الجمركية على هذه البضائع طبقا للتعرفة الجمركية والإجراءات المعمول بها.
المادة (14) : تعفى المشاريع المرخص لها بمزاولة أنشطة في المنطقة الحرة والعاملين فيها من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل المتعلقة بالأنشطة التي تزاولها في المنطقة الحرة.
المادة (15) : لا تخضع ممتلكات وأنشطة المشروع المرخص به لأية إجراءات مصادرة أو قيود متعلقة بإعادة رؤوس الأموال والأرباح والرواتب بأية عمله لأي مكان خارج المنطقة الحرة كما أن التعامل أو الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لا يخضع لأية قيود داخل المنطقة الحرة خلال فترة تنفيذ الأنشطة فيها. ويحظر الحجز على أموال المشاريع المرخص لها في المنطقة الحرة، إلا بحكم قضائي.
المادة (16) : للمشاريع المرخص لها بمزاولة أنشطة في المنطقة الحرة، توظيف أو كفالة أي شخص للاستعانة به في مزاولة أنشطتها في المنطقة، وفقا لما يلي: 1- مراعاة الأولوية في توظيف قطريين سعياً لمواصلة سياسة التقطير التي تسعى الدولة لتحقيقها. 2- عدم التقيد بجنس العمالة أو بالحصص النسبية للعمالة غير القطرية والتي تكون مطبقة في الدولة، بشرط إلا تكون هذه العمالة منتمية لدولة قررت دولة قطر عدم استقدام عمالة منها. 3- عدم التقيد بمرور مدة زمنية معينة على عمل العمالة غير القطرية عند نقل كفالتها إلى المشاريع المرخصة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
المادة (17) : تلتزم المشاريع المرخص لها بمزاولة أنشطة في المنطقة الحرة بما يلي: 1- حصر أنشطتها في نطاق الترخيص الممنوح لها، وعدم مزاولة أي نشاط آخر إلا بعد الترخيص به. 2- تقديم أي وثائق أو سجلات أو حسابات يطلبها مجلس الإدارة بهدف القيام بأية عمليات إحصائية. 3- مراعاة القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في المنطقة الحرة أو التي يقتضيها حماية النظام العام والآداب العامة وتوفير الأمن داخل المنطقة. 4- إبلاغ مجلس الإدارة كتابة بقرار توقف أو إنهاء المشروع المرخص به قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ التوقف أو الإنهاء. 5- أداء أية رسوم أو مصاريف يتطلبها الترخيص الصادر للمشروع.
المادة (18) : يحظر دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة: 1- البضائع والسلع القابلة للاشتعال. 2- المواد الإشعاعية. 3- الأسلحة والذخائر والمتفجرات بأنواعها المختلفة. 4- البضائع المخالفة لقوانين الدولة المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية والصناعية والتجارية. 5- المخدرات بأنواعها ومشتقاتها. 6- البضائع القادمة من أي دولة تقاطعها دولة قطر اقتصادياً. 7- أية بضائع أخرى يحظر دخولها للدولة. ومع ذلك، يسمح بدخول أي من البضائع المشار إليها، بشرط الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الحكومية المختصة، وموافقة خطية مسبقة من مجلس الإدارة، وتنفيذ أية شروط يحددها مجلس الإدارة فيما يتعلق بمثل هذه الموافقة.
المادة (19) : يحظر داخل المنطقة الحرة ما يلي: 1- مزاولة أية مهنة أو حرفة داخل المنطقة الحرة دون ترخيص مسبق من مجلس الإدارة. 2- استخدام ترخيص مشروع معين لإنشاء مشروع آخر. 3- تنازل مالك المشروع عن الترخيص الممنوح له لصالح طرف آخر بدون موافقة مسبقة من مجلس الإدارة. 4- القيام بأية أنشطة أو أعمال تخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة.
المادة (20) : في حال إصدار ترخيص لمشروع قبل توفر المباني في المنطقة الحرة، فلمجلس الإدارة أن يمنح المشروع ترخيصا مؤقتا للعمل خارج المنطقة الحرة مع اعتبار هذا المشروع، في نطاق حدود ذلك الترخيص، يعمل في نطاق المنطقة الحرة لأغراض هذا القانون واللوائح المنفذة له. ويكون هذا الترخيص مقصوراً على أنواع وأماكن عمل معينه من قبل المشروع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (21) : 1- فيما لم يرد بشانة نص في هذا القانون، فإن تأسيس وتنظيم شركات أو تسجيل فروع لكيانات تسعى للحصول على تراخيص في المنطقة الحرة وإدارة مثل هذه المشاريع في المنطقة الحرة، يكون خاضعا بشكل حصري ومنظم لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. 2- في حالة الترخيص بمزاولة أي نشاط في المنطقة الحرة لأي شخص أو شركة أو فرع أو كيان آخر وفقا لهذا القانون، فأنه لن يكون مطالبا بالحصول على ترخيص إضافي أو موافقة أو إذن أو عضوية أو تسجيل في الدولة كي يمارس هذا النشاط المرخص به في المنطقة الحرة. 3- الموافقة أو التفويض أو الترخيص أو الإشراف أو تنظيم أي نشاط يقوم به شخص أو شركة أو فرع أو كيان آخر مرخص به وفقا لهذا القانون والقرارات المنفذة له، يخرج عن نطاق اختصاص الجهات الأخرى في الدولة وعلى الأخص وزارة الاقتصاد والتجارة ومكتب السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة قطر وبلدية الدوحة.
المادة (22) : 1- تطبق القوانين الجنائية والعقوبات السارية في الدولة في المنطقة الحرة. ومع ذلك، فإن القيام بأي نشاط مُرخص به في المنطقة الحرة وفقا للترخيص الصادر بموجب هذا القانون والقرارات المنفذة له لن يشكل مخالفة أو خرقا لأي قانون جنائي أو غيره مطبق في الدولة. 2- مع مراعاة أحكام البند السابق، فإن القوانين والقواعد والأنظمة المدنية في الدولة، تطبق في المنطقة الحرة، دون حصر، على العقود أو الصفقات أو الاتفاقات المُبرمة في المنطقة بين كيانات تأسست فيها أو بين كيانات وموظفين ومتعاقدين معها، عدا تلك التي تستبعدها اللوائح أو تتعارض معها. 3- مع مراعاة أي حكم في هذا القانون يخالف قانون آخر أو لوائح أخرى في الدولة، يكون لمجلس الإدارة منح التأشيرات والأذونات والوثائق الأخرى المتعلقة أو المطلوبة من أجل التوظيف في أي نشاط مُرخص به داخل المنطقة الحرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب أي شخص يدخل إلى المنطقة الحرة أو يتعامل في نطاقها مع أي من السلع الممنوعة المشار إليها في المادة (18) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص زاول نشاطا في المنطقة الحرة دون ترخيص، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (25) : يكون لموظفي المنطقة الحرة الذين يصدر بتخويلهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (26) : يُصدر مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2003 المشار إليه.
المادة (28) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن